وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا  على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

واستهدف التعديل  سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع.

كما استهدف تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطاً للمتحصلات الضريبية، واستكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين.

واستهدف أيضا توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيداً عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز حافز الاستثمار، وضمان حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.

و جاء مشروع القانون متضمناً مادة وحيدة بخلاف مادة النشر جاءت على النحو التالي: قضت "المادة الأولى": على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 31 يناير 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمُكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المُنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها، كما تم النص على استمرار اللجان المُشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقاً لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير 2025.

أما "المادة الثانية" من مشروع القانون: فقد اختصت بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

من جانبه أشاد  النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ,بعرض وزير المالية أحمد كجوك لبيان وزارته وماتضمنة من ال20 إجراء للنظام الضريبى الجديد والذى يهدف إلى التيسير على الشركات الصغيرة ,مشيرا فى كلمتة امام الجلسة العامه لمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديدالعمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية أن الإصلاحات التى تعتمدها الوزارة لابد وأن يكون لها مردود سريع ومواعيد محددة , لاأن يكون هناك تباطؤ فى التنفيذ مايعيق المستهدف من الإيرادات  ويأتى بمردود عكسى .

 

وأضاف "محسب" ان المنازعات الضريبية فى ظل وزارة جديدة وتغييرات فى مصلحة الضرائب إلى التعامل بوسائل تكنولوجية حديثة تعتمد على معايير وربط ضريبى موحد ,وعلى الوزير أن يتقدم بتعديل تشريعى متكامل مرة واحدة لان التعدد حتى لو كان بالإيجاب يفقد المستهدف منه .

 

واوضح "محسب"أن الممولين مروا بظروف صعبة خلال السنوات الأخيرة بسبب ظروف عالمية وتحديات كبيرة ولابد من وضع ذلك فى عين الإعتبار مطالبا الحكومة بدراسة تقديم حافز للملتزمين فى سداد الضريبة ولو بمنحه شهادة تقدير تفيد إلتزامه,أسوة بالتيسيرات الحالية ,حتى لايشعر الملتزم بأنه غير مقدر .

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة المالية مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي مشروع القانون ا إنهاء المنازعات الضريبية المنازعات الضریبیة

إقرأ أيضاً:

يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر

أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.

ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.

برلمانية: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد رسالة ثقة في قوة الاقتصاد المصريبعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصاديبرلماني: إجراءات جادة لزيادة الاستثمارات واستقرار الاقتصاد يؤكد نجاح الإصلاحخطر يهدد صحة المواطنين.. تحرك برلماني لمواجهة إعادة تدوير الزيوت المستعملة

وحذر مشروع القانون العمل في مواده العامل من الغياب بدون مبرر أكثر من 20 يومًا.

ضوابط إنهاء العقد

ونص مشروع القانون أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.

ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:

1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.

6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.

ونصت مادة (166) أنه يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.

مقالات مشابهة

  • “رجال أعمال إسكندرية” تُناقش التشريعات الضريبية الجديدة
  • يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر
  • الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • «الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • بعد تراجع الديمقراطيين..الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 مارس 2025
  • البرلمان في أسبوع| مزايا جديدة بقانون العمل بعد الموافقة على 261 مادة
  • إقرار 3 اتفاقيات دولية.. حصاد جلسات النواب من 9 إلى 11 مارس