البيئة تفك أسر طيور الفلامنجو من على مقاهي الإسكندرية «صور»
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توجيهاتها، بسرعة التحري حول ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي، من وجود عدد 5 من طيور البشاروش (الفلامنجو) في أحد الكافيتريات الموجودة بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية في حالة سيئة. مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وفى هذا الصدد فقد قام الفرع الإقليمي لوزارة البيئة بمحافظة الإسكندرية بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، وقامت بتشكيل لجنة من الفرع، وضباط قسم شرطة البيئة للتفتيش على الكافتيريا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأسفرت المعاينة عن وجود عدد 5 طائر بشاروش بكافيتريا باسم فلامنجو بمنطقة سيدى جابر دون ترخيص، بالمخالفة للمادة( 28 ) من قانون البيئة، والذي يحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور أو الحيوانات البرية دون ترخيص طبقا للجداول الموجودة باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، وكذلك حظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو عرضها أو بيعها.
وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بقسم شرطة البيئة بالواقعة ومصادرة الطيور المضبوطة وتسليمها لحديقة الحيوان بالإسكندرية لحين صدور قرار النيابة بالتصرف في هذا الشأن.
اقرأ أيضاًرسميًا.. فلامنجو البرازيلي يتعاقد مع مدرب الأرجنتين السابق
وزارة البيئة: ارتفاع إجمالي الدخل بالمحميات الطبيعية إلى 65 مليون جنيه خلال 2022
وزارة البيئة: ارتفاع إجمالي الدخل بالمحميات الطبيعية إلى 65 مليون جنيه خلال 2022
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة البيئة وزارة البيئة محافظة الإسكندرية فلامنجو حدائق الحيوانات مقهى
إقرأ أيضاً:
حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها من بعض الدول
مسقط- الرؤية
أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أمس، القرار الوزاري رقم (53/ 2025) بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من عدد من الدول.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2004 وإلى اللائحة التنفيذية له الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008.
وتضمن قرار الحظر كلًا من نورماندي في جمهورية فرنسا، ومحافظة لشبونة في البرتغال وإقليم بورتو ريكو. ويستمر الحظر الذي اوصت به الجهة البيطرية المختصة إلى زوال الأسباب الموجبة له وصدور قرار بهذا الشأن.
ويُستثنى من الحظر المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريًا وفقًا للقانون الصحي للحيوانات اليابسة الصادر عن المكتب الدولي للأوبئة التابع للمنظمة العالمية لصحة الحيوان. ويعمل بالقرار اعتبار من اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.