«صحة النواب»: رئيس الوزراء يجتمع مع رؤساء اللجان البرلمانية الخميس
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هيئة الدواء المصرية كانت حلما وتحول إلى واقع، وتضم الدواء والمستلزمات الطبية، مشيرا إلى أن هناك 82 ألف صيدلية غير المخازن الخاصة بالدواء في مصر تحتاج إلى الرقابة والتفتيش.
عقد اجتماع مع هيئة الدواء والبنك المركزيوأشار رئيس لجنة الصحة إلى أن رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب الخميس المقبل، لافتا إلى أنه سيتم عرض ما يتعلق بلجنة الصحة بضرورة عقد اجتماع مع هيئة الدواء والبنك المركزي والمصنعين للدواء حول مبادرات البنك المركزي من أجل دعم صناعة الدواء.
جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وذلك استنادا إلى نصوص المواد 47، 246، 247 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تحت عنوان «صناعة الدواء في مصر.. آفاق، تحديات، استدامة»، وذلك لبحث ودراسة ووضع خارطة طريق لحل موضوع نقص الأدوية في جميع الجهات الصحية، وسبل دعم صناعة الدواء كأحد مصادر الدخل القومي، وذلك بناء على ما أصدرته اللجنة من توصيات في هذا الشأن بدور الانعقاد العادي الرابع، ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات حتى تاريخه.
وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن أزمة الدواء بدأت تُحل تدريجيا، لكن المهم هو الاستدامة في توفير الدواء، وهذا ما ناقشناه مع وزير الصحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة مجلس النواب رئيس الوزراء نقص الأدوية بمجلس النواب لجنة الصحة
إقرأ أيضاً:
"مصر الحديثة" يختار هشام هلال رئيسا لهيئته البرلمانية بمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، عن اختيار حزب مصر الحديثة للنائب هشام هلال إبراهيم عبدالمنعم رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب وممثلا له أمام مجلس النواب.
وقال المستشار حنفي جبالي، إن رئيس حزب مصر الحديثة، أخطرني باختيار الحزب للنائب هشام هلال رئيسا للهيئة البرلمانية وممثلا للحزب امام المجلس ويأتي ذلك متوافقا مع اللائحة والقانون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والتي بدات مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
جاء مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
وجاء في تقرير اللجنة، أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
انتظم مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
كما تناولت إضافة حكم ضمن الشروط الواجب توافرها فيمن يقبل للدراسة بها باشتراط ألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك، تحقيقًا للمسئولية الوطنية التي أوجبها الدستور بالحفاظ على الأمن القومي.
كما تضمنت المادة المستبدلة استحداث حكم يمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلومًا شرطيًا فنيًا يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية وفقًا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون، وذلك تحقيقًا للمستهدفات التدريبية والأمنية لتنمية وصقل مهارات الطلاب.
أما المادة الثانية، فقد منحت وزير الداخلية سلطة إصدار اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
وتضمنت المادة الثالثة من تعديلات قانون هيئة الشرطة، إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، كما تناولت سريان أحكام هذا القانون على الدفعات التي يتم الإعلان عن البدء في إجراءات قبولها عقب صدور هذا القانون.
أما المادة الرابعة، وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ سريانه.