تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بدعوى، اليوم، بمجلس الدولة، تنظرها الدائرة الأولى للحقوق والحريات تطالب بصفة مستعجلة بإلغاء القرار الذي وصفته بالفردي والصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر الى السعودية ممن وصفتهم بالفئات الدنيا، ومن كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل و الحاصلة على دبلوم ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر إلى السعودية، لأغراض الزيارة والعمل و التأكد من جدية مبررات سفرهن مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تطبيق الدستور والقانون في حرية السفر والهجرة والانتقال للنساء والمواطنين دون تمييز أو تسلط ذكوري، وطالبت كذلك بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع، وإلغاء اعتبار أن هناك طبقات ومهن دنيا مع إلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات، وعدم النظر إلى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في إصدار قراراتها ومعاملاتها.

جاء في صحيفة الدعوى أن الدستور المصري الحديث والمكتسب الأهم لثورة يونيو المباركة قد جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر وحظر فرض أي قيود رجعية او مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة واتخاذ القرار وقد واكب ذلك المجتمع المدني الحداثي الذي طالب ببديهيات هي أسس بناء الحضارة منها إلغاء التمييز على أساس طبقي او وظيفي او ديني او اجتماعي.

واستنكرت الدعوى القرار الصادر من إدارة الجوازات باعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر إلا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.

وفي الدعوى أنه بتاريخ ٢٦ أكتوبر صدر قرار من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بمصر كان نصه " إلزام السيدات من الفئات الدنيا ووضح أنهن من كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل - و الحاصلة على دبلوم - ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر الى السعودية لأغراض الزيارة والعمل بالحصول على تصريح مسبق من الإدارة العامة للجوازات مع التأكد من جدية مبررات سفرهن"

وجاء في الدعوى أن تصنيف فئات بالطبقة الدنيا هو قرار فردي صادر من شخص لم يقرأ حرفا عن دستور ثورة يونيو ومبادئ العدالة الإنسانية وتتعاظم الخطيئة حين يتم تعريف مصطلح " الفئات الدنيا " ليشمل مهن جليسات الأطفال، ومديرات المنازل، والخادمات، والمربيات، والطاهيات، ومصففات الشعر، وخبيرات ومدرسات التجميل، والخياطات، ومصممات الأزياء، وخبيرات التطريز، والنادلات، والبائعات، ومندوبات المبيعات والتسويق، والسكرتيرات، والممرضات المنزليات، والعاملات على السويتش، ومشرفات الحضانات، وكاتبات الملفات، والمشرفات الإداريات، إضافة إلى النساء غير العاملات، وذوات المؤهلات المتوسطة والحاصلات على الدبلوم.

جاء في الصحيفة انه لايملك كائنا من كان حظر او تقييد سفر المواطنات وفقا لنص الدستور ومادته الثانية والستين إلا بأمر قضائي موجه لشخص معين وبأسباب ولمدة محددة.

حيث نص الدستور على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال المبينة في القانون.

وكذلك بأن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرف أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأى سبب آخر وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون.

وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

وأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا إنتقاصًا ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

اقرأ أيضاًالسجن المؤبد للأم المتهمة بقتل طفلها في قليوب

الحماية المدنية تسيطر على حريق اندلع في كافيه بعباس العقاد

لـ 4 يناير.. تأجيل محاكمة المتهمين في «خلية جبهة النصرة الثانية»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: سفر السيدات للسعودية مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

منع الأب من السفر بالطفل المحضون دون إذن الحاضنة.. اعرفي الإجراءات

وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فإن الحضانة هى القيام على شئون الصغير وتربيته والبحث عن المصلحة الفضلى له ـ وأن سن الحضانة 15 عاما للولد أو البنت، ويواجه الشخص الذى يحرم الحاضن من حقه بالحضانة، العقوبة المنصوص عليها بالقانون رقم 12 لسنة 96 فى المادة 96 من قانون الطفل والمتعلقة بحرمانه بغير مصوغ من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة ورؤية أحد والديه، والتى تصل عقوبتها كل من عرض طفلا لأحد حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وخلال السطور التالية نرصد موقف القانون من منع سفر الطفل المحضون مع الأب وحرمان الحاضنة من حقها في الحضانة والإجراءات التي تتخذها بشكل قانوني الأم الحاضنة.

-قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 حدد الخطر الذى يصيب الطفل  في حالة إذا حرم الطفل ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك.

-وطبقاً للقانون يمنع الطفل من السفر حالة سفر الأب بالمحضون دون إذن الحاضنة.

-مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية، حددت إجراءات التقاضي في المنازعات حول السفر الى الخارج، أن كل من يتولى أمر الطفل إن كان أبًا أو أما أو غيره من العصبات عليه أيضا أن يمكن الطرف الآخر من رؤية الصغار، ولا يمكنه السفر إلى بلد بحيث يستحيل بذلك رؤيتهم.

-من شأن سفر الطفل دون وليه الحاضن يلحق بالطفل أضرارا بالغة ويحرم الطفل من كافة حقوقه الشرعية والقانونية التى كفلتها له القوانين المصرية.

- السفر بالطفل دون إذن من له الحق فى رؤيته، سببا موجبا لإسقاط الحق في الحضانة، سواء أكانت الأم هى الحاضنة أم غيرها.

-من حق المتضرر من سفر الطفل سواء كان الأب أو الأم المطالبة بإسقاط الحضانة وضمها إليه، نظراً لتعرضه للضرر من منعه من التواصل مع طفله والاطمئنان عليه كما حدد القانون بما ورد فى قانون الرؤية.

- وتشمل الإجراءات لمنع الأب من السفر بالطفل، بالتوجه إلى محكمة الأسرة وبرفقته شهادة ميلاد طفله أو أطفاله الراغب منعهم من السفر، تقديم الطلب إلى موظف الجدول بالمحكمة وتحديد أقرب جلسة أمام دائرة مستعجلة، وبعد البت في الطلب من قاضي الأمور الوقتية بمنع الطفل من السفر يحصل مقدم الطلب على الصيغة التنفيذية.

- إخطار الطرف الثاني خلال 30 يومًا عن طريق المحضرين بمنع الطفل من السفر ثم تسليم الحكم وإعلان مصلحة الجوازات في العباسية بمنع الطفل من السفر ووضع الطفل على قوائم.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • لضبط الخارجين عن القانون.. جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال يوم
  • زيادة مرتقبة في تكلفة تصريح السفر الإلكتروني البريطاني بعد أيام من إطلاقه.. ما هي التكلفة الجديدة؟
  • شرط وحيد لإلغاء حكم حبس صالح جمعة لمدة شهر بقضية نفقة مطلقته.. تعرف عليه
  • اليوم.. القضاء الإداري ينظر دعوى استثمار أموال التأمينات
  • ترامب يخطط لإلغاء 80 أمرا تنفيذيا اتخذتها إدارة بايدن
  • غدًا.. النظر في دعوى استثمار أموال التأمينات بالقضاء الإداري
  • لو صدر ضدك حكم غيابي وأنت لا تعلم تعمل إيه؟.. القانون يجيب
  • منع الأب من السفر بالطفل المحضون دون إذن الحاضنة.. اعرفي الإجراءات
  • كسوة الشتاء.. طريقة حصول الأطفال والزوجة على حقوقهم حال رفض الزوج الإنفاق
  • الجوازات والهجرة: خطوات عملية لخدمة المواطنين من قلب الجزيرة