أمرت النيابة العامة، بإحالة تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص لسرقتهم طن حديد من داخل موقع تحت الإنشاء في التجمع الأول، للمحاكمة الجنائية.

بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بقيام تشكيل عصابي مُكون من 5 أشخاص بسرقة طن حديد من أحد المباني بدائرة القسم.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص مُسجلين جنائيًا، قاموا بسرقة الحديد مستخدمين في جريمتهم سيارة نقل وأقروا بتصرفهم في المسروقات بالبيع لأحد تجار الخردة.

القبض على المتهمين

جرى القبض على المتهمين وبحوزتهم 3 فرود خرطوش و6 طلقات من ذات العيار، واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

من جانبه، قال محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، إنه وفقًا لنص المادة 313 يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف المحامي  خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنَّه «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التجمع الأول سرقة النيابة العامة أخبار الحوادث اليوم

إقرأ أيضاً:

جمعية تراسل البرلمان بخصوص مادة من المسطرة الجنائية تهدد حقوق لنساء

وجهت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة رسالة إلى الفرق البرلمانية بمجلس النواب، تحذر فيها من المخاطر التي قد تترتب على إقرار المادة 1-41 من مشروع قانون المسطرة الجنائية في صيغتها الحالية، وتداعياتها السلبية على حقوق النساء في المغرب ومكتسباتهن الدستورية.

وتأتي هذه المراسلة في إطار المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 03.23 المعدل للقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، والتي تم عرضها على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب. وقد عبرت الجمعية عن قلقها من أن هذه المادة قد تفتح الباب أمام المعتدين على النساء للإفلات من العقاب، من خلال تسهيل إجراءات الصلح الزجري والتنازل دون ضمانات قانونية كافية لحماية الضحايا.

وأشارت الجمعية إلى أن المادة 1-41 تتضمن تجميعاً غير مبرر لعدد من المواد الزجرية التي تجرم العنف ضد النساء، بما في ذلك الضرب والجرح العمدي، والعنف الرقمي، والتشهير، حيث يتم إدخالها ضمن مسطرة الصلح الزجري التي قد تسمح للمعتدي بالتوصل إلى تسوية دون إشراف قضائي مناسب.

وقد حذرت الجمعية من أن هذا قد يؤدي إلى تراجع خطير في مكافحة العنف ضد النساء، ويحول الإفلات من العقاب إلى قاعدة عامة في السياسة الجنائية الوطنية.

كما نبهت الجمعية إلى أن مشروع القانون يخالف التزامات المملكة المغربية الدولية، بما في ذلك دليل الأمم المتحدة للتشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وأكدت أن إقرار المادة 1-41 سيؤدي إلى تقويض جهود الدولة في تعزيز حقوق المرأة، خاصة في ظل الخطة الحكومية الثالثة للمساواة (2023-2026)، التي تهدف إلى القضاء على العنف ضد النساء.

ودعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة إلى تعديل المادة 1-41 وإبعاد المواد التي تتعارض مع قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ضماناً لحماية حقوق النساء ومكتسباتهن القانونية والدستورية.

مقالات مشابهة

  • حالات يتم فيها إعفاء المتهمين في جريمة التزوير بالقانون .. تعرف عليها
  • جمعية تراسل البرلمان بخصوص مادة من المسطرة الجنائية تهدد حقوق لنساء
  • إحالة سائق مقطورة صدم طالبا وتسبب فى وفاته بالجيزة للمحاكمة الجنائية
  • إحالة مسؤول بأحد معاهد أكاديمية الفنون للمحاكمة
  • إحالة طالب للمحاكمة بعد اعتدائه على زميله أمام المدرسة
  • المجلس الاقتصادي ينتقد إحالة مشروع المسطرة الجنائية على نصوص تنظيمية دون أفق زمني لاخراجها
  • إحالة مسن للمحاكمة الجنائية بتهمة التحرش بفتاة داخل ميكروباص
  • تفاصيل إحالة تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص للمحاكمة الجنائية
  • محاكمة ٣ متهمين بسرقة خزينة مشغولات ذهبية بالجمالية
  • النواب يوافق على إعادة المداولة مادة 269 بقانون العمل ويقر التعديلات المقدمة