المحكمة العليا في الهند تلغي حكمًا صدر عام 1978
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
حصلت الهند اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر على صدور قرار تاريخي ينتظره الكثيرون، حيث قضت المحكمة العليا الهندية، بأن الحكومة لا تستطيع أن تسيطر على كل الممتلكات الخاصة لتوزيعها على الجمهور.
ووفق لما نقله موقع "The Times Of India"، يوضح هذا الحكم الذي صدر بأغلبية سبعة أصوات مقابل صوتين أنه في حين تستطيع الولايات الاستحواذ على الأراضي الخاصة في مواقف محددة، فإنها تفتقر إلى السلطة الدستورية التي تخولها الاستيلاء على كل الموارد من أجل "الصالح العام".
وفي القرار التاريخي، ألغت المحكمة في الهند المكونة من تسعة قضاة، برئاسة رئيس المحكمة العليا دي واي تشاندراشود، أحكامًا سابقة، بما في ذلك الحكم الذي أصدره القاضي كريشنا آير، والذي اقترح أن المادة 39 (ب) من الدستور في الهند تمنح الولايات سلطات واسعة النطاق للاستحواذ على الموارد الخاصة، و كانت النقطة المحورية في القضية تدور حول ما إذا كانت الممتلكات الخاصة تندرج تحت تعريف "الموارد المادية للمجتمع" كما ورد في المادة 39 (ب)، والتي تنص هذه المادة على أن الدولة يجب أن تضمن "توزيع ملكية الموارد المادية للمجتمع والسيطرة عليها على النحو الذي يخدم الصالح العام".
ومع ذلك أوضح حكم الأغلبية أن هذه المادة لا تمنح الولايات سلطة غير محدودة للاستيلاء على الممتلكات الخاصة.
وقد اختلف أحد القضاة مع حكم الأغلبية تمامًا. 2024 الحكم في قضية رفعتها جمعية أصحاب العقارات في مومباي عام 1992
وينبع قرار المحكمة العليا من قضية رفعتها جمعية أصحاب العقارات في مومباي في عام 1992.
وقد طعنت الجمعية في قسم من قانون هيئة الإسكان وتنمية المنطقة في ولاية ماهاراشترا، والذي يسمح للسلطات الحكومية بالاستحواذ على المباني والأراضي إذا طلب 70% من شاغليها ذلك من أجل الترميم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهند المحكمة العليا المحكمة العليا الهندية الدستور الصالح العام القضاة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (244) على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.
ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد.
ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.