برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يستهدف مصلحة المواطن
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعالج مشكلات القانون الحالى للإجراءات الجنائية الصادر منذ عام 1952، مشيرا إلى أنه يأتى تفعيلا لنصوص الدستور المتعلقة بضمانات الحقوق والحريات.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف الحصرى، أن مشروع القانون يستهدف تحقيق مصلحة المواطن فى مختلف مراحل الإجراءات الجنائية ومنها مراحل التحقيق والمحاكمة والحبس الاحتياطى الذى تم استحداث ضوابط له وتعويض مادى ومعنوى عنه، وذلك كله فى ظل حرص القيادة السياسية على دعم وتذليل أى معوقات نحو كفالة حصول المواطنين على كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور.
وحرص الحصرى، على توجيه الشكر للمستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، على جهوده الفترة الماضية وحرصه على خروج ذلك القانون، وكذلك وجه الشكر لأعضاء اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وأعضاء اللجنة الفرعية برئاسة النائب إيهاب الطماوى، الذين بذلوا جهودا ععلى مدار عامين فى إعداد مشروع القانون.
كما وجه الحصرى، الشكر للمستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، على جهوده فى مشروع القانون وتواصله الايجابى مع النواب منذ توليه مسئولية الوزارة.
وأعلن موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، داعيا زملاءه من النواب للموافقة عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام الحصرى مشروع قانون الاجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب الإجراءات الجنائیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مصر.. مجلس النواب يقر مادة تنظم حق العمال في الإضراب
وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، علي المادة (231) من مشروع قانون العمل، والتي تقضي بتنظيم حق العمال بالقطاع الخاص في الإضراب بشكل يوازن بين حماية مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية وضمان استقرار بيئة العمل.
وتقضي المادة (231) من مشروع القانون حسبما انتهي مجلس النواب بأنه للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون.
كما تقر المادة بأن إعلان الإضراب وتنظيمه يكون من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.