حيثيات الحكم على المتهمين في حادث معدية أبو غالب
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أودعت محكمة شمال الجيزة، حيثيات حكمها في حادث ميكروباص معدية أبو غالب بمنشأة القناطر المتسببة في غرق 16 ضحية، بالحبس لمدة 3 سنوات على رئيس الوحدة المحلية بمنشأة القناطر، وسائق ميكروباص، ومسئول وعامل بالمعدية.
وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها على المتهمين، أن النيابة العامة أسندت للمتهمين جميعا أنهم في 21 /5 /2024 بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر تسببوا خطأ في موت كل من المدعوة أميرة حمدي صابر مختار، آلاء عبد المجيد عامر عطية زينب أحمد لطفي عبد اللطيف هاجر أحمد عبد السلام عبد النعيم، وفاء هاني عبد النبي علي علي، يسرا مجدي عبد الغني عبد الغفار، روان رمضان عيد محروس شهد محمد عبد الجواد السيد كساب، روضة هشام عبد النبي علي جنا عبد الله محمد أحمد محمد، ملك عادل صقر حسن تهاني السيد عمر سليمان، جنى إيهاب جمعة عبد الباسط حبيبة محمد إبراهيم أحمد محمد سلمى وحيد عصران طلبه قطب جنا أحمد عبد العليم محمود، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهمين جميعًا تسببوا خطأ في إصابة كل من سميرة عبد العزيز محمد مصطفى، ميادة رمضان عيد محروس، أميرة ضياء علي عرفه، نسمة محمد عبد النبي حسن حبيبة دياب حسن دياب، سماح وحيد عصران.
وذكرت الحيثيات: لما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهمين على النحو سالف البيان، ما يوفر في حقه ركن الخطأ الذي أصاب المدعين بالحق المدني بأضرار، وكان المتهم بارتكابه ذلك الجرم قد سبب ضررا للمجني عليه تمثل فيما لحق بهم من أضرار تمثلت في إصابتهم وفقدان ذويهم وما حاق بهم من ألم وما تكبدوا من نفقات علاج وغير ذلك يلتزم معه المتهم بتعويض هذه الأضرار عملا بنص المادة 163 من القانون المدني، ويتعين معه والحال كذلك إجابة المدعين بالحق المدني لطلب التعويض عملا بالمواد 170،220،210 من القانون المدني على نحو ما سيرد بالمنطوق، وحيث إنه عن مصاريف الدعوى الجنائية والمدنية ومقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المتهم الثاني عملًا بنص المادتين 313، 320 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 178 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2022.
صدر الحكم الآتي في الجنحة رقم ١٤۲۲۲ لسنة ٢٠٢٤ جنح مركز إمبابة ضد كل من:
1- محمد خالد عبد الجواد علي
2- مصطفى مشحوت السيد مصطفى
3-معاذ محمد أحمد عبد الحميد
4-ربيع سيد أحمد عبد الحميد خفاجي
5-محمد عبد الراضي محمد حمدان
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق:
وأسندت النيابة العامة للمتهمين جميعا انهم في ٢٠٢٤/٥/٢١ بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بأنهم تسببوا خطأ في موت كل من: أميرة حمدي صابر مختار، آلاء عبد المجيد عامر عطية، زينب أحمد لطفي عبد اللطيف، هاجر أحمد عبد السلام عبد النعيم، وفاء هاني عبد النبي علي علي، يسرا مجدي عبد الغني عبد الغفار، روان رمضان عيد محروس، شهد محمد عبد الجواد السيد كساب، روضة هشام عبد النبي علي جنا عبد الله محمد أحمد محمد، ملك عادل صقر حسن تهاني السيد عمر سليمان، جنى إيهاب جمعة عبد الباسط، حبيبة محمد إبراهيم أحمد محمد، سلمى وحيد عصران طلبه قطب، جنا أحمد عبد العليم محمود.
وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم على النحو المبين بالتحقيقات.
والمتهمين جميعًا تسببوا خطأ في إصابة كل من سميرة عبد العزيز محمد مصطفى، ميادة رمضان عيد، أميرة ضياء علي عرفه، نسمة محمد عبد النبي حسن حبيبة دياب حسن دياب، سماح وحيد عصران.
ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهمين على النحو سالف البيان مما يوفر فى حقه ركن الخطأ الذى أصاب المدعيين بالحق المدني بأضرار، وكان المتهم بارتكابه ذلك الجرم قد سبب ضررا للمجنى عليه تمثل فيما لحق بهم من أضرار تمثلت في إصابتهم وفقد ذويهم وما حاق بهم من ألم وما تكبدوا من نفقات علاج وما إلى غير ذلك مما يلتزم معه المتهم بتعويض هذه الأضرار عملا بنص المادة ١٦٣من القانون المدني، ويتعين معه والحال كذلك إجابة المدعين بالحق المدني لطلب التعويض عملا بالمواد ۱۷۰، ۲۲۰، ۲۲۱ من القانون المدني على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن مصاريف الدعوى الجنائية والمدنية ومقابل أتعاب المحاماة، فالمحكمة تلزم بها المتهم الثاني عملًا بنص المادتين ۳۱۳، ۳۲۰ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة ۱۷۸ من قانون المحاماة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المستبدلة بالقانون ١٠ لسنة ٢٠٠٢
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة:
أولا: غيابيا ببراءة المتهم الثالث معاذ أحمد محمد عبد الحميد من الاتهامين الأول والثاني
ثانيا: حضوريا شخصيا للأول والثاني وحضوري توكيل للخامس وغيابيا للرابع: بحبس كل متهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، عن المتهمين الأول والثاني والمصاريف.
ثالثا: بحبس كل متهم من الثاني حتى الخامس 6 أشهر مع الشغل وكفالة 2000 جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا والمصاريف عن كل اتهام الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، مع إلزام المتهم الأول والثاني والخامس بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وخمسون جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة والمصاريف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حادث ميكروباص معدية أبو غالب ميكروباص معدية أبو غالب معدية أبو غالب محكمة شمال الجيزة النيابة العامة مركز شرطة منشأة القناطر من القانون المدنی عبد النبی علی بالحق المدنی أحمد محمد على النحو رمضان عید من قانون أحمد عبد محمد عبد بهم من
إقرأ أيضاً:
سلوك ابن النبي نوح يتكرر في نموذج ابراهيم الميرغني
□ ابراهيم الذي ظهر اليوم بعباءة ولياقة الختمية في نيروبي وسط الجنجويد،هو نجل الدكتور الجراح أحمد بن السيد محمد عثمان بن السيد احمد الأخ غير الشقيق للحسيب النسيب مولانا السيد علي المبرغني، وهو ليس إبنا لمولانا السيد محمد عثمان الميرغني كما يظن البعض .
التوثيق للتاريخ ان ابراهيم الذي يتحدث عن الفلول هو نفسه كان من الفلول وزيراً في حكومة المخلوع عمر البشير ، ونسيبه زوج شقيقته هو الفريق طه الحسين الكوز المعروف ومدير مكاتب عمر البشير وهو الذي منحه ادارة الحملة الاعلامية لعمر البشير عند ترشحه لرئاسة الجمهورية في انتخابات عام 2010 رغم انه كان انذاك في بداية مشواره الاعلامي.
ابراهيم يزعم انه يمثل الحزب الاتحادي الاصل رغم انه يعرف جيداً ان مساهماته المتواضعة في الحزب لا تقارن بابناء جيله او الذين سبقوه في الحزب، اما اذا كان الامر وراثة فان جد والده مولانا السيد احمد كان على خلاف مع اخيه السيد علي الميرغني ولم يكن له علاقة بالحزب الوطني الاتحادي او الاتحادي الديمقراطي .وكذلك جده السيد محمد عثمان بن السيد احمد ، اما والده الدكتور الجراح احمد الميرغني كان منظمًا مع الاخوان المسلمين في جامعة الخرطوم ولم تكن له أي علاقة بتنظيماتنا الحزبية بالجامعة وكذلك عمه السيد امين الرجل الخلوق كان زميلنا بالجامعة ومتعاطف مع الاتجاه الاسلامي ولم تكن له علاقة بتنظيمات الاتحاديين بالجامعة بل كان الكيزان حسن محمد حسن والمرحوم عبد الهادي الخليفة يقدمونه بأنه اسلامي متعاطف معهم وليس مع الاتحادي، لذلك من ناحية الوراثة لا نصيب لابراهيم بالحزب الذي يزعم تمثيله اما اذا كانت الحجة هي جماهير الختمية فان الاشاوس الذين يقاتلون في الميدان والذين قام اليوم ابراهيم بتحيتهم ومدحهم والاشادة بهم وبقائدهم الارهابي عبدالرحيم دقلو
هم الذين نهبوا الاموال وقتلوا الرجال واغتصبوا النساء في شرق الجزيرة التي كان غالبية أهلها المغدور بهم من خلفاء الطريقة الختمية المداومون على قراءة المولد العثماني والتوسلات والأوراد ويحيون الليلية ليلة الاثنين وليلة الجمعة.
إن اشادة ابراهيم الجنجويدي وثناءه علي المجرمين الذين اغتصبوا وقتلو ا احباب الطريقة الختمية وغيرهم من المدنيين كافية لطرده ليس فقط من الحزب الاتحادي الديمقراطي بل ومن الطريقة الختمية والأسرة المرغنية الكريمة لأنه خرج على ارث وموروث ومنهج الختمية السلمي التاريخي المعروف “صلاة في سلام علي غوث الأنام ”
وهذا كله لأنه هو وزوجته المذيعة تسابيح واخته وزوجها الفريق طه الحسين يعيشون على خيرات وهبات دولة الأمارات العربية المتحدة ، ونسى الوصايا المرغنية والتي كان خليقاً به ان يكون اول الملتزمين بها، فأصبح حاله كحال ابن سيدنا نوح الذي مات غرقا في الطوفان لأنه رفض ركوب السفينة مع أبيه وكان من المغرقين. ونختم بقول الله تعالى: وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ، قَالَ يَانُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ هود/45 – 46 . صدق الله العظيم
○ بقلم : محمد عثمان الفاضلابي – سويسرا
إنضم لقناة النيلين على واتساب