اتصالات النواب تناقش خطة عملها خلال دور الانعقاد الحالي.. غدا
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعا غدًا الثلاثاء.
تنظر اللجنة خلال اجتماعها المزمع عقده غدًا خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.
وتضمن جدول أعمال اجتماعي اللجنة اليوم الاثنين استعراض ومناقشة استراتيجية الشركة المصرية للاتصالات خلال الفترة المقبلة.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود الانعقاد غدا الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي شهد إشادات واسعة بين عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الهيئات البرلمانية خلال جلسة اليوم الاثنين.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتصالات النواب دور الانعقاد الحالي لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب النائب أحمد بدوي
إقرأ أيضاً:
«الإجراءات الجنائية»| ماذا يحدث حال عدم دفع المتهم للمبالغ المستحقة للدولة؟
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا، الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
ونصت المادة (460) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
وضمن مشروع القانون “حرمة المنازل”، حيث نص على أن مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأضاف قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.
وحافظ مشروع القانون، على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي، وغايته سلامة التحقيقات؛ من خلال تخفيض مدته، ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببا.