إغلاق المعابر غير الشرعية على السكة الحديد بأسوان
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أنه بناء على التنسيق مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل لتأمين مزلقانات السكك الحديدية ومنع التعديات بها، مع إزالة أي مخلفات على شريط السكك الحديدية بما يفيد تأمين حركة القطارات وسلامة أرواح المواطنين.
وتابع في بيان اليوم، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتنسيق مع الهيئة العامة للسكك الحديدية، أزالت جميع العوائق والإشغالات الموجودة داخل سور السكة الحديد بمنطقة محطة الشيخ هارون، وغلق المنافذ العشوائية للقضاء على الحوادث المتكررة بهذه المنطقة.
ولفت محافظ أسوان إلى أنه جرى تنفيذ أعمال الإزالة نظرا لوجود منفذ غير شرعي بمنطقة محطة الشيخ هارون لعبور المشاة، ما أدى إلى وجود عدد من الإشغالات داخل السور، وهو ما كان يعرض حياة المواطنين للخطر.
وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أنه بالتوازي مع ذلك، جار دراسة إنشاء كوبرى للمشاة بمنطقة السيل الجديد لتخفيف التكدس والازدحام واستيعاب حركة المواطنين بين المناطق السكنية بغرب وشرق السكك الحديدية، وتسهيل حركة التنقل بعيدا عن المزلقانات والفتحات العشوائية لما تمثله من خطورة داهمة، وعدم توافر معدلات الأمان والسلامة بها.
دراسة إنشاء نفق أسفل شريط السكك الحديدية بمنطقة كيماوأوضح أنه يجرى في نفس الوقت دراسة إنشاء نفق أسفل شريط السكك الحديدية بمنطقة كيما لعبور المشاة، ما يعمل على تقليل معدل الحوادث والحفاظ على سلامة أرواح الأهالي المقيمين بهذه المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مزلقان غير شرعي السكة الحديد القطارات أسوان أخبار أسوان السکک الحدیدیة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار السكك الحديد
تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكة الحديد دون تصريح مسبق من الهيئة.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.