برلماني رافضًا مشروع قانون الإجراءات الجنائية: لم يتضمن ملاحظات جوهرية في مضمونها
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
رفض النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، لافتًا إلى الاعتراض على عدد من المواد الجوهرية.
وقال منصور خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم "حسنا فعل المشرع أن يذهب لإصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية يواكب التطورات"، واستطرد "لكن المشروع لم يلبي كل طموحات الشعب المصري وإن تم الاستجابة لبعض المقترحات التي أبداها رجال القانون والنقابات إلا أن المشروع الأخير لم يتضمن ملاحظات جوهرية في مضمونها".
وانتقد منصور التوسع في منح الضبطية القضائية، و الاكتفاء بإقرار بدائل الحبس المقررة في القانون القائم دون تعزيزها ببدائل أخرى مثل الرقابة الإلكترونية أو أداء الخدمة العامة أو توسيع نطاق الكفالة، كمال قال إن التعويض عن الحبس الاحتياطي "كان يتعين أن تشمل الكسب الفائت".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيهاب منصور الضبطية القضائية
إقرأ أيضاً:
س و ج.. كل ما يريد الأطباء معرفته عن الحبس والغرامات والتعويضات في الأخطاء الطبية
تعديلات هامة أدخلتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على مشروع قانون المسؤولية الطبية، وذلك بعد مناقشات استمرات على مدار يومين باللجنة، انتهت إلى تقليص عدد مواد مشروع القانون إلى 28 مادة بدلا من 30 مادة، بعد حذف المواد الخاصة بالحبس في الأخطاء الطبية، باستثناء الأخطاء الطبية الجسيمة، فضلا عن التعويض في الأولى.
ونستعرض كل التساؤلات ونوضح التعديلات التي تم إدخالها على مشروع قانون المسؤولية الطبية، والفارق بين الخطأ الطبي الخطأ الطبي الجسيم، سواء من حيث التعريف أو العقوبة.
ويستعرض التقرير كيف استحدث مشروع القانون بنودًا من شأنها توفير حماية للأطباء، ضد ممارسات عانوا منها على مدار فترات طويلة.
ما الفرق بين الأخطاء الطبية؟مشروع القانون فرق بين نوعين من الأخطاء الطبية، الأول الخطأ الطبي الذي يخالف أصول المهنة وتعاليمها، وعرفه القانون على أنه: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.
وحدد مشروع القانون عقوبته وتكون: غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
النوع الثاني من الأخطاء الطبية، الخطأ الطبي الجسيم، وعرفه مشروع القانون أنه: هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققا، وينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز، ويشمل ذلك على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة.
هل يوجد حالات تنتفي فيها المسؤولية الطبية.. حتى لو أدت لوفاة المريض؟نعم، نص مشروع القانون على 3 حالات تنتفي فيها المسؤولية الطبية، وهي:
- إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.
- إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
من يحدد المسؤولية الطبية ويفصل في الخطأ الطبي؟المادة 18 من مشروع القانون كانت واضحة بتحديد اختصاص أصيل للجنة العليا للمسؤولية الطبية المنشأة بنص مشروع القانون، في تحديد الخطأ الطبي من عدمه.
تصل لـ2 مليون جنيه غرامة.. عقوبات الخطأ الطبي الجسيم بمشروع قانون المسؤولية الطبيةمدبولي: قانون المسؤولية الطبية هدفه المصلحة العامةونص مشروع القانون أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
هل هناك شروط وضوابط للتدخل الجراحي؟أقر مشروع قانون المسؤولية الطبية ضوابط للتدخل الجراحي، إذ نص على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له ، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
- أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية
- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
- أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
هل يتم التسوية والتصالح في جرائم الأخطاء الطبية الجسيمة؟أتاح مشروع قانون المسؤولية الطبية التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، فنص على أنه للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.فإن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه
ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
وبالنسبة للصلح، فنص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية. ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
من يتولى التعويض عن الأخطاء الطبية؟التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، يتحمها المنشأة والطبيب وبمساهمة صندوق تأمين حكومي، إذ نص مشروع القانون على أن ينشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
من يستفيد من التعويضات عن أضرار الأخطاء الطبية؟يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية المتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاً لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
هل وضع مشروع القانون عقوبات لحماية الأطباء والمنشآت الطبية؟أفرد مشروع القانون لأول مرة 3 مواد لمعاقبة أشكال الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، سواء باللفظ أو الفعل.
ونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها ، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (٧،٦ ، (8) من هذا القانون
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المواد المذكورة في الفقرة السابقة إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
وللمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص المنشأة مدة لا تزيد على سنة ولها في حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المنشأة.
وتكون المنشأة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.