أمرت النيابة العامة، بإحالة تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص لسرقتهم طن حديد من داخل موقع تحت الإنشاء في التجمع الأول، للمحاكمة الجنائية.

بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بقيام تشكيل عصابي مُكون من 5 أشخاص بسرقة طن حديد من أحد المباني بدائرة القسم.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص مُسجلين جنائيًا، قاموا بسرقة الحديد مستخدمين في جريمتهم سيارة نقل وأقروا بتصرفهم في المسروقات بالبيع لأحد تجار الخردة.

القبض على المتهمين

جرى القبض على المتهمين وبحوزتهم 3 فرود خرطوش و6 طلقات من ذات العيار، واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

من جانبه، قال محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، إنه وفقًا لنص المادة 313 يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف المحامي  خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنَّه «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التجمع الأول سرقة النيابة العامة أخبار الحوادث اليوم

إقرأ أيضاً:

بعد إحالته للمحاكمة الجنائية .. دجّال الوايلي يُواجه عقوبة الحبس

تمكّنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة من ضبط دجال يقطن بمنطقة الوايلي وذلك لقيامه بالنصب على المواطنين.


جهات التحقيق بالقاهرة قررت إحالة دجال لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمحاكمة الجنائية.


عقوبة الدجل والشعوذة في القانون

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والتي تعتبر من ضمنها جريمة الدجل والشعوذة ، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يُتمه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

مقالات مشابهة

  • تجديد حبس 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالمعادي
  • إحالة وحش الكون للجنايات وتحديد جلسة 27 يناير للمحاكمة
  • إحالة عاملين لإتجارهما بالحشيش في الشروق للمحاكمة الجنائية
  • طعنة في القلب.. إحالة عاطلين بتهمة قتل سائق بالسلام للمحاكمة
  • إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة الدراجات النارية في الأزبكية
  • ‘حالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة الدراجات النارية
  • إحالة سائق للمحاكمة الجنائية بتهمة دهس مسن بالسلام
  • حاميها حراميها.. التحقيق مع سائق بتهمة سرقة محتويات فيلا في التجمع الأول
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة طبقا للقانون
  • بعد إحالته للمحاكمة الجنائية .. دجّال الوايلي يُواجه عقوبة الحبس