رئيس اقتصادية النواب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية سيسطره التاريخ بأحرف من نور
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، سيسطره التاريخ بأحرف من نور لما تناوله من تفاصيل مهمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال النائب: لم أجد قانون عليه كل هذا التوافق من كافة الجوانب مثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أنه يعد نقلة نوعية بما يتماشى مع الدستور الحالي.
وقال محمد سليمان: أفتخر كوني عضوا في هذا المجلس الذي أخرج هذا أعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي تنطبق عليه كافة معايير جودة التشريعية فيما يتعلق بالموائمة والملائمة ودوافع التشريع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد سليمان مجلس النواب اللجنة التشريعية الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائيويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموعوكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة يوم الاثنين الماضي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مجموعه، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة. استغرقت مناقشات مشروع القانون أكثر من 50 شهرًا، حيث تقدمت الحكومة بتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة في القانون الحالي.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق نقلة نوعية في السياسة العقابية، من خلال تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين. من أبرز ملامح المشروع التأكيد على حرمة المنازل، حيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه. كما يضيف المشروع قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على ضرورة حضور محامٍ مع المتهم أثناء استجوابه أمام النيابة العامة، وفي حال عدم وجود محامٍ، يتعين على المحقق ندب محامٍ للمتهم. كما يقترح المشروع تقليص مدد الحبس الاحتياطي، حيث يتم خفض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي من ستة إلى أربعة أشهر في حالة الجنح، ومن 18 إلى 12 شهرًا في حالة الجنايات، ومن 24 إلى 18 شهرًا في الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام.
يُذكر أن مشروع القانون أثار جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض، حيث يعتبره البعض خطوة نحو تعزيز العدالة، بينما يرى آخرون أنه قد يؤدي إلى تقييد بعض الحريات.