عنصرية تجاوزت الحدود .. “الكنيست” الإسرائيلي يُصادّق على قانون يسمح بطرد المعلمين العرب لتعاطفهم مع منفذي العمليات
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
سرايا - صدّق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على قانون يسمح بطرد معلمين عرب دون إشعار مسبق، بدعوى التعاطف مع عمليات تستهدف إسرائيليين أو منفذيها.
كما ينص القانون الذي تقدم به عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، على قطع الميزانيات عن المؤسسات التعليمية العربية التي تتعاطف مع عمليات تستهدف إسرائيليين أو منفذيها.
ويدور حديث أن القانون الذي صدّق عليه الكنيست في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، يشمل المؤسسات التعليمية في الداخل الفلسطيني والقدس الشرقية المحتلة.
وقال الكنيست إنه هيئته العامة “صدّقت بالقراءة الثانية والثالثة يوم أمس الاثنين على اقتراح قانون حظر توظيف عاملي سلك التعليم وسحب الميزانيات من مؤسسات تعليمية بسبب التضامن مع عمل “إرهابي” أو مع منظمة معادية” وفق تعبيره.
وأضاف في تصريح مكتوب، الثلاثاء، حصلت الأناضول على نسخة منه: “أيد القانون 55 عضو كنيست فيما عارضه 45” آخرون هم الذين حضروا جلسة التصويت من إجمالي 120 نائبا.
وأشار إلى أن “القانون يقضي بتفويض مدير عام وزارة التربية والتعليم أن يفصل إداريا ودون إشعار مسبق موظف سلك التعليم الذي هو موظف حكومي أدين بمخالفة أمنية خطيرة، أو أبدى التضامن مع عمل ’إرهابي’ على العلن أو نشر دعوة مباشرة لتنفيذ عمل معاد”.
وأضاف الكنيست: “كما يقضي الاقتراح بتفويض مدير عام وزارة التربية والتعليم رفض منح تصريح تشغيل لعامل سلك التعليم في الحيثيات المذكورة وكل ذلك بشرط إجراء تحقيق”.
وتابع: “ينص الاقتراح كذلك على تفويض وزير التربية والتعليم رفض أو تخفيض نسبة المشاركة في ميزانية المؤسسة التعليمية التي تتلقى دعما من خزينة الدولة، إذا تأكد من أنه كانت هناك داخل جدران المؤسسة التعليمية حالات لإبداء الدعم أو التضامن مع عمل ’إرهابي’ أو منظمة معادية، والتي كان يجب أن تكون إدارة المؤسسة على بينة منها، مع مراعاة إجراء جلسة استماع”.
واعتبر أن “اقتراح القانون يهدف إلى التعامل مع ظاهرة تحدث في المدارس حيث يظهر عمال سلك التعليم، وأحيانا أيضا إدارة المدرسة، تعاطفا مع أعمال ’إرهابية’ أو دعمًا لها. هذه الظاهرة تحدث في الغالب في مدارس القدس الشرقية، وتنطوي على تحريض القاصرين ضد دولة إسرائيل”.
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية التي تقع تحت مسؤولية زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، صعدت منذ بداية حرب الإبادة على غزة ملاحقة الطلاب والمعلمين بدعوى بث منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي تؤيد الفلسطينيين في القطاع.إقرأ أيضاً : السياسيّ البريطانيّ المخضرم جورج غالاوي: “السنوار مات محاربًا وسيُصبِح مشهورًا أكثر من جيفارا”إقرأ أيضاً : أميركا تتأهب لمواجهة "سيناريوهات كابوسية" .. قبيل تحديد الرئيس الـ47إقرأ أيضاً : متى يتوقع إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024؟
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: التعليم التربية التعليم التربية التعليم التربية القدس غزة التربية التعليم المعلمين الدولة القدس غزة الرئيس القطاع مع عمل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
ووضع مشروع القانون حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد.
ونصت مادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (157) على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
ونصت مادة (158) على أنه لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.
مشروع قانون العملويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه
ونصت مادة (159) على أنه لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
ونصت مادة (160) على أنه يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.
ونصت مادة (161) على أنه لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.
ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل
ونصت مادة (162) على انه إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.