برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يستهدف مصلحة المواطن فى مختلف المراحل
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعالج مشكلات القانون الحالى للإجراءات الجنائية الصادر منذ عام 1952، مشيرا إلى أنه يأتى تفعيلا لنصوص الدستور المتعلقة بضمانات الحقوق والحريات.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف الحصرى، أن مشروع القانون يستهدف تحقيق مصلحة المواطن فى مختلف مراحل الإجراءات الجنائية ومنها مراحل التحقيق والمحاكمة والحبس الاحتياطى الذى تم استحداث ضوابط له وتعويض مادى ومعنوى عنه، وذلك كله فى ظل حرص القيادة السياسية على دعم وتذليل أى معوقات نحو كفالة حصول المواطنين على كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور.
وحرص الحصرى، على توجيه الشكر للمستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، على جهوده الفترة الماضية وحرصه على خروج ذلك القانون، وكذلك وجه الشكر لأعضاء اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وأعضاء اللجنة الفرعية برئاسة النائب إيهاب الطماوى، الذين بذلوا جهودا ععلى مدار عامين فى إعداد مشروع القانون.
كما وجه الحصرى، الشكر للمستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، على جهوده فى مشروع القانون وتواصله الايجابى مع النواب منذ توليه مسئولية الوزارة.
وأعلن موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، داعيا زملاؤه من النواب للموافقة عليه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب هشام الحصري قانون الإجراءات الجنائية النواب الإجراءات الجنائیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
البرلمان يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأعلن النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أنه يتسق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وقال البنا، إن مشروع القانون يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
وأضاف أن مشروع القانون نص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وإضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وإقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، فضلا عن وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
وأشار إلى أن مشروع القانون ينظم وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر، بالإضافة إلى مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وكذلك تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به.
وأوضح أن مشروع القانون يستهدف تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين