برلماني: حكومة الوفد وبرلمانه أول من وضع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أعلن النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب موافقته على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وقال "محسب " خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ: لابد أن نرسل تحية لمن سبقونا في وضع القانون الحالي للإجراءات الجنائية في ظل حكومة وبرلمان الوفد، حيث استمر العمل به في المحاكم أكثر من 70 عاما.
واستكمل نائب الوفد: هذا التعديل والعرس الديمقراطي الحقيقي المرتبط بالتشريع والالتفات التشريعي حول تغيير قانون الإجراءات الجنائية والاستجابة الكبيرة لما جاء بمخرجات الحوار الوطني خاصة فيما يتعلق بمواد الحبس الاحتياطي تحديدًا، لذا نوجه خالص الشكر لرئيس التشريعية والدستورية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي.
وأضاف "محسب" : أن القانون يمثل نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.
موضحا أن القانون قلص صلاحيات مأمور الضبط القضائي وحرص على حرمة المنازل وراعى تخفيض مدد الحبس الاحتياطي.
واختتم نائب الوفد كلمته قائلًا: لأول مرة نستطيع القول للمواطن اطمأن، هذا المواطن الذي لابد أن ينعم بالتعديل الحقوقي الحقيقي
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أيمن محسب قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي بالقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة الاضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعيوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
وتنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
واستمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.