قال رشاد عبد الغني، القيادي في حزب مستقبل وطن، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يستهدف وضع ضمانات للمتقاضين في ظل ما تمثله الجنايات من خطورة على المتهم وذويه، بما يُعد نقلة نوعية كبيرة وثورة تشريعية نحو تعزيز ضمانات حقوق الإنسان ويحمي الحقوق والحريات ويوفر الضمانات الدستورية التي تضمن المحاكمة العادلة في الدفاع وحقوق وحريات الأفراد وضمان أمن واستقرار المجتمع.

قانون الإجراءات الجنائية

وأوضح «عبد الغني»، في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية حريصة على الحفاظ على النظام العام والأمن المجتمعي عن طريق معاقبة المخالفين وفقًا لقواعد محددة ومعروفة وخطوات قانونية وضمان سيرها بشكل سليم يضمن اتباع سبل تحقيق العدالة بشكل دقيق، بما يعزز الثقة في النظام القضائي الشامخ من خلال إجراءات سريعة وعادلة تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة عبر أدلة رقمية يُعترف بها في المحاكم وتسهم في تسريع إجراءات التقاضي لتقليل التكدس القضائي.

الثقة في النظام القضائي

وأشار القيادي في حزب مستقبل وطن، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من شأنه تعديل بعض أحكام القانون بما يتصل أهميته بحماية الحقوق والحريات ويوفر الضمانات الدستورية في حق الدفاع، وحق الاستعانة بمحامٍ، وحق الاستئناف، وغيرها،  وكذلك معالجة قضية الحبس الاحتياطي وإلغاء باب الإكراه البدني وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق يضمن التوازن في حقوق الأفراد وواجبات الدولة في معاقبة المجرمين، وهو ما يضمن الحفاظ الأمن المجتمعي.

وثمّن «عبد الغني» طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي من قبل، بما يؤكد الحرص الكبير على التوافق الوطني حول مشروع قانون يعد من أهم التشريعات التي تمس حقوق الإنسان في المجتمع، ويؤكد أيضًا سعي الدولة المصرية نحو تقديم قانون متكامل، يلبي كافة التطلعات بما يتوافق مع التطور السريع في أنواع الجرائم وبما يقتضيه ذلك من إحداث ثورة شاملة في تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية المحاكمة العادلة حقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية فرض ضمانات بين مصلحة الطبيب ومتلقي الخدمة

قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ؛ إن مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلاً لنص المادة (18) من الدستور، والتي تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".

وأضاف أبوشقة ومن ثم فإن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان .

إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة.

وتابع: أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعاً لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقاً لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.

وبين ابوشقة بأن هناك تحفظات على ما ورد من تفصيلات لا مبرر لها وخاصة المواد(9) وما بعدها من المشروع وحتى المادة (17) من تشكيل لجنة عليا ولجان فرعية في أن الاختصاصات التي منحت لتلك اللجان من تلقي الشكاوى وفحصها وإجراء تسويات تتعارض مع نص المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية في أن النيابة العامة هي التي تختص دون غيرها بالدعوى الجنائية تحقيقا أو إحالة أو اتهاما في هذا الشأن.

هذا فضلاً عن ما جاء بمشروع القانون من إنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية المادة (20) فقد جاء هذا النص مجهلًا للمساهمة التي يقدمها الصندوق وسنعرض له في حينه.

كما شاب الفقرة الأخيرة من المادة (3) من المشروع شبهة عدم الدستورية فيما نصت عليه من أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولون بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

واختتم وكيل الشيوخ كلمته؛ بأن مشروع القانون في مجموعه تفعيل للمادة (18) من الدستور فيما فرضته من ضمانات دستورية متوازية بين مصلحة الطبيب معالجاً أو متدخلا جراحياً من أن شرط مشروعية عمله أن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى توافرت أركان الجريمة ،  على نحو محدد والتزم به القضاء المستقر لمحكمة النقض فيما أرساه من مبادئ قانونية في هذا الشأن والمصلحة الثانية في كافة الميزان التي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى هي مصلحة متلقي الخدمة سواء العلاجية أو الجراحية في أن تكون على درجة عالية من المهنية والدقة ووفقاً للأصول والمعايير المحددة قانونا..

مقالات مشابهة

  • وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية فرض ضمانات بين مصلحة الطبيب ومتلقي الخدمة
  • رئيس «حقوق الإنسان»: المجلس يدعم أي عمل يعزز المساواة وتهيئة الظروف لذوي الإعاقة
  • برلمانية: قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يصدر لصالح فئة على الأخرى
  • برلمانية: قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يصدر لصالح فئة على حساب أخرى
  • قانون الإجراءات الجنائية.. 48 ساعة أقصى مدة للفصل باستئناف الحبس الاحتياطي
  • مجلس النواب خلال أسبوع.. رقم تاريخي في جلسات قانون الإجراءات الجنائية
  • القانون الأمريكي الجديد يهدد مستقبل شركة DJI.. هل ستنجو؟
  • مشروع قانون المسؤولية الطبية.. ضمانات جديدة لحماية المرضى والأطباء
  • التنسيقية تعقد ندوة موسعة عن تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة.. والمشاركون يؤكدون: مصر حققت طفرة كبيرة في ملف تعزيز حقوق الإنسان
  • التنسيقية تعقد ندوة موسعة حول تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان