موعد تطبيق الدعم النقدي للتموين.. اعرف حصة الفرد الشهرية لشراء السلع
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
اتجهت الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى مقترح الدعم النقدي للتموين الذي يناقش حاليا في جلسات الحوار الوطني، للوصول إلى آليات وموعد تطبيقه، بسبب الشكاوى المتكررة من وجود فاقد في منظومة الدعم العيني، والتلاعب في منظومة الدعم، ما يتسبب في سوء الاستخدام للسلع المدعمة، مؤكدة أن صياغة منظومة الدعم النقدي في السلع التموينية والخبز سيحقق أقصى استفادة للمواطن صاحب الحق وأنه يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه مع تحسين منظومة الحماية الاجتماعية.
ووفقا لمصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن تطبيق نظام الدعم النقدي للتموين سيختلف كليا عن النظام المعمول به حاليا وهو الدعم العيني والذي يشمل صرف سلع تموينية بواقع 50 جنيهًا للفرد على البطاقة التموينية شهريًا و5 أرغفة خبز بلدي للفرد يوميًا، إلا أن النظام الجديد يهدف الذي إلى الحفاظ على أموال الدعم، سيشمل على التالي فيما يختص بحصة الفرد والبطاقة التموينية للأسرة:
- ستحصل كل أسرة مدرجة على منظومة الدعم على «فيزا» تستحق عليها شهريا قيمة الدعم، والذي يختلف من أسرة لأخرى حسب عدد الأفراد.
- تتمكن الأسرة صاحبة الدعم من شراء السلع بالكميات والأصناف التي ترغب فيها من منافذ الوزارة والمجمعات الاستهلاكية بكل أفرعها على مستوى الجمهورية، ما يعزز مبدأ الإتاحة دون التقيد بكمية محددة من السلع.
- ميكنة الجمعيات الاستهلاكية ليتوافر بها كل شيء تسطيع الأسرة المستحقة للدعم النقدي للتموين من صرف ما يريد من سلع في حدود المبلغ المخصص له.
موعد تطبيق التحول للدعم النقديوأشارت مصادر في وزارة التموين، إلى أن موعد تطبيق الدعم النقدي للتموين، مرتبط بما ستتوصل إليه جلسات الحوار الوطني بشأن مناقشات التحول من الدعم العيني إلى النقدي، موضحة أن بعدها ستقوم الوزارة بعرض ما توصلت إليه جلسات الحوار الوطني على مجلس الوزراء لتحديد ما سيتم تطبيقه والموعد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نظام التموين الجديد حصة الفرد في التموين موعد تطبيق الدعم النقدي نصيب الفرد في التموين السلع التموينية بطاقات التموين 2024 منظومة الدعم
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. متى يسقط الحق في صرف الدعم النقدي بقانون الضمان الاجتماعي؟
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي وافق عليه مجلس النواب، نهائيًا، أحوال سقوط صرف الدعم النقدي للمستفيدين، فقد نصت المادة (١٧) على أن: إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
كما حدد للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.
مادة (١٨)
لكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.
مادة (١٩):
لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير أو الحجز عليه تحت أي مسمى.