صدى البلد:
2024-11-22@18:09:51 GMT

حكم تغيير الاسم إلى أحسن منه.. الإفتاء توضح

تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه:" ما حكم تغيير الاسم إلى اسم أحسن منه؟  فأنا لي صديقٌ لا يعجبه اسمه الذي سُمِّيَ به؛ لأنه يظن أنه مخالف للشريعة الإسلامية، ويريد أن يغير هذا الاسم، فهل يجب شرعًا تغيير ذلك الاسم إلى اسم آخر؟ أفيدونا أفادكم الله.

لترد دار الإفتاء المصرية، موضحة: أن تغيير الاسم إلى غيره قد يكون واجبًا؛ وذلك إذا كان الاسم خاصًّا بالله سبحانه وتعالى؛ كالخالق، أو بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى؛ كحاكم الحكام، أو بما فيه إضافة العبودية لغيره تعالى؛ كعبد شمس ونحو ذلك، ويُستحب تغييره إلى أحسن منه إذا كان من الأسماء التي تَكْرَهُها النفوس وتنفر منها؛ كحَرْب، وكل اسم يستقبح نفيه؛ كرباح، وأفلح، وكل اسم فيه تزكية للنفس وتعظيم لها؛ كالأشرف والتقي ونحوهما؛ لما جاء عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنهما: أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا اسْمُكَ؟» قَالَ: حَزْنٌ، قَالَ: «أَنْتَ سَهْلٌ» قَالَ: لَا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي؛ قَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ: «فَمَا زَالَتِ الحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ» رواه البخاري في "صحيحه".

وما عدا ذلك فيبقى في دائرة الإباحة التي يستوي فيها تغيير الاسم وعدمه، من غير ترتب مدح أو ذم على أحدهما، مع ضرورة مراعاة الإجراءات القانونية الـمُشترطة لذلك التغيير إن وجد سببه.

حث الشرع الشريف الآباءَ على اختيار الأسماء الحسنة لأولادهم

حثت الشريعةُ الإسلامية الآباءَ على اختيار الأسماء الحسنة لأولادهم؛ فمن بر الوالدين بالأبناء حسن اختيار أسمائهم، وتجنب تسميتهم بالأسماء القبيحة، وقد كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلّم؛ فعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ» رواه أبو داود في "سننه"، والإمام أحمد في "مسنده" وغيرهما.

قال الإمام بدر الدين العيني في "عمدة القاري" (22/ 208، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال الطَّبَرِيّ: لَا ينبغي لأحدٍ أَن يُسَمِّي باسم قبيح المعنى.. ولَا باسم معناه الذَّم والسب، بل الذي ينبغي أَن يُسَمِّي به ما كان حقًّا وصدقًا] اهـ.

حكم تغيير الاسم إلى اسم أحسن منه والأدلة على ذلك
المقصود من تغيير الاسم إلى غيره، هو تحسين الاسم والتسمية باسم حسن، لذا فقد يكون التغيير واجبًا وقد يكون مستحبًّا.

فيجب تغيير الاسم المسمَّى به إلى غيره إذا كان خاصًّا بالله سبحانه وتعالى؛ كالخالق والقدوس، أو بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى؛ كحاكم الحكام، وسلطان السلاطين، وما شابه ذلك، وكذا إذا أُضيفت فيه العبودية لغير الله تعالى إذا قُصِدت حقيقتها؛ كتسمية أهل الجاهلية بعبد العُزى وما أشبه ذلك؛ لحرمة التسمية بها؛ لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «أَخْنَى الأَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ الله رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلَاكِ» رواه البخاري في "صحيحه"، وعن هانئ بن يزيد رضي الله عنه: لما وَفَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فِي قَوْمِهِ، فَسَمِعَهُمْ يُسَمُّونَ رَجُلًا عَبْدَ الْحَجَرِ، فَقَالَ لَهُ: «مَا اسْمُكَ»؟ قَالَ: عَبْدُ الْحَجَرِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا أَنْتَ عَبْدُ اللَّهِ» رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه"، والبخاري في "الأدب المفرد"، و(أَخْنَى) بمعنى أقبح وأسوأ.

وعلى هذا تواردت نصوص الفقهاء.

قال العلامة الحطَّاب الرعيني المالكي في "مواهب الجليل" (3/ 256، ط. دار الفكر): [ويحرم بملك الْأَمْلَاكِ؛ لحديثِ: «هو أقبح الأسماء عند الله»] اهـ.

وقال العلامة شهاب الدين الرملي في "نهاية المحتاج" (8/ 148، ط. دار الفكر): [ويحرم بملك الملوك؛ إذ لا يصلح لغيره تعالى، وكذا عبد الكعبة أو الدار، أو عَلِيٍّ أو الحسن؛ لإيهام التشريك] اهـ.

فهذه النصوص صريحةٌ في الدلالة على وجوب تغيير الأسماء الخاصة بالله تعالى، والأسماء التي لا تطلق إلا عليه؛ كملك الملوك، والأسماء التي فيها إضافة العبودية لغيره تعالى، إلى أسماءٍ حسنةٍ مقبولةٍ شرعًا.

ويُستحب تغيير الاسم إلى غيره إذا كان من الأسماء التي تكرهها النفوس وتنفر منها؛ كحَرْب ومُرَّة وحَزْن، وكل اسم يستقبح نفيه؛ كرباح، ويسار، وما شابه ذلك، وكذا كلُّ اسم فيه تزكية للنفس وتعظيم لها؛ كالأشرف والتقي وغير ذلك؛ لكراهة التسمية بها؛ لما جاء عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنهما: أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ: «مَا اسْمُكَ؟» قَالَ: حَزْنٌ، قَالَ: «أَنْتَ سَهْلٌ» قَالَ: لَا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي؛ قَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ: «فَمَا زَالَتِ الحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ» رواه البخاري في "صحيحه"، وعن سَمُرَة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَلَا تُسَمِّيَنَّ غُلاَمَكَ يَسَارًا، وَلَا رَبَاحًا، وَلَا نَجِيحًا، وَلَا أَفْلَحَ؛ فَإِنَّكَ تَقُولُ: أَثَمَّ هُوَ؟ فَلَا يَكُونُ؛ فَيَقُولُ: لَا» رواه مسلم في "صحيحه"، وعن أبي هريرة رضي الله عنه: "أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ، فَقِيلَ: تُزَكِّي نَفْسَهَا، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم زَيْنَبَ" متفق عليه.

فهذه النصوص الشريفة تدل على استحباب تغيير أمثال هذه الأسماء إلى أسماء أحسن منها.

قال الإمام ابن الملقن في "التوضيح" (28/ 614، ط. دار النوادر): [وقد سلف أنه عليه السلام كان يُعْجِبُهُ تغيير الاسم القبيح بالحسن على وجه التفاؤل والتيمن؛ لأنه كان يعجبه الفأل الحسن، وقد غير عليه السلام عدة أسامي] اهـ.

وقال الإمام القاضي عياض في "إكمال المعلم" (7/ 16، ط. دار الوفاء): [وفيه تحويل الأسماء إلى ما هو أحسن وأولى، وذلك على طريق الندب والترغيب] اهـ.

وأمَّا ما عدا ذلك من حالات وجوب تغيير الاسم أو استحبابه، يبقى الأمر على السعة والاختيار وفي دائرة الإباحة التي يستوي فيها التغيير وعدمه.

موقف القانون المدني المصري من ذلك
هذا، وقد نظَّم القانون المدني المصري مسألة تغيير الأسماء في قيود الأحوال المدنية؛ فلم يمنع ذلك، وإنما أجازه بمراعاة مجموعة من الإجراءات والضوابط؛ كما جاء في المادة (46) من القانون (143) لسنة 1994م وبما صدر من قرار وزير الداخلية رقم (1121) لسنة 1995م بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمتضمِّنة الإجراءات والضوابط التنفيذية لتصحيح قيود الأحوال المدنية.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فتغيير الاسم إلى غيره قد يكون واجبًا؛ وذلك إذا كان الاسم خاصًّا بالله سبحانه وتعالى؛ كالخالق، أو بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى؛ كحاكم الحكام، أو بما فيه إضافة العبودية لغيره تعالى؛ كعبد شمس ونحو ذلك، ويُستحب تغييره إلى أحسن منه إذا كان من الأسماء التي تَكْرَهُها النفوس وتنفر منها؛ كحَرْب، وكل اسم يُستقبح نفيه؛ كرباح، وأفلح، وكل اسم فيه تزكية للنفس وتعظيم لها؛ كالأشرف والتقي ونحوهما، وما عدا ذلك فيبقى في دائرة الإباحة التي يستوي فيها تغيير الاسم وعدمه، من غير ترتب مدح أو ذم على أحدهما، مع ضرورة مراعاة الإجراءات القانونية الـمُشترطة لذلك التغيير إن وجد سببه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صلى الله علیه وآله ى الله علیه وآله الله علیه وآله سبحانه وتعالى الأسماء التی رضی الله عنه وآله و س ل أحسن منه ى الله ع ه وآله ی الله ع إذا کان أو بما

إقرأ أيضاً:

حكم إضافة مصنعية الذهب والفضة: الإفتاء المصرية توضح

أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حكم إضافة قيمة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة، وهو موضوع يثير اهتمام كثير من المقبلين على شراء المشغولات الذهبية والفضية.

حكم إضافة المصنعية

أكدت دار الإفتاء أن:

"إضافةُ ما يُعرَف بالمصنعية إلى الثمن عند بيع الذهب والفضة المَصُوغَين أمرٌ جائزٌ شرعًا، شأنُهما في ذلك شأن سائر السِّلَع والمنتجات."

شروط البيع العادل

وضعت الإفتاء ضوابط مهمة يجب الالتزام بها لضمان عدالة البيع:

العدالة في التسعير: يجب على التاجر أن يتجنب أي ظلم أو استغلال للمشتري، مثل المبالغة غير المعقولة في قيمة المصنعية.الالتزام بالقوانين: على التاجر الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لبيع المصوغات الذهبية والفضية، وعدم التحايل عليها بأي شكل من الأشكال.تعريف المصنعية

أوضحت دار الإفتاء أن "المصنعية" تمثل القيمة المضافة على سعر جرام الذهب أو الفضة الخام، وتشمل:

تكاليف الصناعة والصياغة.أجرة التشغيل والمرافق.تكلفة الضرائب والدمغات.الربحية لكل من المصنع، وتاجر الجملة، وتاجر التجزئة.تفاوت الأسعار

أشارت الإفتاء إلى أن المصنعية تختلف حسب عدة عوامل، منها:

العلامة التجارية للمشغولات.مهارة الصياغة يدويًا أو باستخدام الآلات.التكاليف التشغيلية المرتبطة بكل تاجر.

مقالات مشابهة

  • طريقة حساب المال المستحق عند فسخ المضاربة.. «الإفتاء توضح
  • حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعده.. الإفتاء توضح
  • دار الإفتاء: تغيير الاسم إلى آخر أفضل منه واجب في بعض الحالات
  • حكم من مات وعليه ديون وماله محجوز عليه.. الإفتاء توضح التصرف الشرعي
  • هل الروح تموت أم لا.. الإفتاء توضح
  • واجب في بعض الحالات.. الإفتاء تكشف حكم تغيير الاسم
  • المال المستحق عند فسخ المضاربة وكيفية حسابه.. دار الإفتاء توضح
  • حكم إضافة مصنعية الذهب والفضة: الإفتاء المصرية توضح
  • دار الافتاء: يستحب تغيير الاسم إلى أحسن منه إذا كان من هذه الأسماء
  • دار الإفتاء.. يجب تغيير الاسم إلى غيره في هذه الحالات