المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لـ ديلر المخدرات بالجيزة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش بالجيزة.
اتصالحوا.. تطوّر مثير في اتهام ابن إعلامي شهير بضرب فنان بالشيخ زايد مصرع عامل وإصابة أثنين آخرين إثر سقوطهم من "سقالة" بمدينة 6 أكتوبر إمام عاشور لاعب النادي الاهلي أمام المحكمة من جديد انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة سكنية بالجيزةوجاء في أمر الإحالة، أن المتهم تم ضبطه وبحوزته كميات من مخدر الحشيش في منطقة الجيزة، بقصد الإتجار بالمخالفة لأحكام القانون.
بورود معلومات لرئيس مباحث قسم شرطة الجيزة عن قيام المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة، كما تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، وبعمل كمين للمتهم ضبط بحوزته على 10 قطع كبيرة من مخدر الحشيش.
تم القبض على المتهم وحرر محضر بالواقعة، وإحال للنيابة العامة والتي بدورها احالته للمحاكمة التي أصدرت حكمها السابق.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة التحرش في وسائل النقل
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التحرش في وسائل النقل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التحرش في وسائل النقل.
عقوبة مغلظة لجريمة التحرشوتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى وسائل النقلوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.