أيمن أبوالعلا: مشروع قانون الإجراءات الجنائية تطوير شامل لمنظومة العدالة في مصر
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل تطوير شامل لمنظومة العدالة فى مصر، وتطبيق لكل مكتسبات منظومة الحقوق والحريات بالدستور المصرى وكذلك بالمواثيق الدولية وما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وحرص أبو العلا، على تقديم الشكر والعرفان لرئيس مجلس النواب، على متابعته لإدارة جلسات مناقشة مشروع القانون، حتى يكتمل على أكمل وجه، كما وجه الشكر للجنة الفرعية واللجنة التشريعية على المجهود المبذول فى مناقشة مشروع القانون، مشيرا إلى أن المناقشات شهدت توافق وقيادة حكيمة لقيادة اللجنة، ووجه الشكر أيضا للمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية لاستماعه لكل الأفكار والآراء.
وقال عضو مجلس النواب: أرى أن علينا الآن بحث أسباب الهجوم المغرض على مشروع القانون، حضرت مناقشات الـ540 مادة ولكنى كنت أسمع وأرى على السوشيال ميديا أمر مختلف عما أراه فى الاجتماعات، حيث يتم تداول افتراءات غريبة جدا على السوشيال ميديا، منها ما هو مغرض ومنها ما هو شو إعلامي ومنها ما هو بغرض غير نبيل.
واستشهد بما أثير عن السماح باقتحام المنازل، على غير الحقيقة، حيث ألزم الدستور بحماية حرمة المنازل، وكذلك فكرة تواجد المحامى في كل المراحل، متابعا: أرى أن يتصدى البرلمان لتلك المحاولات المغرضة، وأن يمضى قدما فى مناقشة القانون والوصول إلى توافق على النصوص.
وأعلن أبو العلا موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على مشروع القانون
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أيمن أبوالعلا مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.