من 6 أشهر لـ 3 سنوات للمتهمين في واقعة معدية أبو غالب
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قضت محكمة شمال الجيزة، اليوم الإثنين، بحبس المتهمين في حادث ميكروباص معدية أبو غالب بمنشأة القناطر المتسببة في غرق 17 ضحية من من 6 أشهر لـ 3 سنوات للمتهمين في واقعة معدية أبو غالب
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين بتهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ إلى محكمة الجنح عقب انتهاء التحقيقات وورود كافة التقارير الفنية.
تفاصيل غرق معدية أبو غالب
كانت النيابة العامة قد تلقت صباح الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من شهر مايو الماضي، إخطارًا بسقوط حافلة نقل ركاب -ميكروباص على متنه خمس وعشرين فتاة- من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتي الرياح البحيري بمنطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.
وتسبب الحادث في إصابة ووفاة عدد من مستقليها؛ فباشرت النيابة العامة على الفور تحقيقاتها، واستهلتها بالانتقال لمكان وقوع الحادث، فتبينت غرق إحدى عشرة فتاة -انتشلت قوات الدفاع المدني جثامينهن- وفقد خمس ونجاة سبع وإصابة اثنتين.
وأسفرت التحقيقات عن أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت -كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها؛ رجعت الحافلة إلى الخلف، في حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة في المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.
وأمرت النيابة العامة بحبس قائديْ الحافلة والمعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدني بموالاة البحث عن الفتيات المفقودات، والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة، وتشكيل لجنة ثلاثية للانتقال لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توفرها على معدات الإنقاذ والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبب في ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسئوليته عنها، كما أمرت النيابة العامة بفحص الحافلة وقوفًا على سلامتها الفنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجيزة اليوم المتهمين في حادث ميكروباص معدية أبو غالب حادث ميكروباص معدية أبو غالب حادث ميكروباص النیابة العامة معدیة أبو غالب
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. اشتراط رفع الدعوى لمصادرة الأعمال الفنية ضد مبدعيها بهذه الحالة
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ويعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات.
كما يتلافى مشروع القانون الجديد الملاحظات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، فصلا عن ما يحمله من صياغات تشريعية لدعم حقوق المواطنين وحق الدفاع.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أ،،و أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.