بروفيسور في علم للنفس أمام العدالة عن جنحة القذف
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
فتحت عشية اليوم الإثنين محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة ملف قضية بروفيسور في علم النفس و استاذة في التعليم العالي المتابعة بجنحة القذف بعد شكوى رفعتها ضدها طبيبة في علم النفس .
و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود فحوى الشكوى التي رفعتها الضحية “س.ل” طبيبة في علم النفس ضد بروفيسور في علم النفس و استاذة بالتعليم الجامعي “س.
المتهمة و أثناء مثولها أمام هيئة المحكمة بموجب إجراء الاستدعاء المباشر وجهت لها جنحة القذف ،حيث أنكرت التهمة المتابعة بها وصرحت انها لم تقذف الضحية بل نقدت نقدا أدبيا المؤلفة الضحية ولم تسيء بشخصيتها ،وانها أستاذة في التعليم العالي لاكثر من 20 سنة و ان الضحية كانت مشرفة عليها في شهادة الدكتوراه ،وقامت بمساعدتها بإعتبارها ايضا خبيرة في العلوم الاجتماعية ،ملتمسة بتبرئتها من التهمة المنسوبة اليها ،في حين طالبت هيئة دفاع الضحية من المتهمة بسحب المنشور التي نشر مع رسالة إعتذار فيما يخص المنشور وتعويض قدره 2 مليون دج كتعويض ،هذا وقد رافعت هيئة دفاع المتهمة بان موكلتها قامت بنقد علمي بناء وليس قذف ،وهو صادر عن شخص واع لا يحتوي على أي تجريح نقد علمي محض ملتمسة بتبرئتها من التهمة المنسوبة إليها ،وبعد التماس وكيل الجمهورية تطبيق القانون ،حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية إلى جلسة 18 نوفمبر .
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی علم النفس
إقرأ أيضاً:
بتهمة الإساءة للفنان هاني شاكر.. طارق الشناوي بواجه هذه العقوبة
قررت جهات التحقيق بمصر القديمة، في وقت سابق، إحالة البلاغ المقدم من الفنان هاني شاكر ضد الناقد الفني طارق الشناوي إلى محكمة الجنح الاقتصادية، بتهمة تعمد الإزعاج وسوء استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.
تصدر محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، في جلستها المنعقدة غدًا السبت، 26 أبريل 2025، الحكم في دعوى الفنان هاني شاكر ضد الناقد طارق الشناوي في اتهامه بالإساءة إليه.
عقوبة الإساءة للآخرين عبر مواقع التواصل
نصت المادة 278 من قانون العقوبات على "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".
3_ السب والقذف ، إحدى الجرائم التى انتشرت عبر الـ"فيس بوك"، بعد أن كانت مقتصرة على برامج الـ"توك شو" و"الميديا".
وجاء نص المادة 308 من قانون العقوبات حددت عقوبة "الحبس" فى مثل تلك القضايا، فى حالة تضمن "القذف" ألفاظا تمس الأعراض والشرف، وتوضح أن "المدعين" فى قضايا "القذف" عن طريق النشر، يستندون لتلك المادة، لضمان أقصى عقوبة للمدعى عليهم.
كما تنص المادة 308 على: "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا.