تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حددت نيابة عين شمس 17 نوفمبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل، متهم بتزوير محررات رسمية في منطقة عين شمس.

كانت قوات الأمن، نجحت في ضبط عاطل بالقاهرة، لقيامه بتزوير المحررات الرسمية.

وتلقى قسم شرطة عين شمس، معلومات، تفيد قيام  قيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بتزوير المحررات الرسمية، متخذًا من مسكنه مكانًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبحوزته (مجموعة من التوكيلات الرسمية فارغة – خاتم شعار الجمهورية مقلد – هاتف محمول – مبلغ مالى – جهاز كمبيوتر بمشتملاته – طباعة)، واعترف بقيامه بتزوير المحررات الرسمية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: نيابة عين شمس محاكمة عاطل عین شمس

إقرأ أيضاً:

عاطل ينتحل صفة فرد شرطة لسرقة المواطنين بالشرابية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة عاطل متهم بـ انتحال صفة فرد شرطة لسرقة المواطنين بدائرة قسم شرطة الشرابية.

عاطل ينتحل صفة فرد شرطة لسرقة المواطنين بالشرابية

ترجع تفاصيل الواقعة عندما نجحت قوة أمنية بقسم شرطة الشرابية في القبض على عاطل له معلومات جنائية بدائرة القسم، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" بإستخدام دراجة بخارية.

وضبط بحوزة المتهم كارنيه ورخصة قيادة "مزورين"، سلاح أبيض، مبلغ مالى وحافظة نقود "متحصلات واقعة سرقة.

ماهي عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة؟

يذكر أن قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، حدد العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

ونصت المادة 155 من القانون  على أنه " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

كما تنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

فيما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.

 

مقالات مشابهة

  • تجديد حبس متهم بتزوير الأختام والمحررات الرسمية وترويجها بمقابل مالى 15 يوما
  • قرار جديد بشأن عاطل متهم بانتحال صفة فرد شرطة بالشرابية
  • المشدد 3 سنوات لتشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية
  • المشدد 3 سنوات لتشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات بالقاهرة
  • عاطل ينتحل صفة فرد شرطة لسرقة المواطنين بالشرابية
  • حبس عاطل لحيازته كميات ضخمة من الألعاب النارية بالإسكندرية
  • ضبط شخص بتهمة الاتجار في الألعاب النارية بالإسكندرية
  • قرار عاجل بإحالة عاطلين للجنايات بتهمة حيازة أسلحة نارية بمنطقة المرج
  • تجديد حبس عاطلين بتهمة الإتجار في الأسلحة النارية بالمرج
  • القبض على عاطل بحوزته كمية كبيرة من الألعاب النارية بالإسكندرية