السجن 15 سنة لأب متهم بقتل نجله في الشرقية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة الأب المتهم بإنهاء حياة نجله بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالسجن 15 عام، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الكريم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى بلاسي وأحمد سمير وإسلام أحمد.
تعود أحداث القضية رقم ٨٩٤٩ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مركز كفر صقر والمقيدة برقم ٣٠٤٧ لسنة ٢٠٢٤ كلى شمال الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة المتهم وليد.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهم في غضون شهر إبريل لعام ٢٠٢٤ بدائرة مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية بقتل نجله الطفل السعيد وليد(سنة ونصف)، وذلك عمدًا مع سبق الإصرار بعد أن خالجه الشك حول نسب نجله عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لذلك الغرض أداة، ضبطت بإرشاد المتهم.
وكشفت التحقيقات أن المتهم عرض المجنى عليه للعنف بأن اعتاد ضربه باستخدام تلك الأداة محدثًا إصابته تارة بالرأس مخلفًا كسرًا منخسفًا بعظام الجمجمة وتارة أخرى بالأطراف تخلف لديه جرائها كسرًا بالساعد الأيمن والقدم اليسرى كانت الأولى سببًا في وفاته حسبما ورد بتقرير الصفة التشريحية قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، وذلك حال كونه بالغ وقعت جريمته على طفل.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة الشرقية محافظة الشرقية محكمة جنايات الزقازيق قتل عمد کفر صقر
إقرأ أيضاً:
المؤبد لشاب بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لشخص حاصل على ليسانس لغات وترجمة لاتجاره في الهيروين بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت محمد المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، ومحمد حسام الدين محمود بريري، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.
وأحالت النيابة العامة المتهم "علاء.ع.ع.ا" ٤٢ سنة - المهنه حاصل على ليسانس لغات وترجمه ومقيم المردسة القديمة مركز الخانكة، في القضية رقم ٢٥٦٨١ لسنة ٢٠٢٤ جنح مركز الخانكة والمقيدة برقم ٤١٩٣ لسنة ٢٠٢٤ حصر كلى شمال بنها، لانه في ٤ / ٨ / ٢٠٢٤ بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية أحرز جوهراً مخدرا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.