تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أهمية ما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من نصوص تعالج ظاهرة تشابه الأسماء بإثبات بيانات الرقم القومي.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

واستشهد السجيني، بموقف تعرض له في وقت سابق، قائلا: "توقفت في أحد الأكمنة وسألني ممثل السلطة عن الرقم القومي، ليخبرني إني سأنتظر قليلا، وبعد 37 دقيقة جائني متأسفا بأنه كان هناك تشابه في الأسماء". 

وقال عضو مجلس النواب: "لو عالج مشروع قانون الإجراءات الجنائية ظاهرة تشابه الأسماء فقد كفي"، مشيراً إلي أنه كان دائما يتعجب حول أسباب عدم خطو منظومة العدالة خطي عاجلة للقضاء علي تلك المشكلة في الوقت الذي طورت فيه الداخلية من أدائها.

وشدد على أهمية تقديم كافة الدعم المالي لتطوير منظومة العدالة، مشيدا بالنصوص الخاصة بالحبس الاحتياطي، وتعويض المضرور منه بما يحفظ كرامة المواطن.

وقال: "الحبس الاحتياطي يكون وفقا لسلطة تقديرية، ثم عندما يخرج براءه نقول متأسفين، لكن أين كرامتي ".

وتابع عضو مجلس النواب: " هذه النصوص إنجاز كبير وأشكر كل من شارك في إعدادها، وأطالب الحكومة التفاعل مع آليات التعويض عن الحبس الاحتياطي، فلا تنتظر 24 عاما أخرى لتجد مجلس رئيسا وأعضاء يدعمون بهذا الشكل".   

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الجديد ظاهرة تشابه الأسماء الرقم القومي المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن ،على  الباب الثالث والخاص بتنظيم  علاقات  العمل الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد .

واستحدث القانون الجديد بابا للحوار الاجتماعي لتعزيز التعاون بين أطراف العمل سواء في علاقات العمل الفردية أو الجماعية .

وتنص المادة 188 من مشروع قانون العمل الجديد :ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.

وحددت المادة  189 من مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ،وتنص :
يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:

1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.

3- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، واعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها.

4- اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً.

5- اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات.

6- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل.

7- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

8- النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.

9- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.

10- إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليه من وزارة العمل.

كما حددت المادة  193 من مشروع قانون العمل الجديد مدة انعقاد مجلس الحوار وتنص :دورة انعقاد المجلس أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بالتشكيل، ويعاد تشكيله خلال الستين يوماً الأخيرة على الأقل قبل انتهاء دورته.
وإذا خلا محل أحد الأعضاء خلال مدة الدورة لأي سبب من الأسباب، تلتزم الجهة التي خلا محل ممثلها بترشيح ممثل آخر لها لاستكمال مدته.

وأجازت المادة 194 من مشروع قانون العمل الجديد قبول الهبات والتبرعات .
وتنص "يجوز للمجلس قبول الهبات والمنح والتبرعات بعد العرض على مجلس إدارته وموافقة ثلثي أعضائه على الأقل، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً.
ويكون للمجلس حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي وله أن يفتح حساباً لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية، ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى، وله أن يستثمر أمواله استثماراً أمنا، ويخضع حسابه الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات

مقالات مشابهة

  • النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي بأغلبية 217 صوتا مقابل 213
  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر
  • «النواب الأميركي» يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل
  • النواب يرفع الجلسة العامة للمجلس ويعود للانعقاد غدا
  • مجلس النواب يوافق على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة
  • مجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد
  • رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة للمجلس