عقوبة تغيير ألوان اللوحات المعدنية في قانون المرور الجديد.. تصل إلى الحبس
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
نص قانون المرور الجديد على عدد من العقوبات والغرامات الرادعة للمخالفات المرورية، بما يضمن سلامة الجميع على الطرق سواء ركاب أو مارة أو قائدي سيارات، بما في ذلك عقوبات خاصة بالتلاعب في السيارات أو إحداث أي تغييرات غير قانونية بها، بما في ذلك اللوحات المعدنية.
مخالفة تغيير ألوان اللوحات المعدنيةوأوضح المحامي إسلام عبدالمقصود، تفاصيل مخالفة تغيير ألوان اللوحات المعدنية في قانون المرور الجديد، قائلًا إنَّ القانون يحرص على حماية الجميع من أي تلاعب أو أعمال مخالفة تنتج عن تغيير ألوان اللوحات المعدنية، لذلك نص على عقوبة صارمة في هذا الأمر.
وقال «عبدالمقصود» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنَّ قانون المرور الجديد يعاقب على تغيير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية بالحبس أو الغرامة مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بحسب المادتين رقم 74 مكررا 2 و75.
وأضاف أنَّ قانون المرور الجديد يعاقب أيضًا على تغيير العلامات التأمينية للوحات المعدنية المقررة لمركبات النقل السريع أو إخفاء أي منها سواء بالطمس أو الإضافة، بنفس العقوبة السابقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المرور الجديد قانون المرور المرور اللوحات المعدنية قانون المرور الجدید
إقرأ أيضاً:
تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (113) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي أجازت لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة (112) من القانون، بدلًا من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس الاحتياطي أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2ـ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
ضوابط الحبس الاحتياطي
نصت المادة (112) من القانون على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل، بعد سماع دفاع المتهم، أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًّا، وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه إلى النيابة العامة، إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة التغيير أو العبث في الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًّا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.