محافظ المنوفية: 71 مليون جنيه حجم مشروعات الخطة الاستثمارية بحى غرب
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
واصل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولاته الموسعة بتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق حي غرب شبين الكوم للوقوف على أخر مستجدات الأعمال المنفذة ونسب الإنجاز لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات للارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين.
رافقه خلال الجولة، محمد موسى نائب المحافظ والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة والمهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق نائب رئيس حي غرب.
وتفقد محافظ المنوفية أعمال قطع الفرمة بمساكن النجدة بتكلفة استثمارية 7 مليون جنيه وأعمال الرصف والتطوير بشارع جاد ( الحي القبلي ) باستثمارات 3 مليون جنيه تنفيذ مديرية الطرق، كما استمع لشرح تفصيلي عن ألية العمل، موجهاً بتسريع معدلات الأداء والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة.
وأشار محافظ المنوفية، إلى أن حجم استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية بحي غرب شبين الكوم بلغت 71 مليون جنيه لتنفيذ 14 مشروع تنموي وخدمي، في إطار خطة الدولة الطموحة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة والتركيز على ما يهم المواطن وتلبية متطلباته تحقيقاً للتنمية المستدامة.
وتضمنت أعمال رصف وتطوير شوارع الجلاء البحري من طلعت حرب حتى عاطف السادات ومصطفى النجار، ورصف الشوارع المتبقية بمربع التعاونيات شارع أبو راشد ورصف شارع جاد من جمال عبد الناصر القبلي حتى الجلاء القبلي وتوريد وتركيب إنترلوك الشوارع المتفرعة من جمال عبد الناصر البحري حتى بحر شبين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ المنوفية استمارات شبين الكوم أعمال الرصف محافظ المنوفیة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
7 شرائح.. إجمالي الضريبة على مشروعات الـ 15 مليون جنيه
حدد مشروع القانون ضريبة الدخل المستحقة على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، ضمن الحوافز والتيسيرات الضريبية المقدمة لتلك المشروعات.
ونصت المادة العاشرة من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ضريبة الدخل لمشروعات الـ 15 مليونوفرض مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 7 شرائج لضريبة الدخل على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، جاءت كالتالي:
1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.
2 - ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنبه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.
3 - خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
4-(0,5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
5- (0,75 %) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.
بعد إثارتها الجدل.. تفاصيل مواد حبس الأطباء بمشروع قانون المسئولية الطبيةالشيوخ يفتح ملف المسئولية الطبية.. أبرز ملامح مشروع القانون قبل المناقشة7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.
استثناء لمن تجاوز الـ 15 مليونوحال تجاوز رقم الأعمال السنوى للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقاً لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
ولا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترنا بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
وتعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة.