«اعرف حقوقك».. خطوتان للتأكد من شمولك في مظلة التأمينات الاجتماعية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
التأمين على الموظف أكثر الأشياء المهمة، لضمان حقوقه ومعرفة واجباته، لكن بعض المؤسسات قد تعيّن موظفين دون التأمين عليهم، وهو أمر يحاسب عليه القانون كون التأمين الاجتماعي أمر إلزامي، فكيف تعرف إن كنت مؤمّنا عليك من صاحب العمل أم لا؟
إجراء إلزامي لضمان حقك في التأميناتووفق المعلن رسميا من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فالإجراء اللازم فعله من قبل الموظف إذا اكتشف أن صاحب العمل لم يقم بالتأمين الإجتماعي عليه، يتمثل في خطوتين كما يلي.
1- الذهاب إلى مكتب التأمينات التابع له مكان عمله.
2- التقدم بطلب على النموذج رقم 1 وهو طلب اشتراك مؤمن عليه والمرفق بالخدمات التأمينية والتوجه به إلى مكتب التأمينات وسيتم بعدها عمل اللازم.
كيفية استخراج برنت تأمينيويمكن للعامل أو الموظف استخراج برنت تأميني للتأكد من استمرار المؤسسة التي يعمل بها بالتأمين عليه والالتزام في سداد الاشتراكات الشهرية من قبل صاحب العمل، في خطوات بسيطة كالتالي:
- الدخول على الموقع الخاص بالهيئة من خلال الرابط التالي: https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx
- الضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن الرقم التأميني من خلال الرقم القومي الخاص به والمكون من 14 رقما.
- اختيار الخدمة وإدخال الرقم القومي الخاص.
- كتابة الاسم الأول للأم وكتابته باللغة العربية، وبعدها النقر على «أنا لست روبوت» وإرسال الطلب الخاص به.
- بعد إتمام الخطوات سيظهر الرقم التأميني الخاص بالشخص الذي يرغب في استخراجه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاش المعاشات
إقرأ أيضاً:
الدستورية العليا: عدم تمكين الموظف المنتهية خدمته للانقطاع من تقديم عذر يخالف للدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت 8-3-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها، بأن عدم تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر عن انقطاعه، يخالف للدستور.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2- الاستقالة
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.