دعوى لإلغاء اشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر إلى السعودية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بدعوى، اليوم، بمجلس الدولة، تنظرها الدائرة الأولى للحقوق والحريات تطالب بصفة مستعجلة بإلغاء القرار الذي وصفته بالفردي والصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر الى السعودية ممن وصفتهم بالفئات الدنيا، ومن كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل و الحاصلة على دبلوم ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر إلى السعودية، لأغراض الزيارة والعمل و التأكد من جدية مبررات سفرهن مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تطبيق الدستور والقانون في حرية السفر والهجرة والانتقال للنساء والمواطنين دون تمييز أو تسلط ذكوري، وطالبت كذلك بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع، وإلغاء اعتبار أن هناك طبقات ومهن دنيا مع إلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات، وعدم النظر إلى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في إصدار قراراتها ومعاملاتها.
جاء في صحيفة الدعوى أن الدستور المصري الحديث والمكتسب الأهم لثورة يونيو المباركة قد جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر وحظر فرض أي قيود رجعية او مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة واتخاذ القرار وقد واكب ذلك المجتمع المدني الحداثي الذي طالب ببديهيات هي أسس بناء الحضارة منها إلغاء التمييز على أساس طبقي او وظيفي او ديني او اجتماعي.
واستنكرت الدعوى القرار الصادر من إدارة الجوازات باعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر إلا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.
وفي الدعوى أنه بتاريخ ٢٦ أكتوبر صدر قرار من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بمصر كان نصه " إلزام السيدات من الفئات الدنيا ووضح أنهن من كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل - و الحاصلة على دبلوم - ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر الى السعودية لأغراض الزيارة والعمل بالحصول على تصريح مسبق من الإدارة العامة للجوازات مع التأكد من جدية مبررات سفرهن"
وجاء في الدعوى أن تصنيف فئات بالطبقة الدنيا هو قرار فردي صادر من شخص لم يقرأ حرفا عن دستور ثورة يونيو ومبادئ العدالة الإنسانية وتتعاظم الخطيئة حين يتم تعريف مصطلح " الفئات الدنيا " ليشمل مهن جليسات الأطفال، ومديرات المنازل، والخادمات، والمربيات، والطاهيات، ومصففات الشعر، وخبيرات ومدرسات التجميل، والخياطات، ومصممات الأزياء، وخبيرات التطريز، والنادلات، والبائعات، ومندوبات المبيعات والتسويق، والسكرتيرات، والممرضات المنزليات، والعاملات على السويتش، ومشرفات الحضانات، وكاتبات الملفات، والمشرفات الإداريات، إضافة إلى النساء غير العاملات، وذوات المؤهلات المتوسطة والحاصلات على الدبلوم.
جاء في الصحيفة انه لايملك كائنا من كان حظر او تقييد سفر المواطنات وفقا لنص الدستور ومادته الثانية والستين إلا بأمر قضائي موجه لشخص معين وبأسباب ولمدة محددة.
حيث نص الدستور على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال المبينة في القانون.
وكذلك بأن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرف أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأى سبب آخر وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون.
وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
وأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا إنتقاصًا ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
اقرأ أيضاًالسجن المؤبد للأم المتهمة بقتل طفلها في قليوب
الحماية المدنية تسيطر على حريق اندلع في كافيه بعباس العقاد
لـ 4 يناير.. تأجيل محاكمة المتهمين في «خلية جبهة النصرة الثانية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سفر السيدات للسعودية مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع جرائم تزوير المحررات والمستندات الرسمية.. القانون يجيب
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تزوير المستندات الرسمية وأختام الدولة، خاصة مع انتشار هذه الجرائم في الفترة الأخيرة وقيام الجهات الأمنية بضبط العديد من قضايا تزوير الشهادات والأوراق بهدف الحصول على خدمات حكومية مثل المعاشات أو القروض البنكية.
وقد عرّف القانون التزوير بأنه تغيير الحقيقة في الكتابة أو ما يماثلها من العلامات والرموز والأختام والإمضاءات بإحدى الطرق التي حددها القانون، ويجب أن يكون التغيير مؤثرًا بما يسبب ضررًا للغير. وتنقسم أنواع التزوير إلى:
التزوير المادي: يتمثل في الحذف أو الإضافة دون تغيير جوهري في محتوى الوثيقة بحيث يمكن ملاحظته بالعين المجردة، وغالبًا ما يكون على هيئة محو أو تحشير.
التزوير المعنوي: وهو تغيير في مضمون الوثيقة ذاتها دون ترك أثر مادي واضح، ولكنه يشوّه إرادة الأطراف المعنية.
أنواع المحرراتالمحررات الرسمية: مستندات يدوّنها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة لتوثيق ما يحدث بحضوره من ذوي الشأن، وفق الإجراءات القانونية وسلطته واختصاصه.
المحررات العرفية: مستندات يكتبها الأفراد المعنيون ويوقعونها بأنفسهم أو ببصماتهم، دون تدخل موظف عام.
المحررات الموثقة: مستندات يحررها الكاتب بالعدل ضمن اختصاصه، وتتضمن تصرفات قانونية قد تضاف إلى ما بعد الوفاة.
عقوبة التزوير
وفقًا لقانون العقوبات، يعاقب من يرتكب جريمة التزوير والتلاعب بالتقارير الطبية. فتنص المادة 221 على أن “كل شخص قام بنفسه أو بواسطة شخص آخر بصنع شهادة مزورة تثبت عاهة باسمه أو باسم غيره، بهدف الإعفاء من خدمة عامة، يعاقب بالحبس”.
أما المادة 222، فتشمل عقوبة الحبس أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه لأي طبيب يصدر شهادة أو بيانًا مزورًا عن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة بعلم مسبق بالتزوير، وفي حال طلب الطبيب أو قبل وعدًا أو عطية للقيام بذلك، تُطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في باب الرشوة، ويعاقب الراشي والوسيط بعقوبة المرتشي نفسها.
كما تنص المادة 223 على تطبيق العقوبات ذاتها في حال كانت الشهادة معدة لتقديمها إلى المحاكم.
أسباب انتفاء جريمة التزويرهناك 7 أسباب قد تؤدي إلى انتفاء جريمة التزوير، وهي:
عدم وقوع ضرر نتيجة التزوير.
عدم علم الشخص بأن الوثيقة مزورة.
تنازل المدعي صاحب الحق عن القضية.
عدم تحريك الدعوى الجنائية بشكل مباشر.
تقديم الدعوى بناءً على ورقة عادية، وليست محررًا رسميًا.
تنازل المدعي عن المحرر أثناء سير الدعوى.
التقادم.