أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء نتيجة للالتزامات والمحددات الدستورية المنصوص عليها في دستور 2014.

وقال رئيس اللجنة، في بيان، اليوم الاثنين، إن هذه الالتزامات التي تطلبت إعادة النظر في العديد من القوانين، لاسيما قانون الإجراءات الجنائية بحسبانه الشريعة العامة لتنفيذها، وبما يكفل التوافق مع هذه النصوص الدستورية خاصة لاتصالها الوثيق بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

تعزيز حقوق الإنسان

وأضاف «رضوان»: «لا شك أن هذه الالتزامات الدستورية تتضمن عدد من الضمانات والمزايا التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، وروعي في مشروع القانون الذى أعدته اللجنة الفرعية ووافقت عليه اللجنة المشتركة أن يكون أكثر توافقًا مع هذه المبادئ، وقد تضمن مشروع القانون نصوص إجرائية واضحة في هذا الشأن».

وعرض رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عددا من الحقوق التي يكفلها مشروع قانون الإجراءات الجنائية ومنها كفالة المحاكمة العادلة، بما يكفل حق الدفاع ترسيخًا لمبدأ لا محاكمة عادلة بدون محام ،وكذلك ضمان عدم احتجاز أي شخص دون توجيه اتهامات جنائية إليه ،كما تضمن مشروع القانون نصوصًا تحقق التوافق والتوازن بين الحق في التعبير وإبداء الرأي بما لا يصطدم بالنصوص الجنائية في قانون العقوبات بما أستخدم المشرع منها حماية وصيانة الحقوق لحماية الإنسان نفسًا ومالًا وعرضًا.

تخفيف من وطأة إجراء الحبس الاحتياطي

وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن مشروع القانون تضمن توصيات الحوار الوطني، والذي توج بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الاتجاه لتخفيض الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي في ذات الوقت الذي اعتنق فيه تفعيل التدابير البديلة للحبس الاحتياطي من منطلق التخفيف من وطأة إجراء الحبس الاحتياطي، فضلا عن تنظيم حالات التعويض الجابر للمتهم حال التقرير بحبسه احتياطيًا إن أسفر ذلك عن استحقاقه للتعويض الملائم .

وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد مع مراعاة جميع الضمانات والضوابط والإجراءات المقررة في المحاكمة التقليدية ،وكذلك إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة بالشكل الذي يُحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.

وشدد على اتساق راعي مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التشريعات الجديدة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مما يعزز من موقف مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بحقوق الإنسان، ويحقق عددا من النتائج المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خاصة في المحور الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد تضمن تقرير صادر مؤخرًا (شهر أكتوبر الماضي) من إحدى المنظمات الدولية الرسمية المعنية بحقوق الانسان اشادة بقيام مصر بإعداد مشروع قانون جديد ومتكامل للإجراءات الجنائية واصفًا المشروع بأنه خطوة على الطريق الصحيح تستحق الإشادة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائیة مشروع القانون حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

نواب يطالبون بتعديل مادة التعويض عن الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بتعديلات على نص المادة 523 من قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وتنص المادة 523 على: «يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:

1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أنّ الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكيك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسؤولية.

ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، شرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيًا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة مجل طلب التعويض.

وأكدت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب أنّنا أمام مادة تمثل شريان رئيس من شرايين قانون الإجراءات الجنائية، وأمام التزام دستوري، إذا ثبت براءة الشخص اتهامه وتم حبسه احتياطي، مقابل قيمة التعويض لا تمثل حتى «رغيف عيش».

وطالبت النائبة بإضافة تعديل في نهاية الفقرة الأخيرة بالنص على أنّه «في جميع الأحوال أي شخص يقيد حريته احتياطًا ثم يُفرج عنه ويثبت براءته خطأ أو ليس بخطأ لا بد أن من تعويضه».

مقالات مشابهة

  • تعديلات قانون الإجراءات الجنائية قبل استكمال المناقشات اليوم
  • مجلس النواب يصدر بيانا حول مناقشات قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على المواد من 465 إلى 528 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب ينتهي من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية حتى المادة 528
  • نواب يطالبون بتعديل مادة التعويض عن الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية
  • مناقشات موسعة بجلسة النواب حول المادة 478 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط رد الاعتبار في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • اليوم.. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • قانونا العمل والإجراءات الجنائية .. أجندة تشريعية مزدحمة على طاولة «النواب»