قانون إسرائيلي جديد يسمح بطرد المعلمين العرب من دون إشعار مسبق
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
صدّق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي مساء أمس الاثنين على قانون يسمح بطرد المعلمين العرب من دون إشعار مسبق، في حال تعاطفهم مع عمليات تستهدف إسرائيليين أو مع منفذيها.
وينص القانون -الذي تقدم به عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف- على قطع الميزانيات عن المؤسسات التعليمية العربية التي تتعاطف مع عمليات تستهدف إسرائيليين أو مع منفذيها.
ويدور حديث أن القانون الذي صدق عليه الكنيست في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، يشمل المؤسسات التعليمية في الداخل الفلسطيني والقدس المحتلة.
وقال الكنيست إن هيئته العامة صدقت بالقراءة الثانية والثالثة أمس الاثنين على اقتراح قانون حظر توظيف عاملي سلك التعليم وسحب الميزانيات من مؤسسات تعليمية بسبب التضامن مع عمل إرهابي أو مع منظمة معادية وفق تعبيره.
وأضاف في بيان: "أيد القانون 55 عضوا في الكنيست في حين عارضه 45 آخرون هم الذين حضروا جلسة التصويت من إجمالي 120 نائبا".
وأشار إلى أن القانون يقضي بتفويض مدير عام وزارة التربية والتعليم أن يفصل -إداريا ومن دون إشعار مسبق- موظفَ سلك التعليم الذي هو موظف حكومي أدين بمخالفة أمنية خطيرة، أو أبدى "التضامن مع عمل إرهابي على العلن"، أو نشر دعوة مباشرة "لتنفيذ عمل معاد".
وأضاف الكنيست: "كما يقضي الاقتراح بتفويض مدير عام وزارة التربية والتعليم رفض منح تصريح تشغيل لعامل سلك التعليم في الحيثيات المذكورة وكل ذلك بشرط إجراء تحقيق".
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية -التي تقع تحت مسؤولية زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير- صعدت منذ بداية حرب الإبادة على غزة ملاحقة الطلاب والمعلمين العرب بدعوى بث منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي تؤيد الفلسطينيين في القطاع.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
عقوبة القتل العمد في القانون.. متى تسقط المساءلة الجنائية؟
حدد قانون العقوبات مصير المريض النفسي حال ارتكابه جرائم جنائية مثل جريمة القتل العمد.
ونص قانون العقوبات فى المادة 62 منه على أن لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.
ويظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.
ونص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن: كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار وترصد، كما يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.