تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أشاد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بكلمة النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب ، بخصوص قانون الإجراءات الجنائية ، قائلا بأن  هذا الرأي السديد ليس بجديد عليك فأنت امتداد للوالد العظيم الجليل المستشار بهاء الدين أبوشقة الذي تشهد هذه القاعة بدوره الوطني الكبير والعديد من الآراء السديدة في هذا المجلس .

وكانت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد ، اشادت بالمناقشات التي جرت بخصوص قانون الاجرءات الجنائية ، مؤكدة بان التاريخ ، سيكتب بحروف من ذهب ترأس الفقيه الدستوري الكبير المستشار الدكتور حنفي الجبالي للبرلمان ودوره الوطني الكبير لانجاز هذا القانون الهام الذي ينظم حياة المواطنين ويضمن حرياتهم .

وأضافت ابوشقة في كلمتها في الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ ، مؤكدة بان الجهد المبذول في هذا القانون يفوق كل الجهد المبذول في كل القوانين السابقة و لم يشوبه اي قصور وانما حوي جميع المسائل المتعلقة بمصلحة الوطن والمواطن .

وتقدمت ابوشقة بالشكر الي من سبقونا  في اقرار هذا القانون عام 1950 السنهوري باشا ورفاقه الذين قدموا لنا قانون نفخر به ، ونتقدم بالشكر لمن خلفهم وعلي رأسهم الفيية المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية والي رئيس اللجنة الفرعية ايهاب الطماوي الذين تصدروا مشهد لم يتحمل احد من انتقادات علي الرغم الشكر والتقدير حسن وفتح الجلسات ويستمعون للانتقادات قبل التأييد ، فتحية اعتزاز وتقدير وأعلنت ابوشقة موافقتها علي مشروع القانون من حيث المبدأ  ولكن العديد من التعديلات الجوهرية ساتعرض اليها حين مناقشة المواد.  

ووجهت أبوشقة  النظر الي ضرورة البحث فيما حواه القانون موكده بان البعض مما يهاجمون القانون اهملوا ماجاء في القانون واقول لهم مقولة لاتفكر في المفقود حتي لاتفقد الموجود مشددة بأن  كل مافي هذا المشروع يصبوا أن يحاكم المواطن المصري محاكمة منصفة في ظل الجمهورية الجديدة.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب النائبة أميرة أبوشقة النواب

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيلكيفية تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع  سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

مقالات مشابهة

  • ماذا لو فقدت أوراق التحقيق أو الأحكام فى القضايا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • رئيس وزراء اليابان يتعهد بكسب ثقة الناخبين
  • رؤساء اللجان النوعية يكشفون أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي بالنواب: الإيجار القديم والموازنة الجديدة على أولوياتنا
  • استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب: الإفراج عن النائب «حسن جاب الله» خطوة إيجابية لدعم سيادة القانون
  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب مرحباً بالإفراج عن النائب حسن جاب الله: خطوة إيجابية لدعم سيادة القانون
  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظراءه في الدول العربية والإسلامية بعيد الفطر
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • رئيس الدولة يؤدي صلاة عيد الفطر بجامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي