«خارجية النواب»: مصر مهتمة بملف حقوق الإنسان.. وإجراءات لتنظيم الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد النائب كريم درويش رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد نتاج محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتعزيز حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يأتي في صدارة اهتمامات الدولة المصرية بكل مؤسساتها.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةووجه النائب كريم درويش التحية للجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأكد أن تقرير مشروع القانون يستحق كل الإشادة والتقدير.
وأشار إلى أنه كما يتم التركيز على السلبيات نتمنى من الجميع سواء في الداخل أو الخارج أن يشيروا بإنصاف إلى المزايا والمكتسبات التي تضمنها مشروع القانون على صعيد ملف الحقوق والحريات.
ضوابط الحبس الاحتياطيوشدد النائب كريم درويش على إعادة تنظيم صلاحيات مأموري الضبط القضائي، فضلًا عن ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لتفتيش المنازل، ووضع ضوابط للمنع من السفر وترقب الوصول، وضوابط الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، كل ذلك نقلة نوعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضوابط الحبس الاحتياطي مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة نشر أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر أخبار كاذبة إذا كان من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، هذه العقوبة، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.