رئيس مجلس القضاء يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
الثورة نت|
التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين اليوم، رئيس وأعضاء اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى.
وفي اللقاء الذي حضره أمين عام مجلس القضاء القاضي هاشم عقبات، رحب رئيس المجلس برئيس وأعضاء اللجنة، منوها بجهودهم المثمرة في إعداد تقرير يتضمن نتائج وتوصيات مفيدة في الارتقاء بالقضاء.
وأشار إلى أن مجلس القضاء قد شرع في إجراءات التغيير الجذري سواء من حيث تطوير الإجراءات وآليات العمل القضائي والإداري أو من حيث تغيير القضاة في المحاكم المختلفة وتدويرهم وفقا للحركة القضائية الرشيدة والمدروسة وبما تقتضيه طبيعة المرحلة الراهنة والمستقبلية في تحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه قدم عضو مجلس الشورى- رئيس اللجنة محمد الكبسي شرحا موجزا عن التقرير وما تضمنه من مقترحات وتصورات قد تساهم في تحقيق العدالة.
ولفت إلى أهمية التنسيق المستمر بين مجلسي القضاء والشورى لتحقيق الشراكة الفاعلة وتبادل الرؤى وبما يكفل تعزيز دور القضاء والحد من المعوقات التي تواجه سير عمله، إضافة إلى وضع المعالجات المناسبة للوصول إلى الغاية التي ينشدها الجميع في تحقيق العدالة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: رئيس مجلس القضاء صنعاء مجلس القضاء
إقرأ أيضاً:
الدستورية: إقامة الدعوى التحكيمية تحول دون ولاية جهات القضاء بالفصل بالنزاع محل التحكيم
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول دعوى فض التناقض بين أحكام صادرة عن جهة القضاء العادي وحكم هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس.
السيطرة على حريق شب فى مبنى سكنى بالخانكة.. صوربدء محاكمة المتهم بقـ.تل صاحب قهوة أسوان بالكوربة
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن التحكيم لا يكون إلا عملًا إراديًا يبرمه طرفان لحل الخلافات بينهما، ما كان منها قائمًا عند إبرامه أو ما يتولد منها بعده، ويتوخيان عرض موضوع محدد على هيئة من المحكمين تتولى الفصل فيه بطرق ميسرة، ليكون التحكيم نظامًا بديلًا عن القضاء، فلا يجتمعان.
وأضافت أن مؤدى اتفاق التحكيم هو عزل جهات القضاء عن الفصل في المسائل التي أحيلت إلى المحكمين، استثناء من أصل الخضوع لولايتها.
وذكرت المحكمة أن ولاية هيئة التحكيم بالفصل في النزاع الموضوعي، باتفاق طرفيه، يمتنع معه على أية جهة قضائية أن تفصل في النزاع ذاته، أو في المسائل التي ترتبط به، إلا في الأحوال وبالشروط التي أوردتها المادة (46) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.