قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صيام يومي الاثنين والخميس من السنن المؤكدة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مؤكدا أن من أراد أن يجمع بين صيام اليومين كقضاء لأيام واجبة وصيام سنة، فإن ذلك جائز، وليس فيه أي إشكال.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن المسلم إذا نوى صيام الاثنين والخميس قضاءً، فإنه يحصل على ثواب السنة، حيث يجتمع القضاء مع الأجر المستحب.

وشدد على أن تجديد النية في كل ليلة ليس واجبًا، بل يكفي أن تكون هناك نية واحدة للصيام، وتجديد النية في الليلة التالية مستحب، لافتا إلى أن من تذكّر في الليل وجدد النية فهو أمر جائز، ومن قام في الصباح وصام دون تجديد النية فإن صيامه صحيح ولا شيء عليه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قناة الناس الصيام

إقرأ أيضاً:

هل كفارة الجماع في رمضان تسري على صيام التطوع؟.. علي جمعة يوضح

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن من جامع زوجته في نهار رمضان تجب عليه كفارة مغلظة، تتمثل في صيام 60 يومًا متتابعة، فإن لم يستطع، فعليه إطعام 60 مسكينًا من متوسط ما يطعم به أهل بيته.

وأوضح جمعة، في مقطع فيديو نشره عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، ردًا على سؤال حول حكم من جامع زوجته أثناء صيام التطوع، أن هذا الفعل لا يوجب الكفارة، لكنه يستلزم قضاء اليوم الذي أفطره فقط، مؤكدًا أن صيام التطوع يختلف عن صيام رمضان في هذا الحكم.

هل الشراء بالفيزا كارد به شبهة ربا؟ .. الأزهر والإفتاء يحسمان الجدلأيهما أفضل في شهر شعبان الصدقة أم الإطعام ؟.. دار الإفتاء تجيبحكم تهذيب المرأة المتزوجة للحواجب.. الإفتاء توضح الشروطهل يجوز تأخير صلاة العشاء بعد منتصف الليل؟.. الإفتاء تحسم الجدل

وفي سياق متصل، تناول الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، مسألة كفارة من جامع زوجته في نهار رمضان ثم توفي قبل أدائها. 

وأوضح، خلال بث مباشر على صفحة دار الإفتاء المصرية، أن المرأة التي ترغب في قضاء ما على زوجها من حق لله، يمكنها أن تصوم عنه 60 يومًا، أو يقوم بذلك أحد أوليائه، استنادًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه».

وأشار عاشور إلى أنه في حال عجز أولياء الميت عن الصيام، فإن عليهم إخراج الفدية، وهي إطعام 60 مسكينًا من متوسط ما يأكلون، مع الإكثار من الدعاء له والاستغفار.

هل الحنث في الحلف بالطلاق يترتب عليه تحريم الزوجة
قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المفتى والمعمول به في كثير من الدول الإسلامية أن الحلف بالطلاق يختلف عن تطليق الزوجة، مؤكدا أن الأول لا يترتب عليه تحريم الزوجة على الزوج، وإنما يكون الغرض منه تأكيد الكلام أو التهديد.

وأضاف الدكتور محمد وسام عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: ما حكم من حلف بالطلاق ؟ أن الذي حنث في يمينه الذي حلف فيه بالطلاق، تجب عليه كفارة اليمين ولا يترتب عليه تحريم الزوجة.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز صيام يوم واحد من الأيام البيض في شعبان 2025؟
  • هل يجوز حمل المصحف أو لمسه بدون وضوء؟.. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الدعاء على الظالم بالمرض؟ دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الدعاء على الظالم؟.. أمين الفتوى يجيب
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء: يجوز للمظلوم الدعاء على الظالم (فيديو)
  • هل يجوز عمل أكثر من عُمرة في اليوم الواحد؟.. دار الإفتاء تجيب
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح حكم من لا يستطيع الوفاء بالنذر
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء: «تعليق الزوجة» من الأمور المحرمة شرعا
  • هل يجوز صيام يوم 15 من شعبان منفردا؟ مسموح به في هذه الحالة
  • هل كفارة الجماع في رمضان تسري على صيام التطوع؟.. علي جمعة يوضح