حبس عاطل لحيازته 10 كيلو جرام أفيون بغرض الاتجار بالإسكندرية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة كمية كبيرة من مخدر الأفيون تزن 10 كيلو جرامات بغرض الاتجار وترويجها بين عملائه بمنطقة غرب الإسكندرية.
كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وإرسال المواد المخدرة إلى المعمل الكيماوي للفحص.
و كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا من إدارة مكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية عن نشاط غير مشروع لأحد الأشخاص، الذي تبين أنه عاطل وله معلومات جنائية مسجلة.
و أشارت التحريات إلى أن المشتبه به يتخذ من منطقة الدخيلة مسرحًا لترويج مخدر الأفيون على عملائه وبعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم نصب كمين لضبط المتهم، حيث تمكنت القوة الأمنية من القبض عليه في منطقة الدخيلة.
وعند تفتيشه، عُثر بحوزته على 10 كيلو جرامات من مخدر الأفيون، وسلاح ناري محلي الصنع، وطلقة، إضافة إلى مبلغ مالي وهاتف محمول يُعتقد أنه كان يستخدمه في التواصل مع زبائنه.
وبعد مواجهته بالمضبوطات، أقرّ المتهم بما ورد في التحريات حول نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمخدرات و على الفور، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها بحبسه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية النيابة العامة مخدر الأفيون
إقرأ أيضاً:
لحيازته الهيروين.. عقوبات رادعة تواجه عاطلاً بحدائق القبة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على عاطل لحيازته كمية من المواد المخدرة.
جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، قررت إحالة عاطل بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية، وطلقات بمنطقة حدائق القبة للمحاكمة الجنائية .
عقوبة حيازة المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.
وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق، البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.