إيران تحكم بالإعدام على 3 جواسيس لصلتهم باغتيال عالم نووي بارز
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أصغر جهانغير، اليوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، صدور حكم الإعدام بحق المتهمين الثلاثة في قضية اغتيال محسن فخري زاده العالم النووي البارز والضابط في الحرس الثوري برتبة جنرال.
وكان فخري زاده رئيسًا لمنظمة البحث والابتكار التابعة لوزارة الدفاع وأحد الشخصيات الرئيسية وراء كواليس البرنامج النووي الإيراني.
وبحسب المتحدث باسم السلطة القضائية، فإن هذه القضية الآن في مرحلة الاستئناف.
وقال جهانغير: "بالإضافة إلى التجسس تحت ستار تهريب الكحول، حاول ثلاثة أعضاء من هذه العصابة نقل المعدات اللازمة لاغتيال فخري زاده إلى داخل البلاد".
وبحسب إعلان القضاء، فإن هذه القضية تضم ثمانية متهمين، وقضية المتهمين الخمسة الآخرين مفتوحة في قضاء محافظة طهران.
وكان فخري زاده أحد الشخصيات الرئيسية ومن خلف الكواليس في البرنامج النووي الإيراني، وقد اغتيل في أواخر تشرين الثاني 2020، على طريق أبسرد، على بعد حوالي 80 كيلومترًا شرق طهران.
وبعد مقتل فخري زاده، اتهمت السلطات الإيرانية إسرائيل علناً ووعدت "بالانتقام"، ولم تكن هناك معلومات عن فخري زاده قبل الاغتيال ولم يسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمقابلته.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فخری زاده
إقرأ أيضاً:
بما فيها الإعدام.. درجات تخفيف العقوبة فى القانون
نظمت المادة 75 من قانون العقوبات درجات تخفيف العقوبة، فنصت على أنه إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد.
درجات تخفيف العقوبةوإذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين.
والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.
وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك.
ومن المنتظر تطبيق المادة المستحدثة بشأن تخفيف عقوبة الإعدام بعد إصدار القانون نهائيا وتصديق رئيس الجمهورية عليه، حيث كان المجلس قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموع.
واستحدث مجلس النواب مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بموجبها، يمكن لورثة الضحية أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، و235 من قانون العقوبات، وذلك حتى يصدر حكم نهائي في القضية.
تخفيف عقوبة الاعدامويترتب على هذا الصلح تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
حدد النص مواد قانون العقوبات التي يطبق عليها تخفيف العقوبة، وشملت المادة 233 وتنص على أن من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
والمادة 234 وتنص على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. والمادة 235 وتنص على المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
يطبق تخفيف عقوبة الإعدام وفق الدستور وقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، حيث نص الدستور في مادته رقم 155 على: لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المادة (438) علة أنه متى صار الحكم بالإعدام باتًا، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية. وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يومًا.