حيثيات الحكم علي رئيس الوحدة المحلية وسائق ميكروباص بالسجن 3 سنوات في معدية أبو غالب
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أودعت محكمة شمال الجيزة، اليوم الإثنين، في حادث ميكروباص معدية أبو غالب بمنشأة القناطر المتسببة في غرق 16 ضحية، بالحبس لمدة 3 سنوات على رئيس الوحدة المحلية بمنشأة القناطر، وسائق ميكروباص، ومسؤول المعدية، وعامل المعدية.
وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها على المتهمين، أن النيابة العامة أسندت للمتهمين جميعا أنهم في 21/5/2024 بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر تسببوا خطأ في موت كل من المدعو
أميرة حمدي صابر مختار، آلاء عبد المجيد عامر عطية زينب أحمد لطفي عبد اللطيف هاجر أحمد عبد السلام عبد النعيم، وفاء هاني عبد النبي علي علي، يسرا مجدي عبد الغني عبد الغفار، روان رمضان عيد محروس شهد محمد عبد الجواد السيد كساب، روضة هشام عبد النبي علي جنا عبد الله محمد أحمد محمد، ملك عادل صقر حسن تهاني السيد عمر سليمان، جنى إيهاب جمعه عبد الباسط حبيبة محمد إبراهيم أحمد محمد سلمى وحيد عصران طلبه قطب جنا أحمد عبد العليم محمود، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهمين جميعًا تسببوا خطأ في إصابة كل من
سميرة عبد العزيز محمد مصطفى، ميادة رمضان عيد محروس، أميرة ضياء علي عرفه، نسمة محمد عبد النبي حسن حبيبة دياب حسن دياب، سماح وحيد عصران.
وذكرت الحيثيات: لما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهمين على النحو سالف البيان، ما يوفر في حقه ركن الخطأ الذي أصاب المدعين بالحق المدني بأضرار، وكان المتهم بارتكابه ذلك الجرم قد سبب ضررا للمجني عليه تمثل فيما لحق بهم من أضرار تمثلت في إصابتهم وفقدان ذويهم وما حاق بهم من ألم وما تكبدوا من نفقات علاج وغير ذلك يلتزم معه المتهم بتعويض هذه الأضرار عملا بنص المادة 163 من القانون المدني، ويتعين معه والحال كذلك إجابة المدعيين بالحق المدني لطلب التعويض عملا بالمواد 170،220،210 من القانون المدني على نحو ما سيرد بالمنطوق، وحيث إنه عن مصاريف الدعوى الجنائية والمدنية ومقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المتهم الثاني عملًا بنص المادتين 313، 320 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 178 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2022.
صدر الحكم الآتي في الجنحة رقم ١٤۲۲۲ لسنة ٢٠٢٤ جنح مركز إمبابة ضد كل من:
1- محمد خالد عبد الجواد علي
2- مصطفى مشحوت السيد مصطفى
3-معاذ محمد أحمد عبد الحميد
4-ربيع سيد أحمد عبد الحميد خفاجي
5-محمد عبد الراضي محمد حمدان
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق:
وأسندت النيابة العامة للمتهمين جميعا انهم في ٢٠٢٤/٥/٢١ بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بأنهم تسببوا خطأ في موت كل من: أميرة حمدي صابر مختار، آلاء عبد المجيد عامر عطية، زينب أحمد لطفي عبد اللطيف، هاجر أحمد عبد السلام عبد النعيم، وفاء هاني عبد النبي علي علي، يسرا مجدي عبد الغني عبد الغفار، روان رمضان عيد محروس، شهد محمد عبد الجواد السيد كساب، روضة هشام عبد النبي علي جنا عبد الله محمد أحمد محمد، ملك عادل صقر حسن تهاني السيد عمر سليمان، جنى إيهاب جمعة عبد الباسط، حبيبة محمد إبراهيم أحمد محمد، سلمى وحيد عصران طلبه قطب، جنا أحمد عبد العليم محمود.
وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم على النحو المبين بالتحقيقات.
والمتهمين جميعًا تسببوا خطأ في إصابة كل من سميرة عبد العزيز محمد مصطفى، ميادة رمضان عيد، أميرة ضياء علي عرفه، نسمة محمد عبد النبي حسن حبيبة دياب حسن دياب، سماح وحيد عصران.
ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهمين على النحو سالف البيان مما يوفر فى حقه ركن الخطأ الذى أصاب المدعيين بالحق المدني بأضرار، وكان المتهم بارتكابه ذلك الجرم قد سبب ضررا للمجنى عليه تمثل فيما لحق بهم من أضرار تمثلت في إصابتهم وفقد ذويهم وما حاق بهم من ألم وما تكبدوا من نفقات علاج وما إلى غير ذلك مما يلتزم معه المتهم بتعويض هذه الأضرار عملا بنص المادة ١٦٣من القانون المدني، ويتعين معه والحال كذلك إجابة المدعيين بالحق المدني لطلب التعويض عملا بالمواد ۱۷۰، ۲۲۰، ۲۲۱ من القانون المدني على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن مصاريف الدعوى الجنائية والمدنية ومقابل أتعاب المحاماة، فالمحكمة تلزم بها المتهم الثاني عملًا بنص المادتين ۳۱۳، ۳۲۰ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة ۱۷۸ من قانون المحاماة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المستبدلة بالقانون ١٠ لسنة ٢٠٠٢
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة:
أولا: / غيابيا ببراءة المتهم الثالث معاذ أحمد محمد عبد الحميد من الاتهمامين الأول والثاني
ثانيا: حضوريا شخصيا للأول والثاني وحضوري توكيل للخامس وغيابيا للرابع: بحبس كل متهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، عن المتهمين الأول والثاني والمصاريف.
ثالثا: بحبس كل متهم من الثاني حتى الخامس 6 أشهر مع الشغل وكفالة 2000 جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا والمصاريف عن كل اتهام الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، مع إلزام المتهم الأول والثاني والخامس بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وخمسون جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة والمصاريف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة شمال الجيزة النيابة العامة آخر تطورات حادث معدية أبو غالب من القانون المدنی عبد النبی علی بالحق المدنی على النحو أحمد محمد رمضان عید أحمد عبد محمد عبد من قانون بهم من
إقرأ أيضاً:
مسؤولة أممية لـ(أ ش أ): دعم المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق رؤية مصر 2030
قالت مدير فريق الشمول الاجتماعي والحوكمة بالاتحاد الأوروبي آن كوفود، إن الاتحاد الأوروبي سيستمر في دعم المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني؛ لتعزيز قدرتها وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأضافت كوفود - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش المؤتمر الختامي لمشروع "المجتمعات الإنتاجية المرنة" الممول من الاتحاد الأوروبي ونظمه المكتب العربي للشباب والبيئة والجمعية القبطية للرعاية الاجتماعية - أن أنشطة الاتحاد تشمل: دعم الشباب والبيئة ومكافحة تغير المناخ من خلال شبكة البيئة التابعة للاتحاد الأوروبي، بجانب التركيز على الصناعة المستدامة الخضراء، وزيادة التنافسية الصناعية والإنتاجية باستخدام التكنولوجيات الحديثة في مصر.
وأوضحت أنه خلال شهر مارس الماضي شهد توقيع الاتفاقية الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهي استراتيجية شاملة تضم 6 عناصر رئيسية لتحديد العلاقة بين الجانبين في الأعوام القادمة.
وتابعت إنه عقب توقيع الاتفاقية كان هناك مؤتمر الاتحاد الأوروبي المصري وخلال فترة الصيف، تم العمل على نقل وتطوير هذه الأنشطة، وفي المستقبل سيتم التركيز على تخفيف حدة ومقاومة تغير المناخ.
وأشارت إلى أنه يتم حاليًا إعداد الخطوات القادمة التي ستغطي أوجه التعاون المصري والأوروبي من عام 2025 إلى 2027، وسيتم أخذ التوصيات التي سيتم التوصل إليها اليوم في الاعتبار خاصة قصص النجاح التي تحققت في المشروع والإخفاقات لتحديد الخطط المستقبلية.
من جانبه، قال ممثل المكتب العربي للشباب والبيئة هيثم اليماني إنه على مدار 4 سنوات، قدم مشروع "المجتمعات الإنتاجية المرنة" نموذجًا للشراكة الوطنية الحقيقية بين منظمات المجتمع المدني ممثلةً في الجمعية القبطية للرعاية الاجتماعية، والمكتب العربي للشباب والبيئة، في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، من خلال بناء مجتمعات محلية أكثر قدرة على الصمود والتكيف مع أزمة التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تمكين المرأة والشباب، وتحسين جودة الحياة في المناطق المستهدفة.
وأضاف أنه تم تنفيذ المشروع في ثلاث مناطق بمحافظتي القاهرة وبني سويف تم اختيارها بعناية شديدة باعتبارها من أكثر المناطق احتياجا، وهي منطقة "مؤسسة الزكاة" التابعة لحي المرج بالقاهرة، وقريتي (الفنت - جليل) التابعتين لمركز الفشن في بني سويف، ووضع المشروع الذي تم تنفيذه بتمويل من الاتحاد الأوروبي، نصب عينيه منذ انطلاقه في عام 2020، أن تكون هذه المناطق نماذج مستدامة يمكن تكرارها في عدد من المحافظات الأخرى.