عقوبة رادعة في حق تشكيل عصابي تخصص في النصب علي المواطنين بالقاهرة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قضت محكمة جنح مصر الجديدة بحبس تشكيل عصابي مكون من سيدتين سنة مع الشغل وتعويض 100 الف جنيه كونا تشكيل عصابي بدائرة مصر الجديدة بالقاهرة للاستيلاء علي أموال المواطنين بزعم توظيف تلك الأموال في بعض الأنشطة التجارية والاستثمارية.
وأوضح عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض ومحامي المجني عليه أن المهتمين استغلوا علامات الثراء الفاحش وقيادتهم للسيارات الفارهة وترددهم علي احد الأندية الشهيرة بمصر الجديدة والاماكن الفاخرة وكونوا دائرة علاقات اجتماعية مع بعض الشخصيات الهامة وكبار موظفي الدولة واوهموهم بقدرتهم علي توظيف اموالهم مقابل نسبة من الارباح وبالفعل استطاعوا ان يستولوا علي ملايين الجنيهات من المواطنين ثم قاموا بالاختفاء عقب ذلك.
واستطرد، عبدالسلام المحامي انه تقدم ببلاغات للنائب العام ضد المتهمين وبالكشف عليهن تبين انه سبق اتهامهم في العديد من قضايا النصب وصدور أحكام جنائية نهائية ضدهم تم تنفيذها عليهن بسجن النساء.
وأضاف، بان النيابة العامة فتحت تحقيقات قضاءية في البلاغات المقدمة ضد المتهمين وكلفت مباحث مصر الجديدة باجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها والتي توصلت الي صحة الواقعة المبلغ عنها وان المتهمتان مسجلين نصب وانهن معتادين النصب علي المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: توظيف اموال تشكيل عصابى استثمار النيابة العامة موظفي الدولة النصب على المواطنين
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة الإعلامية رضوي الشربيني.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب السب
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات السب والقذف وفقا للقانون وذلك بعد قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، حجز دعوى محاكمة بلوجر شهير لاتهامه بسب الإعلامية رضوى الشربيني لجلسة 17 مارس للنطق بالحكم.
الفرق بين السب والقذف وعقوبتهما
نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".
كما نصت المادة 308 من قانون العقوبات على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.
نصت المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه"
وطالب دفاع الإعلامية رضوى الشربيني، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بمبلغ 101 ألف تعويضا مدنيا ضد بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذفها والتشهير بها من أجل زيادة المشاهدات.
وكشف أمر إحالة البلوجر أن المتهم في غضون شهر يونيو لعام 2024 بدائرة قسم التجمع الأول بمحافظة القاهرة، سب المجني عليها رضوي الشربيني.
وأسند أمر الإحالة للمتهم انه وجه للإعلامية رضوى الشربيني الألفاظ المسيئة لها والمدينة بالأوراق التي تتضمن خدشًا للشرف.