انتحار ضابط إسرائيلي خلال استدعائه للخدمة الطارئة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وردت أنباء، مساء اليوم الاثنين، عن حادثة انتحار ضابط احتياط برتبة رائد في سلاح الجو الإسرائيلي، إذ أنهى حياته خلال استدعائه للخدمة الطارئة.
وجاء في تفاصيل الخبر، نقلًا عن رسالة عاجلة وصلت إلى وزير الدفاع يوآف جالانت، أن الضابط عساف داغان، الذي كان في طريقه إلى القاعدة العسكرية، تم العثور عليه ميتًا في أحد الحقول بجوار سلاحه الشخصي.
פרסום ראשון: נווט הקרב לשעבר רס"ן אסף דגן שם קץ לחייו כשהיה בדרכו ליום מילואים ביחידתו >>> https://t.co/C2PeJISEmV@YoavBorowitz
— כאן חדשות (@kann_news) November 4، 2024ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية، أوضحت الرسالة أن وحدة الضابط كانت في حاجة ملحة لتعزيز القوى البشرية يوم وفاته، حيث جرى استدعاؤه مع آخرين للالتحاق بقاعدة كريا العسكرية فورًا.
ووفقًا لمحتويات حقيبته التي كانت بجواره، يُستدل على أنه كان مستعدًا لبدء نوبته العسكرية، إذ تضمنت حقيبته معدات شخصية كالهاتف والشاحن والسماعات والمفاتيح، إضافةً إلى ملابس الخدمة.
من جهة أخرى، طالبت عائلته بإقامة مراسم عسكرية لتشييع جثمانه، إلا أن الجيش رفض طلبها. يُذكر أن
عساف داغان، البالغ من العمر 38 عامًا، قد أنهى خدمته النظامية قبل حوالي ثلاث سنوات، ولكنه واصل العمل في صفوف الاحتياط منذ ذلك الحين.
بدأ مسيرته العسكرية في وحدات المظليين، ثم تقدم ليصبح ضابطا، حيث خدم أيضًا في حرب لبنان الثانية وتطوع لاحقا في تدريب الطيران.
وأفادت والدته بأن نجلها كان يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة خلال السنوات الأربع الماضية منذ انتهاء خدمته الرسمية، كما ورد في رسالة تركها لوالدته أنه شعر بأنه وجد الراحة بعد معاناته، ما يعكس الظروف النفسية الصعبة التي كان يمر بها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سلاح الجو الإسرائيلي يوآف جالانت لبنان
إقرأ أيضاً:
رفض الموظف المنتهية خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر يخالف الدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر.
وتابعت المحكمة: ما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.
وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم