حيثيات الحكم على المتهمين في حادث معدية أبو غالب
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أودعت محكمة شمال الجيزة، حيثيات حكمها في حادث ميكروباص معدية أبو غالب بمنشأة القناطر المتسببة في غرق 16 ضحية، بالحبس لمدة 3 سنوات على رئيس الوحدة المحلية بمنشأة القناطر، وسائق ميكروباص، ومسئول وعامل بالمعدية.
وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها على المتهمين، أن النيابة العامة أسندت للمتهمين جميعا أنهم في 21 /5 /2024 بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر تسببوا خطأ في موت كل من المدعوة أميرة حمدي صابر مختار، آلاء عبد المجيد عامر عطية زينب أحمد لطفي عبد اللطيف هاجر أحمد عبد السلام عبد النعيم، وفاء هاني عبد النبي علي علي، يسرا مجدي عبد الغني عبد الغفار، روان رمضان عيد محروس شهد محمد عبد الجواد السيد كساب، روضة هشام عبد النبي علي جنا عبد الله محمد أحمد محمد، ملك عادل صقر حسن تهاني السيد عمر سليمان، جنى إيهاب جمعة عبد الباسط حبيبة محمد إبراهيم أحمد محمد سلمى وحيد عصران طلبه قطب جنا أحمد عبد العليم محمود، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهمين جميعًا تسببوا خطأ في إصابة كل من سميرة عبد العزيز محمد مصطفى، ميادة رمضان عيد محروس، أميرة ضياء علي عرفه، نسمة محمد عبد النبي حسن حبيبة دياب حسن دياب، سماح وحيد عصران.
وذكرت الحيثيات: لما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهمين على النحو سالف البيان، ما يوفر في حقه ركن الخطأ الذي أصاب المدعين بالحق المدني بأضرار، وكان المتهم بارتكابه ذلك الجرم قد سبب ضررا للمجني عليه تمثل فيما لحق بهم من أضرار تمثلت في إصابتهم وفقدان ذويهم وما حاق بهم من ألم وما تكبدوا من نفقات علاج وغير ذلك يلتزم معه المتهم بتعويض هذه الأضرار عملا بنص المادة 163 من القانون المدني، ويتعين معه والحال كذلك إجابة المدعين بالحق المدني لطلب التعويض عملا بالمواد 170،220،210 من القانون المدني على نحو ما سيرد بالمنطوق، وحيث إنه عن مصاريف الدعوى الجنائية والمدنية ومقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المتهم الثاني عملًا بنص المادتين 313، 320 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 178 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2022.
صدر الحكم الآتي في الجنحة رقم ١٤۲۲۲ لسنة ٢٠٢٤ جنح مركز إمبابة ضد كل من:
1- محمد خالد عبد الجواد علي
2- مصطفى مشحوت السيد مصطفى
3-معاذ محمد أحمد عبد الحميد
4-ربيع سيد أحمد عبد الحميد خفاجي
5-محمد عبد الراضي محمد حمدان
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق:
وأسندت النيابة العامة للمتهمين جميعا انهم في ٢٠٢٤/٥/٢١ بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بأنهم تسببوا خطأ في موت كل من: أميرة حمدي صابر مختار، آلاء عبد المجيد عامر عطية، زينب أحمد لطفي عبد اللطيف، هاجر أحمد عبد السلام عبد النعيم، وفاء هاني عبد النبي علي علي، يسرا مجدي عبد الغني عبد الغفار، روان رمضان عيد محروس، شهد محمد عبد الجواد السيد كساب، روضة هشام عبد النبي علي جنا عبد الله محمد أحمد محمد، ملك عادل صقر حسن تهاني السيد عمر سليمان، جنى إيهاب جمعة عبد الباسط، حبيبة محمد إبراهيم أحمد محمد، سلمى وحيد عصران طلبه قطب، جنا أحمد عبد العليم محمود.
وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم على النحو المبين بالتحقيقات.
والمتهمين جميعًا تسببوا خطأ في إصابة كل من سميرة عبد العزيز محمد مصطفى، ميادة رمضان عيد، أميرة ضياء علي عرفه، نسمة محمد عبد النبي حسن حبيبة دياب حسن دياب، سماح وحيد عصران.
ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهمين على النحو سالف البيان مما يوفر فى حقه ركن الخطأ الذى أصاب المدعيين بالحق المدني بأضرار، وكان المتهم بارتكابه ذلك الجرم قد سبب ضررا للمجنى عليه تمثل فيما لحق بهم من أضرار تمثلت في إصابتهم وفقد ذويهم وما حاق بهم من ألم وما تكبدوا من نفقات علاج وما إلى غير ذلك مما يلتزم معه المتهم بتعويض هذه الأضرار عملا بنص المادة ١٦٣من القانون المدني، ويتعين معه والحال كذلك إجابة المدعين بالحق المدني لطلب التعويض عملا بالمواد ۱۷۰، ۲۲۰، ۲۲۱ من القانون المدني على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن مصاريف الدعوى الجنائية والمدنية ومقابل أتعاب المحاماة، فالمحكمة تلزم بها المتهم الثاني عملًا بنص المادتين ۳۱۳، ۳۲۰ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة ۱۷۸ من قانون المحاماة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المستبدلة بالقانون ١٠ لسنة ٢٠٠٢
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة:
أولا: غيابيا ببراءة المتهم الثالث معاذ أحمد محمد عبد الحميد من الاتهامين الأول والثاني
ثانيا: حضوريا شخصيا للأول والثاني وحضوري توكيل للخامس وغيابيا للرابع: بحبس كل متهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، عن المتهمين الأول والثاني والمصاريف.
ثالثا: بحبس كل متهم من الثاني حتى الخامس 6 أشهر مع الشغل وكفالة 2000 جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا والمصاريف عن كل اتهام الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، مع إلزام المتهم الأول والثاني والخامس بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وخمسون جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة والمصاريف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حادث ميكروباص معدية أبو غالب ميكروباص معدية أبو غالب معدية أبو غالب محكمة شمال الجيزة النيابة العامة مركز شرطة منشأة القناطر من القانون المدنی عبد النبی علی بالحق المدنی أحمد محمد على النحو رمضان عید من قانون أحمد عبد محمد عبد بهم من
إقرأ أيضاً:
التحريات في حادث طعن سائق عين شمس: أولوية التحميل السبب
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة ملابسات طعن سائق توك توك في منطقة عزبة النخل على يد سائق آخر.
تبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة، تعرض سائق توك توك لـ حادث طعن على يد زميل له بسبب أولوية التحميل في منطقة عزبة النخل بالقاهرة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اخطارا من قسم شرطة عين شمس تضمن ورود بلاغا بتعرض سائق توك توك لـ طعن على يد آخر بسبب خلافات بينهما وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع البلاغ.
بالانتقال والفحص تبين من التحريات والمعاينة إصابة سائق توك توك بطعنة على يد آخر بسبب خلافات بينهما على أولوية التحميل وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة نشوب مشادة كلامية بين سائق توك توك وآخر بسبب خلافات على أولوية التحميل تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بتسديد طعنة للآخر نتج عن إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي.
وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم وتم إخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.
وباشرت النيابة في القاهرة تحقيقات موسعة في الواقعة حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن الحالة الصحية للمجني عليه وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.