«خارجية النواب»: مصر مهتمة بملف حقوق الإنسان.. وإجراءات لتنظيم الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد النائب كريم درويش رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد نتاج محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتعزيز حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يأتي في صدارة اهتمامات الدولة المصرية بكل مؤسساتها.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةووجه النائب كريم درويش التحية للجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأكد أن تقرير مشروع القانون يستحق كل الإشادة والتقدير.
وأشار إلى أنه كما يتم التركيز على السلبيات نتمنى من الجميع سواء في الداخل أو الخارج أن يشيروا بإنصاف إلى المزايا والمكتسبات التي تضمنها مشروع القانون على صعيد ملف الحقوق والحريات.
ضوابط الحبس الاحتياطيوشدد النائب كريم درويش على إعادة تنظيم صلاحيات مأموري الضبط القضائي، فضلًا عن ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لتفتيش المنازل، ووضع ضوابط للمنع من السفر وترقب الوصول، وضوابط الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، كل ذلك نقلة نوعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضوابط الحبس الاحتياطي مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر
تصدى قانون العقوبات لجريمة البلطجة بكافة أنواعها ومن بينها جريمة ترويع المواطنين من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة ترويع المواطنين من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.