إحالة 5 أشخاص متهمين بسرقة طن حديد في التجمع الأول للمحاكمة الجنائية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أمرت النيابة العامة، بإحالة تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص لسرقتهم طن حديد من داخل موقع تحت الإنشاء في التجمع الأول، للمحاكمة الجنائية.
بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بقيام تشكيل عصابي مُكون من 5 أشخاص بسرقة طن حديد من أحد المباني بدائرة القسم.
وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص مُسجلين جنائيًا، قاموا بسرقة الحديد مستخدمين في جريمتهم سيارة نقل وأقروا بتصرفهم في المسروقات بالبيع لأحد تجار الخردة.
القبض على المتهمينجرى القبض على المتهمين وبحوزتهم 3 فرود خرطوش و6 طلقات من ذات العيار، واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
العقوبة القانونية المتوقعةمن جانبه، قال محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، إنه وفقًا لنص المادة 313 يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.
وأضاف المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنَّه «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التجمع الأول سرقة النيابة العامة أخبار الحوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة كل من أتلف مبان معدة لإقامة شعائر دين بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من أتلف مباني معدة لإقامة شعائر دين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التمييز بين الأفرادتنص المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. (ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا.
ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.
كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.