التجمع: مشروع الإجراءات الجنائية يحتاج لحوار مجتمعي تحت قبة البرلمان
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أعلنت النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، امتناع أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب التجمع عن التصويت بشأن الموافقة المبدئية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووجهت النائبة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الشكر لجهد لجنة الشئون التشريعية واللجنة الفرعية والمشتركة لإعداد مشروع القانون، مؤكدة أننا في حزب التجمع نرى أن مشروع القانون يحتاج لمزيد من الحوار المجتمعي.
وطالب ضحى عاصي البرلمان بتوجيه الدعوة إلى رؤساء النقابيات وأساتذة وفقهاء القانون بالجامعات والخبراء للمشاركة في جلسات الحوار المجتمعي تحت قبة البرلمان، قائلة: غن هذا المشروع هو إنتاج بشري وهناك بعض المواد تمثل خطورة على فلسفة القانون نفسه في صميم الحريات والحقوق.
وبالتالي دعمًا للقانون ورغبة في أن يخرج في أفضل صوره نطالب بحوار مجتمعي داخل مجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الحوار المجتمعى ضحى عاصي حزب التجمع حنفى جبالى
إقرأ أيضاً:
الأحكام الباتة في ميزان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تفاصيل
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) ن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.