برلماني: حكومة الوفد وبرلمانه أول من وضع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أعلن النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب موافقته على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وقال "محسب " خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ: لابد أن نرسل تحية لمن سبقونا في وضع القانون الحالي للإجراءات الجنائية في ظل حكومة وبرلمان الوفد، حيث استمر العمل به في المحاكم أكثر من 70 عاما.
واستكمل نائب الوفد: هذا التعديل والعرس الديمقراطي الحقيقي المرتبط بالتشريع والالتفات التشريعي حول تغيير قانون الإجراءات الجنائية والاستجابة الكبيرة لما جاء بمخرجات الحوار الوطني خاصة فيما يتعلق بمواد الحبس الاحتياطي تحديدًا، لذا نوجه خالص الشكر لرئيس التشريعية والدستورية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي.
وأضاف "محسب" : أن القانون يمثل نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.
موضحا أن القانون قلص صلاحيات مأمور الضبط القضائي وحرص على حرمة المنازل وراعى تخفيض مدد الحبس الاحتياطي.
واختتم نائب الوفد كلمته قائلًا: لأول مرة نستطيع القول للمواطن اطمأن، هذا المواطن الذي لابد أن ينعم بالتعديل الحقوقي الحقيقي
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أيمن محسب قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
منع الأب من السفر بالطفل المحضون دون إذن الحاضنة.. اعرفي الإجراءات
وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فإن الحضانة هى القيام على شئون الصغير وتربيته والبحث عن المصلحة الفضلى له ـ وأن سن الحضانة 15 عاما للولد أو البنت، ويواجه الشخص الذى يحرم الحاضن من حقه بالحضانة، العقوبة المنصوص عليها بالقانون رقم 12 لسنة 96 فى المادة 96 من قانون الطفل والمتعلقة بحرمانه بغير مصوغ من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة ورؤية أحد والديه، والتى تصل عقوبتها كل من عرض طفلا لأحد حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وخلال السطور التالية نرصد موقف القانون من منع سفر الطفل المحضون مع الأب وحرمان الحاضنة من حقها في الحضانة والإجراءات التي تتخذها بشكل قانوني الأم الحاضنة.
-قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 حدد الخطر الذى يصيب الطفل في حالة إذا حرم الطفل ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك.
-وطبقاً للقانون يمنع الطفل من السفر حالة سفر الأب بالمحضون دون إذن الحاضنة.
-مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية، حددت إجراءات التقاضي في المنازعات حول السفر الى الخارج، أن كل من يتولى أمر الطفل إن كان أبًا أو أما أو غيره من العصبات عليه أيضا أن يمكن الطرف الآخر من رؤية الصغار، ولا يمكنه السفر إلى بلد بحيث يستحيل بذلك رؤيتهم.
-من شأن سفر الطفل دون وليه الحاضن يلحق بالطفل أضرارا بالغة ويحرم الطفل من كافة حقوقه الشرعية والقانونية التى كفلتها له القوانين المصرية.
- السفر بالطفل دون إذن من له الحق فى رؤيته، سببا موجبا لإسقاط الحق في الحضانة، سواء أكانت الأم هى الحاضنة أم غيرها.
-من حق المتضرر من سفر الطفل سواء كان الأب أو الأم المطالبة بإسقاط الحضانة وضمها إليه، نظراً لتعرضه للضرر من منعه من التواصل مع طفله والاطمئنان عليه كما حدد القانون بما ورد فى قانون الرؤية.
- وتشمل الإجراءات لمنع الأب من السفر بالطفل، بالتوجه إلى محكمة الأسرة وبرفقته شهادة ميلاد طفله أو أطفاله الراغب منعهم من السفر، تقديم الطلب إلى موظف الجدول بالمحكمة وتحديد أقرب جلسة أمام دائرة مستعجلة، وبعد البت في الطلب من قاضي الأمور الوقتية بمنع الطفل من السفر يحصل مقدم الطلب على الصيغة التنفيذية.
- إخطار الطرف الثاني خلال 30 يومًا عن طريق المحضرين بمنع الطفل من السفر ثم تسليم الحكم وإعلان مصلحة الجوازات في العباسية بمنع الطفل من السفر ووضع الطفل على قوائم.
مشاركة