أيمن أبوالعلا: مشروع قانون الإجراءات الجنائية تطوير شامل لمنظومة العدالة في مصر
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل تطوير شامل لمنظومة العدالة فى مصر، وتطبيق لكل مكتسبات منظومة الحقوق والحريات بالدستور المصرى وكذلك بالمواثيق الدولية وما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وحرص أبو العلا، على تقديم الشكر والعرفان لرئيس مجلس النواب، على متابعته لإدارة جلسات مناقشة مشروع القانون، حتى يكتمل على أكمل وجه، كما وجه الشكر للجنة الفرعية واللجنة التشريعية على المجهود المبذول فى مناقشة مشروع القانون، مشيرا إلى أن المناقشات شهدت توافق وقيادة حكيمة لقيادة اللجنة، ووجه الشكر أيضا للمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية لاستماعه لكل الأفكار والآراء.
وقال عضو مجلس النواب: أرى أن علينا الآن بحث أسباب الهجوم المغرض على مشروع القانون، حضرت مناقشات الـ540 مادة ولكنى كنت أسمع وأرى على السوشيال ميديا أمر مختلف عما أراه فى الاجتماعات، حيث يتم تداول افتراءات غريبة جدا على السوشيال ميديا، منها ما هو مغرض ومنها ما هو شو إعلامي ومنها ما هو بغرض غير نبيل.
واستشهد بما أثير عن السماح باقتحام المنازل، على غير الحقيقة، حيث ألزم الدستور بحماية حرمة المنازل، وكذلك فكرة تواجد المحامى في كل المراحل، متابعا: أرى أن يتصدى البرلمان لتلك المحاولات المغرضة، وأن يمضى قدما فى مناقشة القانون والوصول إلى توافق على النصوص.
وأعلن أبو العلا موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على مشروع القانون
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أيمن أبوالعلا مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب، على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
حق وزير العدل في الطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة
كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
الانتهاء من التحقيق خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من وقت مباشرته
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.