للبلوجر وصناع المحتوى.. التهرب من دفع الضرائب يقودك للحبس والغرامة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
بعد فرض ضرائب على العاملين بإنشاء محتوى يوتيوب وبلوجر، والذين تتجاوز أرباحهم 500 ألف جنيه سنوياً، اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون جريمة التهرب من الضرائب.
وينص القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم دفعها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
كما أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة، موضحاً أن المحكمة بالإضافة لأحكام الحبس التى تحددها المحكمة، تقوم بتغريم المتهم نفس القيمة الضريبية التى تهرب منها للضرائب العامة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: التهرب من الضرائب فرض الضرائب قانون الضرائب اخبار الحوادث جريمة التهرب من الضرائب
إقرأ أيضاً:
غرامة 200 ألف جنيه.. آليات جديدة حددها القانون للتسويق الإلكترونى
حدد قانون البيانات الشخصية عدة ضوابط وآليات للتسويق الإلكتروني، وأقر عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة.
ونصت المادة 17 من القانون على أنه يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات إلا بتوافر الشروط الآتية:
1-الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبيانات.
2-أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.
3-أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.
4-الإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.
5-وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.
و يلتزم المرسل لأى اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية:
1- الغرض التسويقى المحدد.
2- عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعنى بالبيانات.
3- الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعنى بالبيانات وتعديلاتها أو عدم اعتراضه على استمراره بشأن تلقى الاتصال الإلكتروني التسويقى وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكتروني المباشر.
عقوبة المخالفينيعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين 17 و18 من هذا القانون.