دعوى لإلغاء اشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر إلى السعودية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بدعوى، اليوم، بمجلس الدولة، تنظرها الدائرة الأولى للحقوق والحريات تطالب بصفة مستعجلة بإلغاء القرار الذي وصفته بالفردي والصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر الى السعودية ممن وصفتهم بالفئات الدنيا، ومن كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل و الحاصلة على دبلوم ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر إلى السعودية، لأغراض الزيارة والعمل و التأكد من جدية مبررات سفرهن مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تطبيق الدستور والقانون في حرية السفر والهجرة والانتقال للنساء والمواطنين دون تمييز أو تسلط ذكوري، وطالبت كذلك بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع، وإلغاء اعتبار أن هناك طبقات ومهن دنيا مع إلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات، وعدم النظر إلى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في إصدار قراراتها ومعاملاتها.
جاء في صحيفة الدعوى أن الدستور المصري الحديث والمكتسب الأهم لثورة يونيو المباركة قد جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر وحظر فرض أي قيود رجعية او مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة واتخاذ القرار وقد واكب ذلك المجتمع المدني الحداثي الذي طالب ببديهيات هي أسس بناء الحضارة منها إلغاء التمييز على أساس طبقي او وظيفي او ديني او اجتماعي.
واستنكرت الدعوى القرار الصادر من إدارة الجوازات باعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر إلا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.
وفي الدعوى أنه بتاريخ ٢٦ أكتوبر صدر قرار من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بمصر كان نصه " إلزام السيدات من الفئات الدنيا ووضح أنهن من كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل - و الحاصلة على دبلوم - ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر الى السعودية لأغراض الزيارة والعمل بالحصول على تصريح مسبق من الإدارة العامة للجوازات مع التأكد من جدية مبررات سفرهن"
وجاء في الدعوى أن تصنيف فئات بالطبقة الدنيا هو قرار فردي صادر من شخص لم يقرأ حرفا عن دستور ثورة يونيو ومبادئ العدالة الإنسانية وتتعاظم الخطيئة حين يتم تعريف مصطلح " الفئات الدنيا " ليشمل مهن جليسات الأطفال، ومديرات المنازل، والخادمات، والمربيات، والطاهيات، ومصففات الشعر، وخبيرات ومدرسات التجميل، والخياطات، ومصممات الأزياء، وخبيرات التطريز، والنادلات، والبائعات، ومندوبات المبيعات والتسويق، والسكرتيرات، والممرضات المنزليات، والعاملات على السويتش، ومشرفات الحضانات، وكاتبات الملفات، والمشرفات الإداريات، إضافة إلى النساء غير العاملات، وذوات المؤهلات المتوسطة والحاصلات على الدبلوم.
جاء في الصحيفة انه لايملك كائنا من كان حظر او تقييد سفر المواطنات وفقا لنص الدستور ومادته الثانية والستين إلا بأمر قضائي موجه لشخص معين وبأسباب ولمدة محددة.
حيث نص الدستور على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال المبينة في القانون.
وكذلك بأن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرف أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأى سبب آخر وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون.
وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
وأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا إنتقاصًا ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
اقرأ أيضاًالسجن المؤبد للأم المتهمة بقتل طفلها في قليوب
الحماية المدنية تسيطر على حريق اندلع في كافيه بعباس العقاد
لـ 4 يناير.. تأجيل محاكمة المتهمين في «خلية جبهة النصرة الثانية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سفر السيدات للسعودية مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
عاجل – "ختان الإناث والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية".. جرائم تمنع حصول دعم مشروع قانون الضمان الاجتماعي
كشف مشروع قانون الضمان الاجتماعي في مادته (34)، التي أقرها مجلس النواب، عن حالات محددة تؤدي إلى وقف الدعم النقدي عن الأسر المستفيدة. يهدف القانون إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع التصدي لأي تلاعب أو استغلال للنظام. تتنوع هذه الحالات بين تغييرات اقتصادية وسلوكية، وصولًا إلى ارتكاب بعض الجرائم التي تنتهك الحقوق والقوانين.
حالات وقف الدعم النقديالحالات التي تسبب وقف الدعم النقدي1- تغير مستوى معيشة المستفيدين
ينص القانون على وقف الدعم إذا طرأ تغير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدة بما يخرجهم عن معايير الاستحقاق المحددة. تشمل هذه المعايير الدخل، مستوى الحياة، والعوامل الأخرى التي تؤثر على الأهلية للحصول على الدعم.
2- التزوير أو التدليس في البيانات
يتم إيقاف الدعم فورًا إذا تبين أن المستفيدين قدموا بيانات مزورة أو تلاعبوا بالمعلومات المطلوبة للحصول على الدعم النقدي.
3- الإدانة في بعض الجرائم
تشمل الجرائم التي تؤدي إلى وقف الدعم النقدي ما يلي:
التسول: استغلال المساعدة للحصول على أموال بطرق غير شرعية.
الاتجار بالبشر: جريمة تمس حقوق الإنسان وكرامته.
تعريض الأطفال للخطر: انتهاك لحقوق الطفل بتبعات خطيرة.
ختان الإناث والزواج المبكر: انتهاك صارخ لحقوق المرأة والطفل.
التحرش: مساس بكرامة الإنسان وسلامته النفسية.
التعدي على الأراضي الزراعية: تهديد للأمن الغذائي وانتهاك لحقوق الملكية.
جرائم أخرى: تشمل الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض فرص العمل أو كسب العيش
يشمل القانون وقف الدعم عن القادرين على العمل الذين يرفضون ثلاث فرص عمل مناسبة توفرها الجهات المختصة دون عذر مقبول. يُستثنى من ذلك ذوو الإعاقة، المرضى المزمنون، وكبار السن.
استثناءات من وقف الدعمفي حالات خاصة، يسمح القانون باستمرار صرف جزء من الدعم لفترة مؤقتة. على سبيل المثال، إذا أُدين رب الأسرة بجريمة مشمولة ضمن الأسباب المذكورة، يتم صرف 75% من قيمة الدعم لمدة ثلاثة أشهر أو حتى توفيق الأوضاع عبر طلب جديد.
الهدف من القانونيسعى مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين. كما يهدف إلى الحد من الاستغلال والتلاعب بالنظام لضمان استدامة الموارد وتحقيق أكبر فائدة ممكنة للمجتمع.