شارك في مخططات الجماعة.. حيثيات السجن المشدد 3 سنوات لـ المداح
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أودعت الدائرة الأولى إرهاب جنائي بدر، المنعقدة بمقر مأمورية استئناف بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد عزت ومحمود محمد زيدان، وبحضور وجدي السولية وكيل النائب العام وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد، حيثيات الحكم بالسجن المشدد 3 سنوات لـ وهيب المداح، في قضية النيابة العامة رقم 2293 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 6418 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على «المداح» بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً، حيث تتحصل واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق وجموع ما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها من إجراءات بجلسة المحاكمة في أن المتهم وهيب عبد المنعم مصطفي المداح بعد ثورة ٣٠ يونيه التي قامت على جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات المؤيدة لها وخلعت البيعة عن رئيس البلاد المنتمي لتلك الجماعات اختار أن يكون من بين المؤيدين والمنضمين لتلك الجماعة، والمعلوم أغراضها، وأهدافها التي تدعو تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على حرية الأفراد والمنشآت العامة ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم على وهيب المداح، بالرغم من علمه بأعمالها الدنيئة المُعلنة على الكافة عبر الفضائيات، وفي خضم التهديدات، والتحذيرات، والانتقادات ""، والسعي إلى حرق البلاد، اختار أن يكون من ضمن أفرادها لتنفيذ مخطط هذه الجماعة في ثوبه الحركي الجديد تحت مسمى السلمية الرادعة " والذى ارتكز على مسارين الفوضى الأمنية والإرهاب "" والتخريب " و" الاستمرار فيما يسمى الحراك الثوري" لنفي اتهامهم بأعمال التخريب والإرهاب، ونفاذا لاذن النيابة العامة الصادر بضبط وإحضار المتهم الصادر بناء على التحريات الجدية التي أجراها النقيب/ عبد الواحد عبد الحكيم عبد الحفيظ عبد الواحد الضابط بقطاع الأمن الوطني والتي توصلت لانضمام المتهم لجماعة الإخوان الإرهابية في مخطط جديد تحت مسمى السلمية الرادعة تم ضبط المتهم وهيب عبد المنعم مصطفي المداح والذي أقر بتحقيقات النيابة العامة بانضمامه لجماعة الإخوان في غضون عام ۲۰۰۷ وانتظامه بإحدى أسرها التربوية شعبة " صفط اللبن " بمحافظة الجيزة، وتلقي دروساً تربوية علي مناهج الجماعة ومشاركته في أنشطته الدينية.
وحيث إن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق المتهم وهيب المداح وذلك أخذا من شهادة كل من الضابط بقطاع الأمن الوطني وإقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة، إذ شهد النقيب بقطاع الأمن الوطني أنه وردت معلومات إليه أكدتها تحرياته أنه في إطار سعي قيادات جماعة الإخوان الهاربة الإشاعة الفوضى بالبلاد أصدرت تكليفات لكوادرها بالداخل بتشكيل مجموعات - من أعضاء الجماعة - بكافة محافظات الجمهورية تحت مخططاً حركياً جديداً بمسمى " السلمية الرادعة " ارتكز على مسارين " المسار الأول " الفوضى الأمنية والإرهاب والتخريب " " والمسار الثاني " الاستمرار فيما يسمونه الحراك الثوري لعناصرهم في محاولة منهم لنفي اتهامهم بأعمال التخريب والإرهاب التي تتم بالتوازي مع تحركاتهم الإثارية الجماهيرية ومحاولة استقطاب قواعد شعبية جديدة ضد ثورة المواطنين ٣٠ يونيو.
وأطلق على هذه المجموعات لجان العمليات النوعية والتي يتولى أعضاؤها تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة واستهداف الشخصيات العامة المعارضة لأفكار وتوجهات الجماعة، بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وأضاف بان تحرياته توصلت إلي انضمام المتهم وهيب عبد المنعم مصطفي المداح إلي جماعة الإخوان الإرهابية وهو عضو فعال بها ويقوم القطاع بالمشاركة مع جماعة الإخوان في فعالياتهم ولقاءاتهم وأعمالهم التخريبية ضد الدولة ومؤسساتها، وأنهى شهادته بأنه نفاذاً لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 5/2/2023 من ضبط المتهم.
وباستجواب المتهم الماثل بتحقيقات النيابة العامة أقر بانضمامه لجماعة الإخوان في غضون عام ۲۰۰۷ وانتظامه بإحدى أسرها التربوية شعبة " صفط اللبن" بمحافظة الجيزة، وتلقي دروساً تربوية علي مناهج الجماعة ومشاركته في أنشطته الدينية، وبجلسة المحاكمة حضر المتهم وانكر ما أسند إليه وطلبت النيابة العامة معاقبته وفقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة والدفاع الحاضر معهما طلب البراءة بعدما دفع ببطلان اتصال المحكمة بالدعوى وعدم اختصاصها بنظر الدعوى الجنائية الماثلة وذلك لبطلان وانعدام قرار المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتشكيل دوائر الإرهاب ومنها الدائرة الماثلة.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة وهيب عبد المنعم مصطفى المداح بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وإدراج المحكوم عليه والكيان التابع له "جماعة الإخوان الإرهابية" على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ووضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انقضاء مدة العقوبة المقضي بها، وإلزام المحكوم عليه بالمصاريف الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المداح المستشار محمد السعيد الشربيني بولاق الدكرور النيابة العامة الوحدة الوطنية جماعة الإخوان الإرهابیة النیابة العامة حیثیات الحکم
إقرأ أيضاً:
30 يوما في السجن .. ننشر حيثيات حبس زوج امتنع عن دفع متجمد نفقة أطفاله
أودعت محكمة الأسرة بالقاهرة حيثيات حكمها بحبس زوج 30 يوما لامتناعه عن سداد 22 ألف و200 جنيه قيمة متجمد النفقة المطالب بأدائها لمطلقته بشأن نفقة الصغار وبدل الفرش والغطاء على أن يُفرج عنه فوراً إذا أداه أو طلبت المدعية ذلك أو أحضر كفيلا تقبله المدعية وألزمته المصاريف وأعفته من الرسوم القضائية.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق ورأى النيابة والمداولة قانونا أن وقائع الدعوى ومستنداتها تتحصل في أن المدعية عقدت الخصومة قبل المدعي عليه ابتغاء أن يؤدي لها 22200 قيمة متجمد نفقة صغار وحبسه عند الامتناع مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب تالمحاماة.
مثلت الزوجة المدعية بشخصها وقدمت اصل الصحيفة منفذ وحافظة مستندات بها اصل الصيغة التنفيذية ونهائيته ، وقدمت اعادة اعلان و عرض الصلح وحافظة مستندات بها التحرى عن قدرة ويسار المدعى عليه على سداد مبلغ المتجمد على دفعات.
مثل وكيل المدعى عليه، وبجلسة المرافعة الاخيرة مثلت المدعية بشخصها وقدمت اعلان بامر الدفع والسداد منفذ وطلبت الحكم و لم يمثل المدعى عليه رغم اعلانه قانونا والنيابة فوضت الرأى للمحكمه فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، وقبل قرار المحكمة بحجز القضية للحكم طالبت الزوجة بأن يدفع لها متجمد النفقات وألا صدور حكم بحبسه في حالة الامتناع.
أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة ضد زوجها تطالبه بأن يؤدى لها 22 ألف و200 جنيه قيمة متجمد نفقة صغار ابنتيها، مع الزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وقالت الزوجة في دعواها إنها حصلت على حكم من محكمة الأسرة والقاضي بمنطوقه أن يؤدى للمدعية مبلغ ۲۰۰ جنيه شهرياً بالسوية بينهم كنفقه للصغار بنوعيها و كذا مبلغ ۱۰۰ جنيه شهريا بالسوية بينهم كبدل فرش و غطاء للصغيرة والمعدل بالاستئناف والقاضي بتعديل النفقة للصغار بجعلها مبلغ ١٥٠٠ جنية شهريا وتجمد لها مبلغ ٣٥٢٠ جنيه عن 3 سنوات بواقع ١٦٠٠ جنية نفقة شهريا وبدل فرش وغطاء شهریا ۲۲ شهر = ٣٥٢٠٠ جنية كمتجمد نفقة صغار و بدل فرش وغطاء واذ قام المدعى عليه بسداد مبلغ ١٣٠٠٠ جنية فيكون الاجمالي المتجمد هو ۳۵۲۰۰ - ۱۳۰۰۰ ۲۲۲۰۰ جنية عن تلك الفترة فيكون الاجمالي المتجمد ۲۲۲۰۰ جنية وقد طالبته المدعيه بسداد المبلغ الا انه رفض الأمر الذي حدا بها أقامة دعوها المائلة بغية الحكم لها بما سلف من طلبات.
وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طالعتها المحكمة و ألمت بها، وحيث تقدمت المدعية لمكتب تسوية المنازعات الاسرية دون جدوى وضم ملف التسويه.
وحيث انه وعن موضوع الدعوى فإن المحكمة تمهد لقضاها بما نصت عليه المادة ٧٦ مكررا من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ المعدل بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۰ والتي تنص على أن إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها ومتى ثبت لديها إن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرت بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مده لا تزيد على ثلاثين يوما فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلا يقبله الصادر الصالحة الحكم . فانه يخلى سبيله وذلك كله دون إخلال.
ولما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق انه صدر الحكم سالف البيان ونهائيته للمدعية قبل المدعى عليه وان المحكمة قد قامت باحتساب المبلغ المطالب به و تجمد لها مبلغ ۲۲۲۰۰ جنيه، بواقع ١٦٠٠ جنية نفقة شهريا وبدل فرش وغطاء شهریا ۲۲ شهر ٣٥٢٠٠٠ جنية كمتجمد نفقة صغار و بدل فرش وغطاء واذ قام المدعى عليه بسداد مبلغ ١٣ ألف جنية فيكون الاجمالي المتجمد هو ۳۵۲۰۰ – ۱۳۰۰۰يساوي ۲۲۲۰۰ جنية فيكون الاجمالي المتجمد ۲۲۲۰۰ جنية وقد ثبت للمحكمة قدرة و يسار المدعى عليه وقدرته على سداد المبلغ محل التداعي والمحكوم
به للمدعية وكانت المحكمة قد أمرته بالأداء إلا انه لم يسدد المبلغ وهو ۲۲۲۰۰ جنية ولم يمثل ولم يسدد وثبوت قدرته على الأداء الأمر الذي يعد معه مماطلا وتقضى معه المحكمة بحبسه حسبما سيرد بمنطوق الحكم، وحيث أنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المدعي عليه عملاً بنص المادة ١/١٨٤ مرافعات ، عدا الرسوم القضائية عملا بنص المادة ۲/۳ من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠.
وحكمت المحكمة بحبس المدعي عليه لمدة ثلاثين يوماً لامتناعه عن سداد مبلغ ۲۲۲۰۰ جنيه قيمة متجمد النفقة المطالب بأدائها للمدعية بشان نفقة الصغار وبدل الفرش والغطاء على أن يفرج عنه فورًا إذا أداه أو طلبت المدعية ذلك أو احضر كفيلاً تقبله المدعية والزمته المصاريف واعفته من الرسوم القضائية.