الإمارات: حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية مبدأ مقدس على الدول احترامه
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
ضمت دولة الإمارات صوتها في اجتماع اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جميع الدول التي أعربت بشدة عن إدانتها كافة أعمال العنف ضد المباني والبعثات الدبلوماسية والقنصلية، مشددة على واجب الدول المضيفة في حماية هذه المباني حتى خلال النزاعات المسلحة.
وأكدت دولة الإمارات، في البيان الذي ألقته السيدة عائشة المنهالي خلال اجتماع اللجنة السادسة للأمم المتحدة بشأن النظر في التدابير الفعّالة لتعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين، أن حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية تعد من القواعد الأساسية للعلاقات الدبلوماسية، ومبدأً مقدساً يتعين على جميع الدول احترامه والالتزام به، مشددة على ضم دولة الإمارات العربية المتحدة صوتها إلى جميع الدول التي أعربت بشدة عن إدانتها كافة أعمال العنف المرتكبة ضد المقرات الدبلوماسية والقنصلية، والممثلين الدبلوماسيين، والقنصليين.
وأكد بيان دولة الإمارات أن أعمال العنف هذه تتنافى مع الممارسة المتبعة التي تقضي بسلمية العلاقات الدبلوماسية، والتي تفرض على الدول المستضيفة حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية، بما في ذلك مبانيها.
وشددت دولة الإمارات على أن مسؤولية حماية هذه المباني تظل ساريةً حتى في أوقات النزاعات المسلحة، مؤكدة ضرورة أن تتخذ الدول كافة التدابير المناسبة لحماية البعثات الدبلوماسية والقنصلية، بما في ذلك مقرات إقامة رؤساء البعثات الدبلوماسية. وتشمل هذه التدابير اعتماد الآليات الوقائية، والعمل بمبدأ المساءلة لتوفير هذه الحماية، وأن تضمن الدول المستضيفة إجراء التحقيقات الشاملة والوافية في أعمال العنف التي تتعرض لها المقرات أو الأفراد المشمولون باتفاقيات فيينا، بهدف تقديم الجناة إلى العدالة، وإشراك الأمم المتحدة حسب الاقتضاء.
كما أكدت دولة الإمارات التزامها بمسؤولياتها وفقاً لاتفاقيات فيينا، وحرصها على اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الإمارات، والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين العاملين فيها، إلى جانب الحفاظ على التواصل المنتظم مع هذه البعثات.
كما أدانت الإمارات بأشد العبارات استهداف الجيش السوداني مقر إقامة رئيس بعثة دولة الإمارات في الخرطوم في التاسع والعشرين من سبتمبر/ أيلول الماضي، معتبرة الأمر انتهاكاً صارخاً لمبدأ حرمة المباني الدبلوماسية، على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات البعثات الدبلوماسیة والقنصلیة دولة الإمارات أعمال العنف
إقرأ أيضاً:
مدير التشريعات القانونية في «الداخلية» لـ«الاتحاد»: الإمارات سباقة في حماية حقوق الإنسان
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة الإمارات تدخل الذكاء الاصطناعي في الجراحات الدقيقة والقلبية للأطفال نهيان بن مبارك: الإمارات تدعم جهود نشر السلام ونبذ الكراهيةأكد العميد تركي سعيد الظهوري، مدير إدارة التشريعات القانونية في الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية، أن الإمارات سباقة في حماية حقوق الإنسان، وتسعى دائماً لتعزيز التسامح والتعايش بين مختلف الفئات المجتمعية، ومنع أي شكل من أشكال التمييز أو التطرف، ومنع الأفعال التي من شأنها التسبب في الكراهية أو التمييز على أساس الدين أو العرق أو الطائفة أو أي معايير أخرى.
وأوضح أن هذا النهج يأتي التزاماً بتعزيز التسامح والتعايش بين مختلف الثقافات والديانات والحفاظ على الأمن والاستقرار المجتمعي، وقد صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف، وهو النسخة الأخيرة من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2015 موضحاً أنه تم تنظيم أحكام القانون في فصول عدة، أهمها الفصل الأول الذي ينظم الأحكام العامة، ويحدد المصطلحات الأساسية، مثل ازدراء الأديان، التمييز، خطاب الكراهية، والتطرف، أما الفصل الثاني فقد حدد الجرائم والعقوبات المتعلقة بازدراء الأديان والتمييز وخطاب الكراهية والتطرف في حين يتناول الفصل الثالث الأحكام الموضوعية والتدابير الخاصة بالمحكمة والجهات المعنية بالدولة.
الجرائم
أشار مدير إدارة التشريعات القانونية في الإدارة العامة للشؤون القانونية إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف، يحدد مجموعة من الجرائم التي يعاقب عليها، ومنها الجرائم المتعلقة بازدراء الأديان، وتشمل التطاول على الذات الإلهية والإساءة إلى الأديان أو شعائرها والتعدي على الكتب السماوية والإساءة إلى الأنبياء أو الرسل والإضرار بدور العبادة، وكذلك الجرائم المتعلقة بالتمييز، وتشمل التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو النوع أو الجنس والجرائم المتعلقة بخطاب الكراهية، وتشمل جريمة إثارة خطاب الكراهية بين الأفراد أو الجماعات وجريمة إثارة النعرات القبلية باستخدام أي من وسائل التعبير والجرائم المتعلقة بالتطرف، وتشمل الانتماء إلى تنظيمات متطرفة، وعقد الاجتماعات التي تهدف إلى الترويج للأفكار المتطرفة، وجرائم أخرى، منها استغلال الدين لتحقيق أغراض غير مشروعة، وجريمة إنتاج أو ترويج مواد تحض على الكراهية.
وأضاف: «حدد القانون عقوبات للمخالفين، تشمل السجن لمدة تصل إلى خمس عشرة سنة وغرامات تصل إلى مليوني درهم، بالإضافة لعقوبات أخرى تبعية وتكميلية».
تحديات قانونية
لفت الظهوري إلى أن من أهم التحديات القانونية في موضوع خطاب الكراهية هو التمييز بينه وبين حرية التعبير، حيث تتعلق المسألة بالتوازن بين حماية الأفراد والمجتمعات من الضرر الذي يمكن أن يسببه خطاب الكراهية، والحفاظ على حرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان.
وأكد أن حرية التعبير حق أساسي تضمنه العديد من المواثيق الدولية والدساتير الوطنية التي تشير إلى حق الأفراد في التعبير عن آرائهم وأفكارهم لتسهم في تعزيز التنوع الفكري والثقافي، من خلال السماح بتبادل الأفكار والمعلومات، غير أن حرية التعبير ليست مطلقة، ويمكن تقييدها لحماية الأمن الوطني، والنظام العام، والصحة العامة، والآداب العامة، وحقوق الآخرين، موضحاً أن حدود التقييد تختلف بناءً على التشريعات الوطنية التي تضعها الدول.
وأضاف، أن خطاب الكراهية يشير إلى أي شكل من أشكال التعبير الذي يروج للكراهية أو العنف ضد مجموعة من الناس بناءً على صفات محمية، مثل العرق أو الدين أو الجنسية أو غيرها، والقوانين تهدف إلى حماية الأفراد والجماعات من الأذى النفسي والجسدي الذي يمكن أن ينجم عن هذا النوع من الخطاب.
وأكد العميد تركي سعيد الظهوري، أن القانون الإماراتي أورد نصاً في تعريف خطاب الكراهية بأنه كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات؛ ولذلك فإن القول أو الفعل المعاقب عليه في هذا القانون مبني على الاحتمال قبل النتيجة، وذلك في ترتيب الآثار، حماية للأفراد وتحصيناً للمجتمع.