حكم تغيير الاسم إلى أحسن منه.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه:" ما حكم تغيير الاسم إلى اسم أحسن منه؟ فأنا لي صديقٌ لا يعجبه اسمه الذي سُمِّيَ به؛ لأنه يظن أنه مخالف للشريعة الإسلامية، ويريد أن يغير هذا الاسم، فهل يجب شرعًا تغيير ذلك الاسم إلى اسم آخر؟ أفيدونا أفادكم الله.
لترد دار الإفتاء المصرية، موضحة: أن تغيير الاسم إلى غيره قد يكون واجبًا؛ وذلك إذا كان الاسم خاصًّا بالله سبحانه وتعالى؛ كالخالق، أو بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى؛ كحاكم الحكام، أو بما فيه إضافة العبودية لغيره تعالى؛ كعبد شمس ونحو ذلك، ويُستحب تغييره إلى أحسن منه إذا كان من الأسماء التي تَكْرَهُها النفوس وتنفر منها؛ كحَرْب، وكل اسم يستقبح نفيه؛ كرباح، وأفلح، وكل اسم فيه تزكية للنفس وتعظيم لها؛ كالأشرف والتقي ونحوهما؛ لما جاء عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنهما: أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا اسْمُكَ؟» قَالَ: حَزْنٌ، قَالَ: «أَنْتَ سَهْلٌ» قَالَ: لَا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي؛ قَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ: «فَمَا زَالَتِ الحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ» رواه البخاري في "صحيحه".
وما عدا ذلك فيبقى في دائرة الإباحة التي يستوي فيها تغيير الاسم وعدمه، من غير ترتب مدح أو ذم على أحدهما، مع ضرورة مراعاة الإجراءات القانونية الـمُشترطة لذلك التغيير إن وجد سببه.
حث الشرع الشريف الآباءَ على اختيار الأسماء الحسنة لأولادهم
حثت الشريعةُ الإسلامية الآباءَ على اختيار الأسماء الحسنة لأولادهم؛ فمن بر الوالدين بالأبناء حسن اختيار أسمائهم، وتجنب تسميتهم بالأسماء القبيحة، وقد كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلّم؛ فعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ» رواه أبو داود في "سننه"، والإمام أحمد في "مسنده" وغيرهما.
قال الإمام بدر الدين العيني في "عمدة القاري" (22/ 208، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال الطَّبَرِيّ: لَا ينبغي لأحدٍ أَن يُسَمِّي باسم قبيح المعنى.. ولَا باسم معناه الذَّم والسب، بل الذي ينبغي أَن يُسَمِّي به ما كان حقًّا وصدقًا] اهـ.
حكم تغيير الاسم إلى اسم أحسن منه والأدلة على ذلك
المقصود من تغيير الاسم إلى غيره، هو تحسين الاسم والتسمية باسم حسن، لذا فقد يكون التغيير واجبًا وقد يكون مستحبًّا.
فيجب تغيير الاسم المسمَّى به إلى غيره إذا كان خاصًّا بالله سبحانه وتعالى؛ كالخالق والقدوس، أو بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى؛ كحاكم الحكام، وسلطان السلاطين، وما شابه ذلك، وكذا إذا أُضيفت فيه العبودية لغير الله تعالى إذا قُصِدت حقيقتها؛ كتسمية أهل الجاهلية بعبد العُزى وما أشبه ذلك؛ لحرمة التسمية بها؛ لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «أَخْنَى الأَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ الله رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلَاكِ» رواه البخاري في "صحيحه"، وعن هانئ بن يزيد رضي الله عنه: لما وَفَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فِي قَوْمِهِ، فَسَمِعَهُمْ يُسَمُّونَ رَجُلًا عَبْدَ الْحَجَرِ، فَقَالَ لَهُ: «مَا اسْمُكَ»؟ قَالَ: عَبْدُ الْحَجَرِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا أَنْتَ عَبْدُ اللَّهِ» رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه"، والبخاري في "الأدب المفرد"، و(أَخْنَى) بمعنى أقبح وأسوأ.
وعلى هذا تواردت نصوص الفقهاء.
قال العلامة الحطَّاب الرعيني المالكي في "مواهب الجليل" (3/ 256، ط. دار الفكر): [ويحرم بملك الْأَمْلَاكِ؛ لحديثِ: «هو أقبح الأسماء عند الله»] اهـ.
وقال العلامة شهاب الدين الرملي في "نهاية المحتاج" (8/ 148، ط. دار الفكر): [ويحرم بملك الملوك؛ إذ لا يصلح لغيره تعالى، وكذا عبد الكعبة أو الدار، أو عَلِيٍّ أو الحسن؛ لإيهام التشريك] اهـ.
فهذه النصوص صريحةٌ في الدلالة على وجوب تغيير الأسماء الخاصة بالله تعالى، والأسماء التي لا تطلق إلا عليه؛ كملك الملوك، والأسماء التي فيها إضافة العبودية لغيره تعالى، إلى أسماءٍ حسنةٍ مقبولةٍ شرعًا.
ويُستحب تغيير الاسم إلى غيره إذا كان من الأسماء التي تكرهها النفوس وتنفر منها؛ كحَرْب ومُرَّة وحَزْن، وكل اسم يستقبح نفيه؛ كرباح، ويسار، وما شابه ذلك، وكذا كلُّ اسم فيه تزكية للنفس وتعظيم لها؛ كالأشرف والتقي وغير ذلك؛ لكراهة التسمية بها؛ لما جاء عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنهما: أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ: «مَا اسْمُكَ؟» قَالَ: حَزْنٌ، قَالَ: «أَنْتَ سَهْلٌ» قَالَ: لَا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي؛ قَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ: «فَمَا زَالَتِ الحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ» رواه البخاري في "صحيحه"، وعن سَمُرَة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَلَا تُسَمِّيَنَّ غُلاَمَكَ يَسَارًا، وَلَا رَبَاحًا، وَلَا نَجِيحًا، وَلَا أَفْلَحَ؛ فَإِنَّكَ تَقُولُ: أَثَمَّ هُوَ؟ فَلَا يَكُونُ؛ فَيَقُولُ: لَا» رواه مسلم في "صحيحه"، وعن أبي هريرة رضي الله عنه: "أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ، فَقِيلَ: تُزَكِّي نَفْسَهَا، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم زَيْنَبَ" متفق عليه.
فهذه النصوص الشريفة تدل على استحباب تغيير أمثال هذه الأسماء إلى أسماء أحسن منها.
قال الإمام ابن الملقن في "التوضيح" (28/ 614، ط. دار النوادر): [وقد سلف أنه عليه السلام كان يُعْجِبُهُ تغيير الاسم القبيح بالحسن على وجه التفاؤل والتيمن؛ لأنه كان يعجبه الفأل الحسن، وقد غير عليه السلام عدة أسامي] اهـ.
وقال الإمام القاضي عياض في "إكمال المعلم" (7/ 16، ط. دار الوفاء): [وفيه تحويل الأسماء إلى ما هو أحسن وأولى، وذلك على طريق الندب والترغيب] اهـ.
وأمَّا ما عدا ذلك من حالات وجوب تغيير الاسم أو استحبابه، يبقى الأمر على السعة والاختيار وفي دائرة الإباحة التي يستوي فيها التغيير وعدمه.
موقف القانون المدني المصري من ذلك
هذا، وقد نظَّم القانون المدني المصري مسألة تغيير الأسماء في قيود الأحوال المدنية؛ فلم يمنع ذلك، وإنما أجازه بمراعاة مجموعة من الإجراءات والضوابط؛ كما جاء في المادة (46) من القانون (143) لسنة 1994م وبما صدر من قرار وزير الداخلية رقم (1121) لسنة 1995م بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمتضمِّنة الإجراءات والضوابط التنفيذية لتصحيح قيود الأحوال المدنية.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فتغيير الاسم إلى غيره قد يكون واجبًا؛ وذلك إذا كان الاسم خاصًّا بالله سبحانه وتعالى؛ كالخالق، أو بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى؛ كحاكم الحكام، أو بما فيه إضافة العبودية لغيره تعالى؛ كعبد شمس ونحو ذلك، ويُستحب تغييره إلى أحسن منه إذا كان من الأسماء التي تَكْرَهُها النفوس وتنفر منها؛ كحَرْب، وكل اسم يُستقبح نفيه؛ كرباح، وأفلح، وكل اسم فيه تزكية للنفس وتعظيم لها؛ كالأشرف والتقي ونحوهما، وما عدا ذلك فيبقى في دائرة الإباحة التي يستوي فيها تغيير الاسم وعدمه، من غير ترتب مدح أو ذم على أحدهما، مع ضرورة مراعاة الإجراءات القانونية الـمُشترطة لذلك التغيير إن وجد سببه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلى الله علیه وآله ى الله علیه وآله الله علیه وآله سبحانه وتعالى الأسماء التی رضی الله عنه وآله و س ل أحسن منه ى الله ع ه وآله ی الله ع إذا کان أو بما
إقرأ أيضاً:
لماذا يحرم تبديل الذهب بالذهب؟.. الإفتاء توضح
تعددت التساؤلات حول حكم تبديل الذهب بالذهب، خاصة في ظل التغيرات التي تطرأ على أسعار الذهب واختلاف أشكالها. وقد أجابت دار الإفتاء المصرية على هذا السؤال موضحة الأسباب الشرعية التي تجعل هذا النوع من التبادل محرمًا في الإسلام.
حكم تبديل الذهب بالذهب في الإسلامأوضحت دار الإفتاء أن النهي النبوي جاء عن بيع الذهب بالذهب إلا إذا تم التماثل بين العوضين (المبائع والثمن) مع التقابض في مجلس البيع، وذلك تجنبًا للربا الذي يمكن أن يحدث بسبب التفاضل أو التأجيل. في الحديث النبوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا منه غائبًا بناجز" (متفق عليه).
السبب وراء النهي عن التفاضلالنهي عن التفاضل في بيع الذهب بالذهب يعود إلى أن الذهب والفضة يعدان من المقاييس الأساسية في المعاملات المالية. إذا تم التفاضل بينهما، فإن ذلك قد يؤدي إلى وقوع الربا في المعاملة. الربا هنا يتمثل في الحصول على شيء أكثر في مقابل شيء مماثل دون وجود التقابض الفوري.
مبادلة الذهب الخام بالذهب المضروب أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-12-2024 في محافظة قنا "الحق اشتري".. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغةرغم تحريم التفاضل، هناك استثناءات لبعض الحالات مثل مبادلة الذهب الخام بالذهب المضروب (المسكوك) بنفس الوزن. فقد نقل عن الإمام مالك التخفيف في هذه المسألة، بشرط ألا يكون هناك تفاضل في العوضين، حيث يجوز هذا التبادل، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية وعملًا بالاختلاف بين العلماء في هذه المسألة.
التبديل بين الذهب والذهب يمكن أن يكون محرمًا في حالة التفاضل أو التأجيل، حيث يعد ذلك من صور الربا التي يُنهى عنها في الشريعة الإسلامية. ومع ذلك، يمكن أن توجد استثناءات معينة تعتمد على التفاصيل الفقهية التي يتفق عليها العلماء، وهو ما يوضح اختلافات الأحكام حسب السياق.
شروط تبديل الذهب القديم بالجديد في الشريعة الإسلاميةتساءل الكثيرون عن حكم تبديل الذهب القديم بالجديد في ظل تزايد أسعار الذهب واختلاف أشكاله، ومن خلال ذلك، أجاب الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا أن استبدال الذهب القديم بالجديد جائز شرعًا.