النيابة الإدارية تحقق في مقتل طالب بمدرسة ببورسعيد
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أجرت النيابة الإدارية ببورسعيد - القسم الثاني، صباح يوم أمس الإثنين معاينةً لإحدى المدارس الثانوية التابعة لإدارة شمال التعليمية بمحافظة بورسعيد.
وكان مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية قد أبلغ النيابة الإدارية ببورسعيد القسم الثاني، حيال ما تم رصده على عددٍ من المواقع الإخبارية بشأن حادث مقتل أحد الطلبة بالمدرسة على يد زميل له داخل مقر المدرسة خلال ساعات اليوم الدراسي صباح الأحد الموافق ٣ / ١١ / ٢٠٢٤؛ وذلك لسرعة مباشرة التحقيقات وتحديد المسئوليات التأديبية والإدارية للقائمين على المدرسة من المدرسين والمشرفين خلال هذا اليوم.
وانتقل فريق من أعضاء النيابة برئاسة الأستاذ إسلام الكيكي رئيس النيابة، وعضوية كل من الأستاذ محمد العدل، و الأستاذ/ أحمد محمود وكيلي النيابة الإدارية ببورسعيد – القسم الثاني، وبمصاحبة قوة من قسم شرطة المناخ، لمقر المدرسة، وقد تبين من المعاينة وسؤال شهود العيان ومدير المدرسة وعددٍ من المسؤولين والمشرفين والمدرسين بالمدرسة والإدارة التعليمية، أن الحادث وقع حوالي الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق ٣ / ١١ / ٢٠٢٤ داخل المدرسة بممر متفرع من فنائها، وذلك حال توجه المجني عليه لدورة المياه بالمدرسة، ليلتقيه الطالب المتهم موجهًا له طعنة نافذة بالصدر باستخدام سلاحٍ أبيض؛ مما أسفر عن إصابته إصابة بالغة نقل على إثرها لإحدى المستشفيات العامة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية أنه عقب الاطلاع على سجلات المدرسة ونظام توزيع العمل خلال يوم الحادث، أمرت النيابة باستدعاء كلٍ من: مسئول إدارة الأمن، ومسئول شئون الطلبة بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد.
وجارٍ استكمال التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: النيابة الإدارية تحول الموظف للمحاكمة التأديبية إذا رأت مخالفة تستوجب جزاء أشد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أنه إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق في حالة ارتكاب عامل أو موظف مخالفة، أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها، أحالت الأوراق إليها (الجهة الإدارية التي يعمل بها العامل).
كما أن النيابة الإدارية طبقًا لحكم المادة (١٤) من القانون إذا رأت أن المخالفة تستوجب جزاء أشد ــ مما تملكه الجهة الإدارية ــ أحالت الأوراق إلى المحكمـة التأديبية المختصة، مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة .
وأضافت المحكمة، أن قرار النيابـة الإدارية بحفـظ المخالفـة الثابتة في حق العامل لا يحجب سلطـة الجهة الإدارية (جهة عمله ) في توقيع الجزاء الذي تراه ملائمًا للمخالفة.
كما أن توصيتها بتوقيع العقوبة على العامل بعد إجراء التحقيق معه لا يحـد من سلطـة الجهة الإداريـة في حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة مخالفة، وأسـاس ذلك أن المادة (12) من القانون رقم ۱۱۷ لسنة 1958المشار إليها خولت الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بنتيجة تحقيق النيابة الإدارية أن تصدر قرارها بالحفظ أو توقيع الجزاء على المُخالف، أو أن تطلب إلى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية قِبله.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم الطعن رقم 101939 لسنة 65 ق . عليا.