آلية رفع المركبات المهملة وفق قانون المرور المصري رقم 66 لسنة 1973
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
وفقًا لقانون المرور المصري رقم 66 لسنة 1973 وتحديدًا المادة 65 مكررا 1، تم وضع آلية محددة للتعامل مع المركبات المهملة في الشوارع، بهدف الحفاظ على النظام العام ومنع الزحام الناتج عن ترك المركبات لفترات طويلة دون معالجة.
خطوات التعامل مع المركبات المهملة
يحدد قانون المرور خطوات التعامل مع المركبات المهملة على النحو التالي:
تنسيق مع الجهات المختصة: يتم التنسيق بين القسم المختص برفع المركبات والمحافظة، بالإضافة إلى وحدات الإدارة المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.رفع المركبات فور ضبطها: تُرفع المركبات المهملة أو المتروكة، وكذلك أنقاض المركبات، من الطريق العام فور ضبطها.إيداع المركبات بالأماكن المخصصة: تُودع المركبات في الأماكن التي يتم تحديدها بقرار من الجهات المعنية.تحديد النفقات وحيازة المركباتنفقات الرفع والإيداع: يتم تحديد نفقات رفع المركبات وإيداعها وإيوائها اليومي من قبل المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية.حيازة المركبة: تصبح المركبة المهملة في حيازة المحافظة أو الجهاز المختص اعتبارًا من تاريخ إيداعها في المكان المخصص.محضر ضبط الواقعةيُحرر محضر بضبط الواقعة يتضمن وصف المركبة، مكان تواجدها، توقيت ضبطها، اسم مالكها، رقم اللوحات (إن وُجدت)، رقمي القاعدة والمحرك، سبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه.يُعرض المحضر على نيابة المرور، التي تتولى مهمة إعلان مالك المركبة.أهمية تنفيذ القانون
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لتنظيم المرور وضمان سلامة الطرق، من خلال إزالة المركبات المهملة التي قد تعوق حركة المرور وتسبب ازدحامًا في الشوارع العامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون المرور رفع المركبات المهملة المرور المصري المرکبات المهملة رفع المرکبات
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى قانون.. الضريبة العقارية يتحملها المالك أم المستأجر؟
حدد القانون المصري آلية سداد الضريبة العقارية، ومن الملزم بدفعها سواء المالك أول المستأجر وذكر ذلك في عدة نقاط وهي:
1- الأصل فى الضريبة العقارية على العقارات المبنية أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار، وهو المالك.
2- المالك هو الملزم بالضريبة اذا كان عقد الايجار خاضعا لاحكام القانون المدنى مالم ينص العقد على تحمل المستاجر بها .
3- المشرع حمَّل المستأجر الضرائب العقارية الأصلية والإضافية اذا كان العقد محرر فى ظل قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.
4- الاماكن المؤجره لغير اغراض السكنى والمقامه بدون ترخيص بعد صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 يلتزم مالك العين المؤجرة –– بالضرائب العقارية المفروضة عليها .
5- الاماكن المؤجرة لأغراض السكنى التي أُنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 معفاه من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة العامة على الإيراد.
وأصدرت محكمة النقض في هذا السياق عدة أحكام قالت فيها – أن الأصل فى الضريبة العقارية على العقارات المبنية وملحقاتها المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار، وهو المالك الذى يظل مسئولاً قِبَل الإدارة الضريبية عن أدائها فى حدود علاقته بها ، غير أن المشرع فى تنظيمه العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية أورد قواعد خاصة بتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لها ابتداء من القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن ثم القانون رقم 52 لسنة 1969 ومن بعده القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، اتخذ فيها معايير عينية لتحديد الأجرة لا تخضع لإرادة المتعاقدين ، وإنما ترتبط بالمكان المؤجر ، فأوجب حسابها بنسبة معينة من قيمة الأرض والمبانى باعتبارها تمثل صافى فائدة استثمار العقار ، ونسبة أخرى من قيمة المبانى وحدها مقابل استهلاكها ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة ، فضلاً عما يخص العين المؤجرة من الضرائب العقارية – أصلية وإضافية .
ورأى المشرع أن يكفل للمالك ربحاً إضافياً منسوباً إلى مجموع التكاليف الرأسمالية ، ولذا فقد حمَّل المستأجر مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة بالإضافة إلى الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ، سواء ما ألقى عبؤها على عاتقه أو على عاتق المالك ، ورتَّب على عدم سداد المستأجر لهذه الضرائب ذات النتائج المترتبة على عدم الوفاء بالأجرة إلى أن صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - فاستبعد فى المادة الأولى منه الأماكن المرخص فى إقامتها أو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – المنشأة بدون ترخيص – اعتباراً من تاريخ العمل به – لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر من الخضوع لقواعد تحديد الأجرة الواردة به، مما مؤداه أن تخضع هذه الأماكن فى تحديد أجرتها للأحكام العامة فى القانون المدني التى تعتد فى هذا الشأن باتفاق المتعاقدين، وهو ما يستتبع بالتالي – فى هذا الخصوص – الرجوع إلى الأصل المقرر من قبل وهو التزام مالك العين المؤجرة – فى النطاق السابق – بالضرائب العقارية المفروضة عليها ، يؤكد هذا النظر أن المشرع قد نصَّ فى المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على إعفاء مالكي وشاغلي المباني المؤجرة لأغراض السكنى التي أُنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة العامة على الإيراد بعدما نصَّ فى المادة الأولى منه على عدم سريان المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي تنص الفقرة الأخيرة منها على التزام المستأجر بأداء ما يخص الوحدة المؤجرة من الضرائب العقارية والإضافية.
مشاركة