رئيس برلمانية حزب النور يعلن موافقته على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أعلن النائب أحمد خليل خيرالله ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية .
وقال "خيرالله": "لدينا تعديلات على 9 مواد متعلقة بالشريعة الاسلامية ، قد تدفعنا للرفض وقت المناقشة، وقد تعودنا أن نكشف آراءنا بمنتهى الشفافية والوضوح ونبني الحق بمنتهى الشفافية.
وأضاف: " لا تهدم الأوطان إلا بمثل مفهوم اللاجدوى ، وأن يكون الشباب و المواطنون فى الشارع ، بيقابلوا ناس تقنعهم إن مفيش امل و انه لا جدوى من اى شىء". و تابع : " من هذه القاعة نرسل رسالة ان هناك امل و هذا المجهود المميز في قانون الاجراءات ،و الذى توقف منذ اعوام عديدة عشرات السنين . لدرجة ان قانون الاجراءات كان الاجابة الدائمة على كل ازمة تخص العدالة الاجرائية ".
و قال"خيرالله " :" نحن امام قانون يطبق العدالة الاجرائية ، و ينطلق من الواقع الى البرلمان ، و كمية الاشتباكات بين القانون و كثير من القوانين و ملء فراغات قانونية داخل ساحات العدالة كانت كل عناصر العملية القانونية فى حاجة لها . العالم يشاهدنا الان ، و هناك مناسبات تحتاج الى القانون.
وأضاف : " الان الكل يراهن على جثة وطن و لن يكون هذا ، و الكل يدعي انه يبحث عن الحقيقة .و هو يبحث عن مكاسب سياسية التى اعمت الكثير ، و بيعيرونا لوقوفنا حتى لا تقع بلدنا و لن تقع ، و الوطنية اصبحت عارا للبعض ، و بيعايرونا ان الجنيه بقى رخيص ، و الارخص منه من يبحث عن مكاسب سياسية . ان نختلف فى وطن امنين خيرا من ان نتفق في خيام اللاجئين " .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب النور مجلس النواب الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (244) على: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي،
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
كما وافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
كما وافق مجلس النواب على المادة (247): يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.
ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.