يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تزوير المستندات الرسمية وأختام الدولة، خاصة مع انتشار هذه الجرائم في الفترة الأخيرة وقيام الجهات الأمنية بضبط العديد من قضايا تزوير الشهادات والأوراق بهدف الحصول على خدمات حكومية مثل المعاشات أو القروض البنكية.

وقد عرّف القانون التزوير بأنه تغيير الحقيقة في الكتابة أو ما يماثلها من العلامات والرموز والأختام والإمضاءات بإحدى الطرق التي حددها القانون، ويجب أن يكون التغيير مؤثرًا بما يسبب ضررًا للغير.

وتنقسم أنواع التزوير إلى:

التزوير المادي: يتمثل في الحذف أو الإضافة دون تغيير جوهري في محتوى الوثيقة بحيث يمكن ملاحظته بالعين المجردة، وغالبًا ما يكون على هيئة محو أو تحشير.

التزوير المعنوي: وهو تغيير في مضمون الوثيقة ذاتها دون ترك أثر مادي واضح، ولكنه يشوّه إرادة الأطراف المعنية.

أنواع المحررات

المحررات الرسمية: مستندات يدوّنها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة لتوثيق ما يحدث بحضوره من ذوي الشأن، وفق الإجراءات القانونية وسلطته واختصاصه.

المحررات العرفية: مستندات يكتبها الأفراد المعنيون ويوقعونها بأنفسهم أو ببصماتهم، دون تدخل موظف عام.

المحررات الموثقة: مستندات يحررها الكاتب بالعدل ضمن اختصاصه، وتتضمن تصرفات قانونية قد تضاف إلى ما بعد الوفاة.

عقوبة التزوير

وفقًا لقانون العقوبات، يعاقب من يرتكب جريمة التزوير والتلاعب بالتقارير الطبية. فتنص المادة 221 على أن “كل شخص قام بنفسه أو بواسطة شخص آخر بصنع شهادة مزورة تثبت عاهة باسمه أو باسم غيره، بهدف الإعفاء من خدمة عامة، يعاقب بالحبس”.

أما المادة 222، فتشمل عقوبة الحبس أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه لأي طبيب يصدر شهادة أو بيانًا مزورًا عن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة بعلم مسبق بالتزوير، وفي حال طلب الطبيب أو قبل وعدًا أو عطية للقيام بذلك، تُطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في باب الرشوة، ويعاقب الراشي والوسيط بعقوبة المرتشي نفسها. 

كما تنص المادة 223 على تطبيق العقوبات ذاتها في حال كانت الشهادة معدة لتقديمها إلى المحاكم.

أسباب انتفاء جريمة التزوير

هناك 7 أسباب قد تؤدي إلى انتفاء جريمة التزوير، وهي:

عدم وقوع ضرر نتيجة التزوير.

عدم علم الشخص بأن الوثيقة مزورة.

تنازل المدعي صاحب الحق عن القضية.

عدم تحريك الدعوى الجنائية بشكل مباشر.

تقديم الدعوى بناءً على ورقة عادية، وليست محررًا رسميًا.

تنازل المدعي عن المحرر أثناء سير الدعوى.

التقادم.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

تُشكل من 4 وزارات.. تعرف على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، نصًا قانونيًا في مادته الثالثة يلزم بإنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، وحدد القانون تشكيل تلك اللجنة المختصة.

لتنص المادة 3 على أن تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية، والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.

ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها.

وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.

فيما نصت المادة 4 على أن يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.

وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص:
1. الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2. التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3. التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة اليوم الأحد وغدًا الإثنين.

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
 

مقالات مشابهة

  • تُشكل من 4 وزارات.. تعرف على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • نظر بطلان رفع الرسوم واشتراط مقابلة شخصية للقيد فى نقابة المحامين.. اليوم
  • ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
  • ضبط المتهم بتزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية بدمياط
  • بطاقات مضروبة.. القبض على مزور المحررات الرسمية بدمياط
  • القبض على المتهم بتزوير المحررات الرسمية في دمياط
  • وزارة الداخلية تضبط شخصا تخصص فى تزوير المحررات الرسمية
  • هل حيازة أسلحة أثناء جريمة السرقة يشدد العقوبة؟.. التفاصيل
  • وفقًا للقانون.. تعرف على حالات يجوز فيها التصالح في الجرائم الإلكترونية
  • بتهمة استعراض القوة.. 15 متهما يواجهون عقوبة الحبس سنة