رئيس محلية النواب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعالج ظاهرة تشابه الأسماء
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية ما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من نصوص تعالج ظاهرة تشابه الأسماء بإثبات بيانات الرقم القومي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
واستشهد السجيني، بموقف تعرض له في وقت سابق، قائلا: "توقفت في أحد الأكمنة وسألني ممثل السلطة عن الرقم القومي، ليخبرني إني سأنتظر قليلا، وبعد 37 دقيقة جائني متأسفا بأنه كان هناك تشابه في الأسماء".
وقال عضو مجلس النواب: "لو عالج مشروع قانون الإجراءات الجنائية ظاهرة تشابه الأسماء فقد كفي"، مشيراً إلي أنه كان دائما يتعجب حول أسباب عدم خطو منظومة العدالة خطي عاجلة للقضاء علي تلك المشكلة في الوقت الذي طورت فيه الداخلية من أدائها.
وشدد هلة أهمية تقديم كافة الدعم المالي لتطوير منظومة العدالة، مشيدا بالنصوص الخاصة بالحبس الاحتياطي، وتعويض المضرور منه بما يحفظ كرامة المواطن.
وقال: "الحبس الاحتياطي يكون وفقا لسلطة تقديرية، ثم عندما يخرج براءه نقول متأسفين، لكن أين كرامتي ".
وتابع عضو مجلس النواب: " هذه النصوص إنجاز كبير واشكر كل من شارك في إعدادها، وأطالب الحكومة التفاعل مع آليات التعويض عن الحبس الاحتياطي، فلا تنتظر 24 عاما أخري لتجد مجلس رئيسا وأعضاء يدعمون بهذا الشكل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية بيانات الرقم القومى مشروع قانون الاجراءات الجنائية مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب، على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، حسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.