السجيني عن توقفه في كمين 37 دقيقة: الإجراءات الجنائية يعالج ظاهرة تشابه الأسماء
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تضمن نصوصًا مهمة تعالج ظاهرة تشابه الأسماء بإثبات بيانات الرقم القومي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
واستشهد السجيني بموقف تعرض له في وقت سابق، قائلًا: "توقفت في أحد الأكمنة، وسألني ممثل السلطة عن الرقم القومي؛ ليخبرني أني سأنتظر قليلًا، وبعد 37 دقيقة جاءني متأسفًا بأنه كان هناك تشابه في الأسماء".
وقال عضو مجلس النواب: "لو عالج مشروع قانون الإجراءات الجنائية ظاهرة تشابه الأسماء فقد كفى"، مشيراً إلى أنه كان دائمًا يتعجب حول أسباب عدم خطو منظومة العدالة خطًى عاجلة للقضاء على تلك المشكلة في الوقت الذي طورت فيه الداخلية من أدائها.
وشدد السجيني على أهمية تقديم كل الدعم المالي لتطوير منظومة العدالة، مشيدًا بالنصوص الخاصة بالحبس الاحتياطي، وتعويض المضرور منه بما يحفظ كرامة المواطن.
وقال رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب: "الحبس الاحتياطي يكون وفقًا لسلطة تقديرية، ثم عندما يخرج براءة نقول متأسفين؛ لكن أين كرامتي".
وتابع عضو مجلس النواب: "هذه النصوص إنجاز كبير، وأشكر كل مَن شارك في إعدادها، وأطالب الحكومة بالتفاعل مع آليات التعويض عن الحبس الاحتياطي، فلا تنتظر 24 عامًا أخرى لتجد مجلسًا، رئيسًا وأعضاء، يدعمون بهذا الشكل".
أحمد السجيني مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية حنفي جباليتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
السجيني عن توقفه في كمين "37 دقيقة": "الإجراءات الجنائية" يعالج ظاهرة تشابه الأسماء
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي الانتخابات الرئاسية الأمريكية ثلاثي الزمالك أسعار البنزين سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن يوسف الهجوم الإيراني يحيى السنوار طوفان الأقصى الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي أحمد السجيني مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائیة قراءة المزید أخبار مصر أخبار مهرجان الجونة صور وفیدیوهات مجلس النواب مجلس ا
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة وذلك وفقا للمادة 95 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.
أجازت المادة(295) للنيابة العامة ولجميع الخصوم، فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.
وبينت المادة (296) أن يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمام الدعوى، ويقدم الطعن من الخصم نفسه أو وكيله إذا أرفق بطعنه توكيلاً خاصاً بالادعاء بالتزوير، أو إقراراً كتابياً موثقاً من الخصم مبيناً فيه المستندات المطعون فيها. ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة تحدد فيها الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
ونصت المادة (297) على أنه إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل فى الادعاء بالتزوير. وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. وفى حالة عدم وجود تزوير تقضى المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.