عضو بـ«النواب»: قانون الإجراءات الجنائية يتوافق مع الاتفاقيات الدولية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء نتيجة للالتزامات والمحددات الدستورية المنصوص عليها في دستور 2014.
وقال رئيس اللجنة، في بيان، اليوم الاثنين، إن هذه الالتزامات التي تطلبت إعادة النظر في العديد من القوانين، لاسيما قانون الإجراءات الجنائية بحسبانه الشريعة العامة لتنفيذها، وبما يكفل التوافق مع هذه النصوص الدستورية خاصة لاتصالها الوثيق بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
وأضاف «رضوان»: «لا شك أن هذه الالتزامات الدستورية تتضمن عدد من الضمانات والمزايا التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، وروعي في مشروع القانون الذى أعدته اللجنة الفرعية ووافقت عليه اللجنة المشتركة أن يكون أكثر توافقًا مع هذه المبادئ، وقد تضمن مشروع القانون نصوص إجرائية واضحة في هذا الشأن».
وعرض رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عددا من الحقوق التي يكفلها مشروع قانون الإجراءات الجنائية ومنها كفالة المحاكمة العادلة، بما يكفل حق الدفاع ترسيخًا لمبدأ لا محاكمة عادلة بدون محام ،وكذلك ضمان عدم احتجاز أي شخص دون توجيه اتهامات جنائية إليه ،كما تضمن مشروع القانون نصوصًا تحقق التوافق والتوازن بين الحق في التعبير وإبداء الرأي بما لا يصطدم بالنصوص الجنائية في قانون العقوبات بما أستخدم المشرع منها حماية وصيانة الحقوق لحماية الإنسان نفسًا ومالًا وعرضًا.
تخفيف من وطأة إجراء الحبس الاحتياطيوشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن مشروع القانون تضمن توصيات الحوار الوطني، والذي توج بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الاتجاه لتخفيض الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي في ذات الوقت الذي اعتنق فيه تفعيل التدابير البديلة للحبس الاحتياطي من منطلق التخفيف من وطأة إجراء الحبس الاحتياطي، فضلا عن تنظيم حالات التعويض الجابر للمتهم حال التقرير بحبسه احتياطيًا إن أسفر ذلك عن استحقاقه للتعويض الملائم .
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد مع مراعاة جميع الضمانات والضوابط والإجراءات المقررة في المحاكمة التقليدية ،وكذلك إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة بالشكل الذي يُحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.
وشدد على اتساق راعي مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التشريعات الجديدة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مما يعزز من موقف مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بحقوق الإنسان، ويحقق عددا من النتائج المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خاصة في المحور الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد تضمن تقرير صادر مؤخرًا (شهر أكتوبر الماضي) من إحدى المنظمات الدولية الرسمية المعنية بحقوق الانسان اشادة بقيام مصر بإعداد مشروع قانون جديد ومتكامل للإجراءات الجنائية واصفًا المشروع بأنه خطوة على الطريق الصحيح تستحق الإشادة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائیة مشروع القانون حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: نقلة نوعية نحو تعزيز حقوق الإنسان
بدأ مجلس النواب المصري خلال جلسة عامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
يتكون المشروع من 541 مادة، ويهدف إلى تنظيم ضوابط التحقيق، إلقاء القبض على المتهمين، والحبس الاحتياطي.
حضور وزاري ودعم قانونيشارك في الجلسة عدد من الوزراء، منهم وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، إضافة إلى أعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، مثل عبدالجواد أحمد من المجلس القومي لحقوق الإنسان.
فلسفة جديدة تتماشى مع دستور 2014النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، أوضح أن القانون يستند إلى فلسفة جديدة تتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
من أبرز ملامح القانون:
التأكيد على دور النيابة العامة في التحقيق بدلًا من قاضي التحقيق.حماية حرمة المنازل، بحيث لا يمكن دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب، مع استثناء حالات الاستغاثة أو الخطر.تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها، مع تعويض معنوي ومادي في حالات الحبس الخاطئ.تكييف القانون مع التحول الرقميالقانون يواكب التحول الرقمي من خلال تطوير نظم الإعلان القضائي، مع الحفاظ على الطرق التقليدية. كما يتضمن إجراءات للمحاكمات عن بُعد لتبسيط التقاضي مع ضمان العدالة الناجزة.
حماية حقوق المتهمينتقييد سلطة أوامر المنع من السفر لتكون بيد النائب العام أو قاضي التحقيق، مع وضع شروط واضحة وآلية للتظلم.تعزيز حق الدفاع بإقرار مبدأ "لا محاكمة دون محامٍ"، وتفعيل حق المتهم في الصمت.توفير الحماية القانونية لذوي الهمم، وضمان كرامة النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل تحت الإشراف القضائي.الاستجابة لمقترحات نقابة المحامين والصحفيينتطرقت اللجنة إلى مقترحات نقابة المحامين وناقشتها باستفاضة، حيث تم الاستجابة لبعض التعديلات المطلوبة. كما دُرست مقترحات نقابة الصحفيين وتم تنفيذ بعضها، بينما تعذر تنفيذ تعديلات أخرى بسبب شبهات دستورية.