رئيس مجلس النواب: الحوار ممتد حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، امتداد المناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حتى تتضح جميع الآراء بشأن الإجراءات الجنائية، موجها حديثه للنواب: «هذا هو الحوار المجتمعي بمعناه الدستوري، لأنكم جميعا تمثلون الشعب المصري».
تشكيل لجنة فرعية لصياغة قانون الإجراءات القانونيةوأضاف «جبالي»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي تشهد الآن استكمال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية: «ستتاح الفرصة أمام الجميع بما في ذلك المواطنين للإدلاء برأيهم».
وأوضح أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البرلمان المصري، أن تتشكل لجنة فرعية تمثل فيها الجهات كافة ذات الصلة، لصياعة قانون الإجراءات الجنائية.
رئيس مجلس النواب: سنستمع إلى الآراء كافةوأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه سيجري الاستماع إلى الآراء كافة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حتى الخروج بقانون متوازن.
وتابع رئيس مجلس النواب: «من يطلع على أحكام الدستور المصري، يفهم أن الجالسين الآن هم ممثلوا الشعب المصري، الحوار ممتد وأطمنئكم جميعا وأطمئن جميع المواطنين، أن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الرؤى ممتدة لفترة، حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة بمشروع القانون».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدد من المواد المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت ومسائل الاختصاص.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (١٦٣):
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.
المادة (١٦٤):
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا.
المادة (١٦٥):
يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.
المادة (١٦٦):
يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.
المادة (١٦٧):
يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادرًا من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.
المادة (١٦٨):
في غير الحالات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
المادة (١٦٩):
يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.